منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الأنكحة الباطلة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-09-13, 17:54   رقم المشاركة : 56
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دولته تمنع التعدد ويريد الزواج بامرأة ثانية بإذن أخيها دون والدها !

السؤال

أنتمي لدولة يمنع فيها الزواج لأكثر من واحدة , وبالتالي يمنع التعامل بالزواج العرفي ، ولا يمكن توثيقه يوماً في سجلات الحالة المدنية , مع أن عقل الولي غير مهيأ اجتماعيّاً لمثل هذا الزواج لأحد بناته ,

فما هو الحل لمتزوج تعلق بأخرى أرادته زوجاً لها وارتضت طريقة الزواج المذكور ؟

ألاحظ أن أحد إخوتها ( الأصغر ) والبالغ 25 سنة موافق ، ولكن يطلب أن يبقى هذا سرّاً ؟


الجواب

الحمد لله

أولاً:

لا ندري كيف تبلغ الجرأة ببعض من ولاهم الله أمر المسلمين أن يحاد الله ودينه ، فلا يكتفي بترك الحكم بما أنزل الله حتى يضيف إليه مضادة الشريعة ومحاربة أحكامها والسخرية بها

ومن ذلك : تضييقهم على الحلال ومنعهم منه ، ونشرهم للحرام ورضاهم عنه ، ولو كانت معصية الإنسان تخصه نفسه لهان الخطب عليه بالