منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - إلتزام المؤمن بتعويض ضحايا حوادث السيارات
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-12-28, 10:51   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 تابع للمبحث الثاني

ثانيا: في حالة وفاة ضحية قاصرة.
في هذه الحالة يقتصر الحق في التعويض على الأب و الأم بالتساوي أو الولي دون غيرهم من الأقارب(1).
و من هذا يتبين أن مجال استفادة ذوي حقوق الضحية المتوفاة أوسع من مجال استفادة الضحية ذاتها من التعويض عن الأضرار الجسدية ، إذ يستفيد ذوي الحقوق من التعويض عن حادث المرور الذي أدى إلى وفاة الضحية رغم ارتكاب هذه الضحية لمخالفة تؤدي إلى سقوط حقه في الضمان كالسياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات، أو لنقله أشخاصا بعوض و دون إذن مسبق قانوني أو لعدم احترامه شروط المحافظة على الأمان(2)، كما يستفيد ذوي الحقوق السارق و أعوانه من التعويض على الرغم من عدم وجود حق للضحية المتوفاة في التعويض أصلا(3).

المطلب الثالث : تقييد التزام المؤمن من حيث الأضرار التي يضمنها وقيمة الضمان.
يلزم المؤمن بتعويض الأضرار الجسمانية أو المادية و بعض الأضرار الأدبية التي تحصل بسبب حادث.
و لقد حدد المشرع مجال ضمان المؤمن للأضرار من حيث مصدرها ( الفرع الأول )، و كذلك من حيث أثارها و قيمة ضمانها ( الفرع الثاني ).

الفرع الأول : تقييد التزام المؤمن من حيث مصدر الأضرار التي يضمنها.
ألزم المشرع الجزائري(4)، شركة التأمين بضمان الأضرار الجسمانية أو المادية التي تحصل بسبب المرور أو بغيره و المتمثلة في :
1- الحوادث و الحرائق و الانفجارات التي تسببها المركبة و التوابع و المنتجات التي تستعملها و الأشياء و المواد التي تنقلها ( البند الأول).
2- سقوط تلك التوابع أو الأشياء أو المواد أو المنتجات المذكورة أعلاه (البند الثاني ).

البند الأول : الحوادث و الحرائق و الانفجارات.
تنص المادة الأولى فقرة 1 من المرسوم رقم 80-34 المؤرخ في 16 فبراير 1980 المتعلق بشروط تطبيق المادة 07 من الأمر رقم 74-15 على ما بلي :" تنطبق إلزامية التأمين التي تأسست بالأمر رقم 74-15 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 على تعويض الأضرار الجسمانية أو المادية التي تحصل بسبب المرور أو بغيره و هي :

1- أنظر الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم، ثامنا.
وهذا يظهر بوضوح الضرر المعنوي المتمثل في فقد قريب ، لأن الابن القاصر لا يعيل أبويه و ليس عليه التزام بذلك ، كما أن القانون بنص في الملحق (ثامنا) على أن التعويض في حالة وفاة ضحية قاصرة لا يشمل مصاريف الجنازة ، و انظر أيضا : عبد العزيز بوذراع ، النظام القانوني لتعويض ضحايا حوادث المرور ، مجلة الفكر القانوني ، تصدر عن اتحاد الحقوقيين الجزائريين ، العدد الثالث ،ديسمبر 1986 ،ص 26.
2- أنظر المادة 05 فقرة 01 من المرسوم رقم 80-34 المذكور سابقا،وكذا القرار الصادر غرفة الجنح و المخالفات القسم الرابع ، بالمحكمة العليا بتاريخ16/02/99 ملف رقم 196300،المجلة القضائية العدد الأول لسنة99،ص199.
3- أنظر المادة 15 من الأمر رقم 74- 15 سلف الذكر.
4- أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 80-34 المؤرخ في 16 فبراير 1980 المتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 07 من الأمر رقم 74-15.

1- الحوادث والحرائق و الانفجارات التي تسببها المركبة والتوابع والمنتجات التي تستعملها و الأشياء والمواد التي تنقلها".
2- الأضرار الناتجة عن سقوط توابع السيارة و المنتجات التي تستعملها و الأشياء و المواد التي تنقلها : جاء في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 80-34 أن المؤمن يغطي الأضرار الجسمانية أو المادية الناتجة عن سقوط ملحقات السيارة أو الأشياء أو المواد التي تحملها متى كان ذلك بمناسبة سيرها.
و يثار التساؤل حول مدى التزام المؤمن بتغطية الضرر الذي حصل بعد فترة من وجود شئ سقط من السيارة على الأرض ، فهل يعتبر هذا الضرر ناتج عن سقوط الشئ أثناء سير السيارة أو بمناسبته أم أنه يعتبر منقطع الصلة بالسيارة ، و بالتالي ناتج عن وجود الشئ ذاته على الأرض؟.
حسب الرأي الغالب في الفقه(1)، فإن نص الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم رقم 80-34 (2)، جاء مطلقا بحيث يغطي الضمان الضرر الذي وقع لحظة سقوط الأشياء ، أو وقع بعد سقوطها بفترة، و بناء عليه يلتزم المؤمن بتغطية الضرر الناتج عن تساقط أشياء أو حقائب أو غيرها من السيارة، و لو نتج عنها الضرر بعد فترة من سقوطها على الطريق.
و أرى أن هذا الإتجاه أخذ بتفسير واسع للنص المذكور، لدرجة يصعب القول معها بوجود رابطة السببية بين سقوط الأشياء و الضرر الذي ترتب بعد ذلك لهذا أرى أن المشرع قصد من وراء هذه المادة وجود سببية مباشرة بين واقعة السقوط للأشياء وحدوث الضرر، و هذا لن يتحقق إلا إذا أخذنا بتفسير ضيق للنص السابق ، وبالتالي فإن المؤمن لا يلزم بتغطية الضرر المذكور ألا إذا كان ناتجا لحظة سقوط الشئ من السيارة.

الفرع الثاني : تحديد الأضرار المضمونة من حيث آثارها وقيمة ضمانها.
يضمن المؤمن في التأمين الإلزامي على السيارات الأضرار الجسمانية(3)، إصابة (البند الأول ) أو وفاة (البند الثاني ) التي تنجم عن حادث سيارة مؤمن عليها لديه، كما يضمن أيضا دون حصر المبلغ التبعات المنجرة عن المسؤولية المدنية التي تترتب على المؤمن له عن الأضرار المادية المسببة للغير(4)، و يقصد بالأضرار المادية الأضرار التي تلحق بأموال منقولة أو عقارية بسبب حادث مرور.
و سوف لن أتعرض إلى الأضرار المادية لأن المشرع اكتفى بذكر أنها تغطي بصفة كلية ، و أنها يجب أن تكون موضوع خبرة مسبقة ، و أقتصر فقط بالدراسة على الأضرار الجسمانية سواء ترتب عليها عجز أو وفاة ، نظرا لأهميتها ، و نظرا للتفصيل الذي جاء به المشرع بشأنها(5).
1- Besson (A) les conditions générales de l’assurance de responsabilité automobile, op.cit,N°27 p 39.
Besson (pierre ) ,l’assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteurs,Paris, 1965 p17
2- وهذه المادة تقابل بالنص الحر في للمادة الرابعة من مرسوم 07 يناير 1957 في القانون الفرنسي
3- المادة 08 من الأمر رقم 74-15 المشار إليه سابقا.
4- المادة :21 من الأمر رقم 74-15 المشار إليه سابقا،المادة 02 من المرسوم رقم 80-34 المشار إليه سابقا.
5- أنظر المواد من 16 إلى 20 من الأمر رقم 74-15 المعدل و المتمم بالقانون رقم 88-31 المؤرخ في 19 يوليو 1988.
أنظر كذلك الملحق للأمر رقم 74-15 المعدل لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم.

البند الأول: عناصر الضرر في حالة الإصابة و كيفية التعويض عنه
يشمل الضرر الناتج عن الإصابة والمشمول بالحماية التأمينية ما يلحق بجسم المصاب من إتلاف عضو أو جرح أو تشويه نتيجة لحادث مرور مما ينتج عنه إصابة تتطلب علاج و نفقات طبية و أيضا عجز الشخص عن الكسب(1)، و هو ما يسمى بالجانب المالي للضرر في حالة الإصابة.
كما يشمل التعويض أيضا ما ينتج عن هذه الإصابة من ضرر معنوي يتمثل في الآلام الجسدية و الآلام نفسية،و هو ما يسمى بالجانب المعنوي للضرر في حالة الإصابة.

أولا :الجانب المالي للضرر في حالة الإصابة.
يشمل الجانب المالي للضرر في حالة الإصابة المصاريف الطبية و الصيدلانية ، و هي الخسارة التي لحقت بالمضرور، يشمل أيضا ما فات المصاب من كسب أو تفويت فرصة الكسب عليه و هو ما عبر عنه المشرع في قانون التأمين الإلزامي على السيارات بالتعويض عن العجز المؤقت عن العمل أو العجز الدائم الجزئي أو الكلي عن العمل.

1 - المصاريف الطبية و الصيدلانية.
يلزم المؤمن بتعويض المضرور عما لحقه من خسارة بسبب المصاريف الطبية و الصيدلانية بكاملها للمضرور بناء على الوثائق الثبوتية(2).
و تشمل هذه المصاريف ما يلي(3):
- مصاريف الأطباء و الجراحين و أطباء الأسنان و المساعدين الطبيين.
- مصاريف طبية و صيدلانية
- مصاريف الأجهزة و التبديل
- مصاريف سيارة الإسعاف
- مصاريف الحراسة النهارية و الليلية
- مصاريف النقل للذهاب إلى الطبيب
-مصاريف العلاج بالخارج.


1- عز الدين ألديناصوري و عبد الحميد ألشواربي، مرجع سابق، ص157.
2- أنظر المادة 17 من الأمر رقم 74-15 المعدل و المتمم بالأمر رقم 88-31 المذكورين سابقا.
3- انظر البند الثالث من الملحق للأمر رقم 74-15 المعدل و المتمم بالقانون رقم 88-31 المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم ،عبد العزيز بوذراع ، مقال سابق،ص25.



2- التعويض عن العجز المؤقت عن العمل:
العجز المؤقت عن العمل يعتبر من الآثار اٌقتصادية السلبية للإصابة على نشاط المضرور الحال في مجال عمله، و هذا بسبب قعوده عن ممارسة نشاطه خلال فترة العلاج و يترتب عليه تفويت فرصة على المضرور لتحقيق أهداف معينة(1).
و يحدد التعويض عن العجز المؤقت عن العمل على أساس 100% من أجر المنصب أو الدخل المهني للضحية (2).
ويجب أن تكون المداخيل المهنية صافية من التكاليف و الضرائب ، و أن تكون حاصلة عن ممارسة فعلية للنشاط المهني من قبل الضحية(3).
و يجب ألا يتجاوز مبلغ الأجور أو المداخيل المهنية المتخذة كأساس لحساب التعويض عن العجز المؤقت مبلغا شهريا مساويا لثماني مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث(4)، و إذا تعذر على المصاب إثبات هذا الأجر أو الدخل أو يكون أقل من الأجر الوطني الأدنى المضمون ، يحدد التعويض على أساس هذا الأخير(5).
و يحسب التعويض عن العجز المؤقت بالنسبة للضحايا الحاصلين على شهادات أو تجربة أو تأهيل مهني تمكنهم من شغل منصب عمل مناسب ، وليس بإمكانهم إثبات أجرا أو دخل، على أساس الحد الأدنى للأجر الأساسي لهذا المنصب و الصافي من التكاليف و الضرائب(6).
و بالنسبة للضحايا القصر قضت المحكمة العليا بأنهم لا يستحقون التعويض عن العجز المؤقت عن العمل إذا لم يكن لهم عمل أو دخل مهني(7).
و تحديد مدة العجز المؤقت عن العمل يتم إما بشهادة طبية معدة و محررة من الطبيب الشرعي و إما بناء على خبرة طبية(8).

3- التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي:
يشمل التعويض الذي يلزم به المؤمن في حوادث السيارات ما تؤدي إليه الإصابة الجسدية من تعطيل المضرور كليا أو جزئيا عن العمل بصفة نهائية ، و ذلك إذا ما تخلفت عن الإصابة عاهة مستديمة تؤدي على العجز الدائم عن العمل(9).
1- محمد حسين منصور، المضرور المستفيد من التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن الحوادث السيارات،مرجع سابق،ص147، فايز أحمد عبد الرحمان خليل ،التامين من المسؤولية عن الحوادث السيارات ،مرجع سابق ،ص53.
2- أنظر الملحق للأمر رقم 74-15 المعدل بالقانون رقم 88-31 المقطع3.
3- أنظر الملحق للأمر رقم 74-15 المعدل بالقانون رقم 88-31 المقطع 1 فقرة 4.
4- أنظر الملحق للأمر رقم 74-15 المعدل بالقانون رقم 88-31 المقطع 1 فقرة 2.
5- أنظر الملحق للأمر رقم 74-15 المعدل بالقانون رقم 88-31 المقطع 1 فقرة 5.
6- أنظر الملحق للأمر رقم 74-15 المعدل بالقانون رقم 88-31 المقطع 1 فقرة 6.
7- أنظر قرار غرفة الجنح و المخالفات، بالمحكمة العليا ، بتاريخ 15 أكتوبر 1996 ، فهرس 1034، ملف رقم 147026 ، غير منشور.
8- يوسف دلا ندة،نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية و المادية الناتجة عن حوادث المرور، دار هومه، الجزائر، طبعة 2005، ص6.
9- أنظر الملحق للأمر رقم 74-15 المعدل و المتمم بالقانون رقم 88-31 المقطع رقم 1 فقرة 1.

و يعني العجز الدائم الجزئي أو الكلي النقص العضوي أو القصور الوظيفي و النفسي للضحية المصابة جراء تعرضها لحادث السير(1).
و يتم تحديد نسبة العجز الدائم الجزئي أو الكلي من طرف خبير طبي قضائي أو طبيب معتمد لدى شركات التأمين في حالة التسوية الودية ، ويتم على أساس طبيعة العاهة التي أصابته و حالته العامة و سنه و قواه البدنية والعقلية و كذلك كفاءته و مؤهلاته المهنية(2).
و لحساب مبلغ التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي نقوم بما يلي 3)
أ- نبحث عن النقطة اللإستدلالية المقابلة للدخل أو الأجر السنوي للضحية ، و نحصل على ذلك بضرب الأجر أو الدخل الشهري للضحية في 12 و العدد المتحصل عليه ، نبحث عن قيمة النقطة اللإستدلالية التي تقابله حسب الجدول الوارد في المقطع الرابع من الملحق للقانون رقم 88-31 المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم.
ب- نضرب النقطة الاستدلالية المتحصل عليها في نسبة العجز ، و الرقم المتحصل عليه هو مبلغ التعويض الذي يدفعه المؤمن عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي .
و يلاحظ ان المعيار الذي أخذ به المشرع الجزائري في تقدير التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي هو معيار أقرب إلى العدل إذ يراعي الظروف الشخصية للمضرور كسنه و حالته الصحية و كفاءته و مؤهلاته ، فيأخذ بعين الاعتبار مدى تأثير الإصابة على هذه الظروف ، و هو الاتجاه السائد في النظم القانونية الحديثة(4).

4- التعويض عن تفاقم الضرر :
إن الإصابة الجسدية بطبيعتها لا تستقر على نفس المستوى من وقت تعرض المضرور للفعل الضار الناتج عن حادث سيارة، إذ يتغير مداها، فقد تشتد حدتها و قد يتحسن حالها.و بما أن التعويض يتحدد بقدر الضرر الذي لحق المضرور ، فانه يترتب على ذلك ضرورة الأخذ في الاعتبار تفاقم الإصابة الجسدية أو تحسنها و بالتالي زيادة مبلغ التعويض أو إنقاصه تبعا لذلك(5).
و بالرجوع إلى المرسوم رقم 80-36 المؤرخ في 16 فبراير 1980 تنص المادة 02 منه على مايلي :
"يمكن أن تراجع نسبة العجز بعد الشفاء أو الإستقرار في حالة تفاقم عاهات المصاب أو تخفيفها ، و مع ذلك لا يكمن أن تطلب هذه المراجعة إلا بعد مهلة ثلاث سنوات ، إبتداء من تاريخ الشفاء أو الاستقرار".

1- يوسف دلاندة، مرجع سابق ،ص7.
2- أنظر المادة 01 من المرسوم رقم 80-36 المؤرخ في 06 فبراير 1980 يتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصة بطريقة تقدير نسب العجز و مراجعتها التي تتعلق بالمادة 20 من الأمر رقم 74-15 المعدل و المتمم بالقانون رقم 88-31 سالف الذكر.
3- انظر الملحق للأمر رقم 74-15 المعدل و المتمم بالقانون رقم 88-31 المقطع رقم 4 عبد العزيز بوذراع ، مقال سابق ، ص 24-25.
4- عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط، الجزء الأول ،مرجع سابق ، فقرة 648 ،ص 1098-1099
Madelin PAUFFIN , quelques aspects de la réparation du dommage corporel ,LGDJ ,1966.-
5- أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله، منشأة المعارف بالإسكندرية، طبعة سنة2000، فقرة رقم 106،ص140.

و المراجعة لا تتم إلا بناء على خبرة طبية، و في حالة ثبوت تفاقم الضرر فان التعويض يرفع على أساس نسبة التفاقم، أما في حالة ثبوت التخفيف فيخفض التعويض على أساس نسبة التخفيف

ثانيا : الجانب المعنوي للضرر في حالة الإصابة
يتمثل الجانب المعنوي للضرر في حالة الإصابة الجسدية الناتجة على الحادث مرور، في كل ما يلحق المضرور من ألام و معاناة أثناء فترة العلاج أو بعدها، و كذلك ما قد ينجم عن الإصابة من تشوهات في جسم المضرور، و هو ما يسمى بالضرر الجمالي، و سوف أبين المقصود بكل من الضرر التألم و الضرر الجمالي ثم أبين كيفية تقدير التعويض عنهما فيما يلي :

1- التعويض عن ضرر التألم :
ضرر التألم هو الآلام الجسدية التي يعاني منها المضرور من جراء الجروح أو التلف الذي أصاب جسمه(1).
و لقد نص القانون رقم 88-31 على كيفية حساب التعويض عن الضرر التألم ، و ذلك في المقطع الخامس فقرة 2 من الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم و ذلك كما يلي :
أ- ضرر التألم المتوسط: يقدر التعويض عنه بضرب الأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث في اثنين.
ب- ضرر التألم الهام: يعوض عنه على أساس الأجر الوطني الأدنى المضمون، و ذلك بضرب هذا الأخير في أربعة .
وتجدر الإشارة إلى انه يتم تحديد درجة ضرر التألم هل هو متوسط أو هام بموجب خبرة طبية.

2- التعويض عن الضرر الجمالي:
الضرر الجمالي هي المعاناة النفسية التي يمر بها المصاب بسبب ما خلفته الإصابة من آثار في جسمه، إذ قد تنتج عن الإصابة بعض التشوهات في الجسم تؤثر على حسن ملامح و خلق الضحية، و بالتالي فهو ضرر معنوي أكثر منه جسماني.
و نص المشرع الجزائري في القانون 88-31 في المقطع الخامس فقرة 1 من الملحق المشار إليه سابقا على إن يعوض عن العمليات الجراحية اللازمة لإصلاح ضرر جمالي بصفة كلية.
و الملاحظة أن التعويض الذي جاء به المشرع عن الضرر الجمالي غير كاف، فهو يشمل فقط المصاريف الطبية و الصيدلانية، دون ما قد يبقى المضرور يعاني منه طول حياته من ضرر جمالي خاصة إذا كان ذلك في أماكن ظاهرة حساسة كالتشوه الذي يصيب الوجه.
لهذا أرى أنه من الضروري تدخل المشرع بنص قانوني، للتعويض عما يبقى في جسم الإنسان من تشوهات، و يتم تقدير نسبة الضرر الجمالي بموجب خبرة طبية، تأخذ بعين الاعتبار الضحية و جنسه ذكر أم أنثى، كما يأخذ بعين الاعتبار الظروف الشخصية للضحية التي يمكن أن تتأثر بهذا التشوه.
1- محمد حسين منصور، المضرور المستفيد من التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، مرجع سابق، ص151.

البند الثاني: عناصر الضرر في حالة الوفاة و كيفية التعويض عنها.
يمكن أن يؤدي حادث السيارة التي أصابت المضرور إصابة تودي بحياته بعد فترة زمنية معينة، فيستحق المصاب التعويض عنها، و ينتقل هذا التعويض منه إلى ورثته، لذا يطلق عليه مصطلح التعويض الموروث، و يرتبط بالوفاة نتيجة هذا الحادث إصابة أقارب المتوفى بأضرار تسمى بالضرر المرتد أو الضرر غير المباشر .

أولا : التعويض عن أضرار الإصابة التي تسبق الوفاة .
إذا تسبب حادث المرور في إصابة المضرور جسديا فترة زمنية معينة قبل وفاته، كان له الحق في طلب التعويض عن كل ما يلحق به من جراء الإصابة من أضرار مادية و معنوية (1).
و إذا توفي المضرور بعد الإصابة بمدة، و كانت الوفاة بسبب الإصابة أو بسبب آخر غيرها ، فإن الحق في التعويض عنها يدخل في الذمة المالية للمصاب و ينتقل التعويض إلى الورثة معالين أو غير المعالين فيستطيعون المطالبة بتعويضهم عن الأضرار التي أصابت مورثهم (2) حسب المعايير المعتمدة لتعويض الإصابات الجسدية، فقد يكون المصاب قبل وفاته تكبد مصاريف طبية و صيدلانية أو عاش مدة من العجز المؤقت عن العمل فيستحق التعويض عنها، أو مدة من العجز الجزئي الدائم فيستحق التعويض عنها أو قام بعمليات جراحية قبل وفاته، فيستحق كذلك التعويض عنها، و الجدير بالملاحظة أن التعويض عن العجز المؤقت أو العجز الدائم يكون فقط على أساس المدة التي تمتد بين تاريخ وقوع الحادث و تاريخ الوفاة لان التعويض يجب أن يتناسب مع قيمة الضرر.
و إذا ما طلب الورثة بتعويضهم عن الأضرار التي أصابت مورثهم، فان التعويض يعطى لهم بناء على أنصبتهم الشرعية لأنه يدخل في تركة مورثهم (3).

ثانيا : التعويض عن الضرر الذي يصيب ذوي المتوفى .
وفاة المضرور يعتبر مصدرا لأضرار أخرى تلحق الأشخاص الذين تربطهم به روابط معينة مادية أو عاطفية، حيث يترتب على إصابة أو وفاة المضرور الأصلي ضرر يلحق بهؤلاء الأشخاص، و هو انعكاس للضرر الواقع بالمضرور الأصلي لذا يسمى هذا النوع من الأضرار بالضرر المرتد (4).
و يمكن أن يكون الضرر المرتد ضرر مالي أو ضرر أدبي، و سوف أبين فيما يلي كيفية التعويض عنهما لكل مستفيد من ذوي المتوفى.

1- أنظر البند السابق المعنون بـ:عناصر الضرر في حالة الإصابة و كيفية التعويض عنه .
2- محمد يحي المعاسنة، أصحاب الحق في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة موت المصاب، مجلة الحقوق، مجلس التشريعي العلمي، جامعة الكويت، العدد الثاني، سنة 2000، ص302و بعدها.
3- لؤي ماجد ذيب أبو الهيجاء، مرجع سابق، ص 126، و في نفس المعنى سليمان مرقس، تعليقات على الأحكام في انتقال الحق في التعويض الى ورثة المجني عليه، مجلة القانون و الاقتصاد،تصدر عن كلية الحقوق بجامعة القاهرة، مطبعة جامعة فؤاد الأول، العدد الأول، سنة 18، 1948، ص108-109.
4- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء الأول، مرجع سابق، فقرة 580، ص 989الهامش رقم 3.

1- التعويض عن الضرر المالي الناجم عن الوفاة:
قصر المشرع الجزائري الحق في التعويض عن الضرر المادي الناتج عن الوفاة إثر حادث مرور على من يعيلهم المتوفى، و لا علاقة له بالورثة،فأقارب المتوفى قد يكونون من الورثة و لكنهم لا يستحقون هذا النوع من التعويض فالمشرع يربط الحق في التعويض بالإعالة، و يكفي لتوافر وصف المعال قيام الإعالة الفعلية أو توافر مكنة طلب النفقة قانونا لنشوء الحق في التعويض(1).
و لقد ميز المشرع الجزائري بشأن التعويض بين ما إذا كانت الضحية بالغة أو قاصرة كما يلي:

1-1- التعويض في حالة وفاة ضحية بالغة:
نص الجدول الملحق بالقانون رقم 88-31 في المقطع السادس منه على كيفية حساب التعويض في حالة وفاة ضحية بالغة، بالنسبة لكل مستفيد و هذا كما يلي:

1-1-1- الزوج أو الأزواج:
يتحدد المبلغ الذي يحصل عليه الزوج بضرب قيمة النقطة (2)، المقابلة للأجر أو الدخل المهني للضحية عند تاريخ الحادث في ثلاثين ( قيمة النقطة الاستدلالية x30).
و لا يشترط لاستحقاق الزوجة لمبلغ التعويض أن تكون الزوجة تحت الإعالة الفعلية لزوجها بل يكفي حق طلبها و لو مستقبلا.

1-1-2- لكل واحد من الأبناء القصر تحت الكفالة:
يشترط لاستفادة الأبناء القصر من التعويض أن يكونوا تحت الكفالة الفعلية للمتوفى، و يتحدد المبلغ الذي يحصل عليه كل واحد من الأبناء القصر بضرب قيمة النقطة المقابلة للأجر أو الدخل المهني للضحية عند تاريخ الحادث في خمسة عشر ( قيمة النقطة الاستدلالية x15).

1-1-3- الأشخاص الآخرين تحت الكفالة.
يستفيد الأشخاص غير المذكورين سابقا من مبلغ التعويض إذا كانوا تحت الكفالة الفعلية للمتوفى و لو كانوا من الورثة حسب مفهوم الضمان الاجتماعي.
و بناء عليه تستفيد البنات غير المتزوجات و ليس لهن نشاط مهني مأجور من التعويض باعتبارهن تحت كفالة الهالك بمفهوم الضمان الاجتماعي، و هذا حسب المادة 67 فقرة 2 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية(3).
1- سليمان مرقس ،تعليقات على الأحكام في انتقال الحق في التعويض الى ورثة المجني عليه ،مقال سابق ،ص 109
2- نجد قيمة النقطة في الجدول الموجود بالملحق للقانون رقم 88-31
3- أنظر قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ 19 أكتوبر 1999، ملف رقم 193217، المجلة القضائية، العدد 2، سنة2000، ص217.

و يحسب المبلغ الذي يحصل عليه كل واحد من الأشخاص تحت كفالة المتوفى بضرب النقطة المقابلة للأجر أو الدخل المهني للضحية عند تاريخ الحادث في عشرة ( قيمة النقطة الاستدلالية x10).

1-1-4- الأولاد اليتامى:
يستفيد الأولاد اليتامى بأقساط متساوية من شطر التعويض المقرر في حالة وقوع حادث بالنسبة لزوج الضحية .

1-1-5- التعويض عن مصاريف الجنازة:
يحدد التعويض الممنوح لقاء مصاريف الجنازة بخمسة أضعاف المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.
و تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض المدفوع لذوي الحقوق قيمة النقطة المطابقة للأجر أو الدخل المهني السنوي للضحية مضروب في مائة، و في حالة تجاوز هذه القيمة ستكون الحصة العائدة لكل واحد من ذوي الحقوق محل تخفيض نسبي(1).

1-2- التعويض في حالة وفاة ضحية قاصرة:
نص المشرع الجزائري في الملحق للقانون: 88-31 على أن التعويض في حالة وفاة ولد قاصر لا يمارس نشاطا مهنيا يكون لفائدة الأب و الأم بالتساوي أو الولي و يتم حساب التعويض كما يلي:
في حالة ما إذا كانت سن الضحية لا تتجاوز 6 سنوات فيتقاضى كل واحد من الأب والأم أو الولي ضعف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.
في حالة ما إذا كانت سن الضحية فوق 6 سنوات و إلى غاية تمام 19 سنة يكون المبلغ ثلاثة أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث.
و في حالة وفاة الأب أو الأم يتقاضى المتبقي منهما على قيد الحياة التعويض بكامله.
و يعاب على النص أنه قصر هذه التعويضات على حالة وفاة قاصر لا يمارس نشاطا مهنيا، و لم يبين كيفية حساب التعويض في حالة وفاة قاصر يمارس نشاطا مهنيا.
كما يعاب أيضا على كونه أخرج مصاريف الجنازة من إطار التعويض في حالة وفاة ضحية قاصرة، و لا نجد مبرر لذلك.


1- أنظر الملحق للقانون رقم 88-31 المقطع 6 فقرة 4،5.
أنظر كذلك: قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ 14 جوان 1989، ملف رقم 61060، فهرس 211، قرار غير منشور.


2- التعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن الوفاة:
لا يقتصر التزام المؤمن حسب قواعد التأمين الإجباري على السيارات في حالة وفاة الضحية، على تعويض ذوي الحقوق عن تلك الأضرار المادية المختلفة و الناتجة عن الحرمان من الإعالة أو لقاء مصاريف الجنازة أو تلك التي تثبت للمتوفي قبيل وفاته ثم تنتقل إلى ورثته مع التركة، و إنما فوق ذلك كله يلزم بتعويض هؤلاء عن الأضرار الأدبية التي أصابتهم.
و يتمثل الضرر المعنوي في ما يصيب عواطف و أحاسيس ذوي المتوفى من غم و أسى و حزن بسبب وفاة قريبهم(1).
و لم يأخذ المشرع بالإعالة كمعيار لتحديد المستفيدين من التعويض عن الضرر المعنوي، فنص على أن يستفيد منه الأب و الأم و الزوج أو الأزواج و أولاد الضحية سواء كانوا قصر أو بالغين، فيأخذ كل واحد من هؤلاء مبلغ يعادل ثلاث أضعاف قيمة الأجر الشهري الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث (2).
و يعاب على هذا النص عدم إفادة الإخوة و الأخوات من التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الوفاة خاصة و أنهم من أكثر المتضررين معنويا من حادث الوفاة.

المطلب الرابع: تقييد التزام المؤمن من حيث الأضرار المستثناة من الضمان
بين المشرع في قانون التأمين الإلزامي على السيارات الأضرار المستثناة من الضمان في مواجهة المضرور، و ميز في هذا الإطار بين الأضرار المستثناة من الضمان بقوة القانون (الفرع الأول )، و تلك التي لا يجوز أن يشملها الضمان حتى في حالة الاتفاق عليها ( الفرع الثاني)، وبين التي لا تضمن إلا إذا وجد اتفاق خاص بشأنها(3) ( الفرع الثالث).

الفرع الأول: الأضرار المستثناة من الضمان بقوة القانون.
أورد المشرع الجزائري طائفة من الأضرار المستبعدة من نطاق الضمان بقوة القانون، أي لا يجوز أن يغطيها الضمان ولو وجد اتفاق خاص على ضمانها، ونصت على ذلك المادة 03 من المرسوم رقم 80-34 المؤرخ في 16 فبراير 1980 المتضمن شروط تطبيق المادة : 07 من الأمر رقم 74-15 و هذه الأضرار هي :


1- محمد حسين منصور، المضرور المستفيد من التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، مرجع سابق، ص 172.
2- أنظر الملحق لأمر رقم 88-31 المقطع الخامس فقرة 3.
3- المادتين 3،4 من المرسوم رقم 80-34 المؤرخ في 16 فبراير 1980 المتضمن شروط تطبيق المادة 07 من الأمر رقم 74-15 المعدل و المتمم بالقانون رقم 88-31 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات و بنظام التعويض عن الأضرار.



1- الأضرار التي تسبب فيها المؤمن قصدا :
إذا ارتكب المؤمن له حادثا بالسيارة أدى إلى إصابة أو وفاة أحد الأشخاص و كان ذلك عن إرادة أو تعمد في إحداثه، فإن المؤمن لا يلزم بتعويض الأضرار التي تنتج عن هذا الحادث، و هذا الاستبعاد من الضمان يبرر استنادا للقواعد العامة في التأمين بأن الخطر في التأمين يجب أن يكون محتملا في تحققه أي غير محقق الوقوع أو مشكوكا في تحققه ، فإذا كان متعمدا فقد عنصر الإحتمال، هذا بالإضافة إلى أن المؤمن له لا يحق له أن يؤسس حقا لنفسه بناء على إرادته المحضة(1).
ويلاحظ من نص المادة 03 من المرسوم رقم 80-34 أن الأضرار المستثناة من الضمان هي فقط الأضرار التي يرتكبها المؤمن له شخصيا عن عمد، أما إذا ارتكبها تابعه أو من أذن له بقيادة السيارة أو حراستها أو ارتكبها سارق السيارة أو من استعملها بدون علم مالكها، فإن شركة التأمين تدفع التعويض للمضرور(2).

2- الأضرار الناتجة عن الإنفجارات و انبعاث الحرارة و الإشعاع.
استثنى المشرع في قانون التأمين الإجباري على السيارات من الضمان الأضرار الناتجة بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن الإنفجارات، و انبعاث الحرارة، و الإشعاع الناجم عن تحول النوى الذرية أو الفاعلية الإشعاعية، و عن آثار الطاقة الإشعاعية المتولدة عن التسارع الاصطناعي للذرات(3).
فقد تحمل السيارة بعض المواد التي تشتمل على خطورة خاصة تتعلق بالذرة، و هي مخاطر تؤدي إلى نتائج بالغة الشدة قد تضر بآلاف الأشخاص و هو ما لم يدخل في حساب المؤمنين عند تحديد قسط التأمين في صورته العادية، ومن ثم وجب إخراجها من نطاق الأضرار التي يضمنها التأمين الإجباري على السيارات، لأنه يغطي من حيث المبدأ الأضرار الناشئة عن المواد التي تنقلها السيارة و عن الحوادث والحرائق و الانفجارات التي تسببها السيارة(4).
3- قيادة السيارة من شخص غير بالغ السن المطلوبة أو غير حائز على الوثائق اللازمة لقيادتها.
جاء المشرع بهذا الاستثناء في قانون إلزامية التأمين على السيارات(5)، و سندرس كلا من الحالتين السابقتين ثم الاستثناء الوارد عليهما فيما يلي :

1- سعد واصف ، شرح قانون التأمين الإجباري من المسؤولية عن حوادث السيارات ، مرجع سابق ، ص 149. عبد القدوس عبد الرزاق محمد الصديق، التأمين من المسؤولية و تطبيقاته الإجبارية المعاصرة، رسالة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة 1992، ص230.
2- فايز أحمد عبد الرحمان، التأمين من المسؤولية عن حوادث السيارات، مرجع سابق، ص 268 -269 ، سعد واصف، شرح قانون التأمين الإجباري من المسؤولية عن حوادث السيارات ، مرجع سابق ، ص 105.
3- المادة : 3 فقرة 2 من المرسوم رقم 80-34 سالف الذكر .
4- أبو زيد عبد الباقي ، رسالته ، ص 239-240.
5- المادة 03 من الفقرة 3 من المرسوم رقم 80-34 سالف الإشارة إليه.


أولا: قيادة السيارة من شخص غير بالغ السن المطلوبة.
يلاحظ أن المشرع الجزائري قد ربط السن المطلوبة بنوع المركبة التي يقودها الشخص(1)، فإذا وقع الحادث، وكان الشخص الذي يقود السيارة بالغ السن التي يستلزمها المشرع لقيادة السيارة التي ارتكب بها الحادث، فإن المؤمن لا يغطي الأضرار الناجمة عن هذا الحادث، وهذا الجزء يحتج به كل من المؤمن له و المضرور معا.
و الملاحظ أن استبعاد الضمان في هذه الحالة في مواجهة المضرور من شأنه أن يؤدي إلى حرمانه من الحماية التي شرع التأمين الإجباري من أجلها، و كان من الأحسن حماية مصالح المؤمن دون المساس بمصالح المضرور، وذلك باستبعاد الضمان فقط في مواجهة المؤمن له أو السائق، و يلزم المؤمن بتعويض المضرور تعويض كاملا، ثم يرجع بعد ذلك على السائق لاسترداد ما دفعه للمضرور.
و يبرر شرط السن بأنه يجب أن يكون الشخص الذي يقود السيارة على درجة معينة من الأهلية لكي يكون على درجة من الكفاءة في قيادة السيارة.
في الحقيقة أن هذا الشرط هو شرط زائد، لأن استلزام حيازة الشخص الذي يقود السيارة لرخصة قيادة سارية المفعول يتضمن بالضرورة شرط السن.

ثانيا : الأضرار التي تحدثها سيارة لم يكن قائدها حائزا لرخصة صالحة لحظة وقوع الحادث.
نص المشرع الجزائري في قانون التأمين الإلزامي على السيارات على الاستبعاد من الضمان الحوادث التي تقع في حالة ما إذا كان سائق السيارة غير حائز على ترخيص القيادة، و جاء المشرع بهذا الجزاء لاعتبارين : الأول دفع كل قائد سيارة لإحترام قانون المرور بحيازة رخصة قيادة صالحة، و الثاني أن في حيازة رخصة القيادة قرينة على إلمام الشخص بفن قيادة السيارة(2).
و تطبيقا لهذا الهدف الأخير أخضع المشرع كل متحصل جديد على رخصة سياقه لفترة تدريبية مدتها سنتين ، يسلم خلالها شهادة قيادة مؤقتة صالحة للإستعمال خلال سنتين(3).
كما لا يستطيع السائق مطالبة شركة التأمين بالضمان إدا كان حاملا لرخصة سياقه غير صالحة للصنف أو الأصناف التي ينصّّّ عليها صراحة(4)، و يبرر دلك بان المركبات ليست كلها على درجة واحدة من الأهمية أو الخطورة، كما أن تقنيات السياقة في حد ذاتها تختلف بالاختلاف صنف المركبة.
1- ينظر نص المادة 181 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004، يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 76 لسنة 004 ، وتحدد المادة 180 منه محتويات كل صنف من الأصناف .
2- أبو زيد عبد الباقي، رسالته، ص 123.
3- المادة :55 مكرر من القانون رقم 04-16 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 ، يعدل و يتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت 2001 و المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق و سلامتها و أمنها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 72 ، سنة 2004.
4- المادة 177 فقرة2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 سالف الذكر.

و تستثني من الضمان كذلك الأضرار الذي يحدثها سائق سيارة إدا لم تكن رخصة السياقة سارية المفعول وقت الحادث،أي إذا كانت وقت الحادث معلقة لمدة معينة أو سحبت منه أو ألغيت(1).

ثالثا: الاستثناء: ضمان الضرر الناتج عن حالات السرقة أو العنف و القيادة دون علم المؤمن له.
إذا كان المشرع الجزائري يستثني من الضمان الأضرار التي تسببها المركبات المؤمن عليها متى كان قائدها لحظة وقوع الحادث غير بالغ السن التي يتطلبها القانون ، أو كان غير حائز على رخصة قائمة و سارية المفعول لقيادتها ، فلقد أورد على هده القاعدة إستثناء في حالة سرقة السيارة و إرتكاب السارق حادثا بها أو في حالة استعمال العنف، و كذلك في حالة قيادة السيارة بدون علم المؤمن له و إرتكاب حادث أثناء ذلك ، فيلزم بضمان الأضرار الناشئة في هده الحالات الثلاثة.
و في إطار تحديد المقصود بقيام الضمان رغم السرقة أو القيادة بالإكراه أو بدون علم المؤمن ، يرى جانب من الفقهاء أن التأمين يغطي مسؤولية السارق أو المغتصب أو قائد السيارة بدون علم المؤمن له لأن التأمين على السيارات هو تأمين لحساب الغير في حالة عدم قيام مسؤولية المؤمن له(2)، غير أن الاتجاه السائد في الفقه الفرنسي يرى بأن الضمان لا يغطي سوى مسؤولية المكتتب بعقد التأمين و المالك ، وكل شخص تحصل على إذن منهما بحراسة أو قيادة السيارة ، وبالتالي فان هدا الإستثناء ليس خاصا بأشخاص آخرين يغطي التأمين مسؤوليتهم المدنية عن حوادث السيارات ، و إنما يتعلق ببعض الشروط اللازم توافرها فيمن يغطي التأمين الإلزامي على السيارات مسؤوليتهم حتى يقوم الضمان ، ومن أهمها بلوغ السن التي يتطلبها القانون ، وحيازة رخصة قيادة للسيارة التي أحدثت الضرر ، و إن الإستثناء الذي جاء به المشرع هنا هو لمصلحة المضرورين و كذلك لمصلحة الأشخاص الذين يغطي المؤمن مسؤوليتهم بحسب الأصل ، إذ يقوم الضمان رغم قيادة السيارة من سارق أو مستعمل العنف أو من مستعملها بدون علم مالكها ، رغم عدم بلوغ هؤلاء السن التي يتطلبها القانون لقيادة المركبة أو عدم حصولهم على رخصة صالحة لذلك.(3)

الفرع الثاني: الأضرار التي لا تضمن إلا بالاتفاق.
استثنى المشرع الجزائري في قانون التأمين الإلزامي على السيارات بعض الأضرار من الضمان، ولكنه أجاز الاتفاق على ضمانها بين المؤمن و المؤمن له(4).


1- أبو زيد عبد الباقي ، رسالته ، ص 129، لؤى ماجد ذيب أبو الهيجاء، مرجع سابق، ص 178-179.
2- H. et MAZEAUD et TUNC (A) , traité théorique et pratique de la responsabilité civil délictuelle et contractuelle , tome 3,5eme édition , Paris 1960 ,N° 2669, p752.
3- BESSON (A), les conditions générale de l'assurance de responsabilité automobile ,op ,cit ,N°47,p69; ATALLAH , thèse p.cit.; p371.
4- المادة 4 فقرة من 1 إلى 5 من المرسوم رقم 80-34 سالف الذكر.


لكن هذه الاستثناءات من الضمان لا تغني المؤمن له عن توقيع ضمان إلزامي آخر طبقا للأحكام القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل (1).
و تتمثل هذه الاستثناءات فيما يلي :

1- الأضرار الحاصلة خلال الاختبارات أو السباق أو المنافسات أو تجاربها.
نص المشرع الجزائري في قانون التأمين الإلزامي على السيارات على استثناء من الضمان الأضرار الحاصلة خلال الإختبارات أو السباق أو المنافسات (أو تجاربها) ، التي تكون خاضعة بموجب الأحكام القانونية و التنظيمية الجاري بها العمل(2)، لرخصة مسبقة تصدر عن السلطات العمومية ، وذلك عندما يشارك المؤمن له فيها بصفته منافسا أو منظما أو مندوبا لأحدهما(3).

2- الأضرار الناتجة عن نقل المواد سريعة الالتهاب أو المتفجرة:
استثنى المشرع الجزائري من الضمان كذلك الأضرار التي تتسبب فيها السيارات المؤمن عليها إذا كانت تنقل مواد سريعة الإلتهاب أو المتفجرة ، سواء كانت هذه المواد السبب في وقوع الحادث مثل سقوط كمية من المواد سريعة الإلتهاب على الأرض و تسببها في انزلاق السيارات ، أو سقوط مواد متفجرة و انفجارها و إحداثها للضرر، أو إذا أحدثت هذه المواد السريعة الإلتهاب أو المتفجرة ضررا و هي مشحونة على السيارة المؤمن عليها.
و تستثني من الضمان كذلك الأضرار التي لا تتسبب فيها هذه المواد السريعة الإلتهاب أو المتفجرة ، و إنما تساهم هذه المواد في مضاعفة خطورته ، فتخرج تلك الأضرار من ضمان المؤمن طبقا لقانون التأمين الإلزامي على السيارات على أن تدخل تحت لواء تأمين آخر ملزم.
و يبقى الضمان قائما بالنسبة للحوادث التي تسببت فيها السيارات المؤمن عليها ، و تتسبب فيه أو في مضاعفة خطورته نقل الزيت المعدني أو النباتي و الوقود و المحروقات السائلة أو الغازية ، إذا لم يتجاوز هذا النقل 500 كلغ أو 600 لتر بما في ذلك التموين الضروري للمحرك.
و ينبغي ملاحظة أن الأضرار التي يتسبب فيها سائق سيارة عادية نتيجة اصطدامه بسيارة محملة بتلك المنتجات ، يغطيها التأمين الإجباري العادي الخاص بتلك السيارة ، حيث يقتصر الاستبعاد السابق على مسؤولية ناقل المنتجات المذكورة(4).


1 - المادة 4 فقرة من 6 من المرسوم رقم 80-34 سالف الذكر.5
2 - المادة 172 فقرة 1 من الأمر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات، المعدل و المتمم بالقانون 06-04 المؤرخ في 25 يناير 2006.
3 - المادة 4 فقرة 2 المرسوم رقم 80-34 سالف الذكر.
4 - محمد حسين منصور ، المسؤولية عن حوادث السيارات و التأمين الإجباري منها ، مرجع سابق ، ص 136.


3- الأضرار التي تلحق البضائع و الأشياء المنقولة داخل السيارة باستثناء ملابس الركاب.
أستثنى المشرع الجزائري(1)، من الضمان الهلاك أو التلف الذي يلحق البضائع و الأشياء التي تنقلها السيارة المؤمن عليها التي تسببت في إحداث الضرر، سواء كانت ملكا للسائق أو للأشخاص المنقولين في السيارة.
و يبرر استبعاد هذه الأضرار من الضمان، بان البضائع و الأشياء المنقولة داخل سيارات الركوب من قبيل الاستثناء(2).
غير أن هذا الاستثناء من الضمان لا ينطبق على الناقلين العموميين للبضائع ، الذين يلزمهم القانون أن يكتبوا تأمينا يغطي مسؤوليتهم المدنية تجاه الممتلكات التي ينقلونها(3).
ولم يستثني المشرع الجزائري من الضمان تلف ألبسة الأشخاص المنقولين، بشرط أن يكون هذا التلف نتيجة إصابة جسمية في حادث مرور، فهي تضمن باعتبارها تابعة لضرر جسماني.
و الملاحظ أن استثناء المشرع الأضرار التي تصيب الأشياء و البضائع أثناء نقلها بالسيارة المؤمن عليها إثر حادث مرور من إطار الأضرار المضمونة ، يقلل من أهمية نظام التأمين على السيارات لأنه ينقص من القيمة الحقيقية للقاعدة العامة في ضمان الأضرار الجسمانية و المادية الناتجة عن حوادث المرور.

4- الأضرار الناتجة عن عمليات شحن و تفريغ السيارة:
لا يغطي التأمين الإلزامي على السيارات الأضرار التي تتسبب فيها عمليات شحن و تفريغ السيارة المؤمن عليها ، لأن هذه العمليات لا تتصل بسير السيارة كما أن السيارة لا تسهم في وقوع الأضرار الناشئة عنها ،ومن ثم تخرج بطبيعتها من الضمان المقرر بمقتضى قانون التأمين الإلزامي على السيارات.
و لا تستثنى من الضمان الأضرار التي تحصل نتيجة سقوط الأشياء التي سبق شحنها ، و كان السقوط أثناء سير السيارة ، إذ أن الضرر هنا وقع بعيدا عن يد الإنسان و أثناء سير السيارة(4).
و يطرح الإشكال هنا إذا وقع الضرر أثناء عمليات الشحن أو التفريغ ، و كان ذلك بفعل السيارة ذاتها مثل الحادث الذي ينشأ عن الفتح المفاجئ للحاجز الخلفي للسيارة أثناء تفريغها فيحدث ضررا بأحد المارة ، فلا نجد مبررا لاستبعاد هذه الحالة من الضمان ، لهذا قرر القضاء الفرنسي بقيام الضمان و لو كان ذلك أثناء عملية الشحن ، و ذلك نظرا لأن هذا الحاجز يعد جزءا لا يتجزأ من السيارة(5).


1- المادة: 04 فقرة 3 من المرسوم رقم 80-34 سالف الذكر.
2- أبو زيد عبد الباقي، رسالته، ص 241.
3- المادة: 166 فقرة 2 من الأمر رقم 95-07 المتعلق بالتأمينات، المعدل و المتمم بالقانون رقم 06-04 المؤرخ في 25 يناير 2006.
4- عبد القدوس عبد الرزاق محمد الصديق، رسالته، ص 230.
5- أنظر في عرض موقف القضاء الفرنسي: أبو زيد عبد الباقي، رسالته، ص 239.



و باعتبار النص الذي جاء به المشرع الجزائري استثنى من الضمان الحوادث التي تتسبب فيها عمليات شحن المركبة المؤمن عليها أو تفريغها ، فيتعين استبعاد من الضمان كل الحوادث الناتجة عن عمليات الشحن أو التفريغ و لو كان الشحن أو التفريغ يتم بفعل السيارة ، لأن النص جاء واضحا ، وكل تضييق فيه يعتبر خرق له(1).
لكن هذا لا يعني بقاء هذه الأضرار من غير ضمان ، إذ أجاز المشرع الإتفاق على ضمان هذه الأضرار ، ما لم تكن إلزامية بموجب الأحكام القانونية و التنظيمية الأخرى السارية المفعول.

5- الأضرار التي تصيب المباني أو الأشياء و الحيوانات المكتراة للمؤمن له أو السائق أو المعهودة إليهما بأية صفة كانت :
استثنى المشرع الجزائري من الضمان الأضرار التي تلحق المباني أو المنقولات المكتراة للمؤمن أو السائق أو الأموال التي عهدت إليهما بأية صفة كانت،فلو صدمت السيارة المؤمن عليها البيت الذي يستأجره المؤمن له أو السائق، فألحقت به أضرارا ، فإنها تستثني من ضمان التأمين الإجباري على السيارات ، كذلك لو صدمت السيارة الحيوانات او الأشياء المكتراة للسائق أو للمؤمن له أو المودعة لديهما أو عهد بها إليهما بأية صفة كانت، فألحقت بها أضرارا، فهنا أيضا لا يغطيها ضمان التأمين الإجباري على السيارات
و يبرر البعض استبعاد هذه الأضرار من نطاق الضمان، بكونها حوادث لا تقع أثناء السير (2)، غير أن هذا التبرير لا يمكن قبوله لأن هذه الأضرار في غالبها تحدث بمناسبة حوادث السير، إذ يمكن أن تصدم السيارة بسبب انزلاقها و تحت تأثير السرعة الزائدة الأشياء السابقة فتلحق بها أضرارا.
و في نفس النص الذي جاء بهذا الإستثناء من الضمان، ألزم المؤمن بتحمل التبعات المالية للمسؤولية التي قد تترتب على المؤمن له أو السائق من جراء أضرار الحريق أو الانفجار الحاصلة للبناية التي تكون المركبة موقوفة فيها(3).







1- و قد كانت الحكمة من استبعاد ذلك النوع من الحوادث من نطاق التأمين الإجباري على السيارات ، أنها تدخل ضمن المخاطر التي يغطيها نوع آخر من التأمين ، و من ثم فليس هناك مبرر لخلق تنازع بين نوعي التأمين ،انظر في ذلك : محمد حسين منصور ، المسؤولية عن حوادث السيارات و التامين الإجباري منها ، مرجع سابق ،ص 133.
2- أبو زيد عبد الباقي ، رسالته ص 240-241.
3- المادة : 4 فقرة 5 من المرسوم رقم 80-34 سالف الذكر.










رد مع اقتباس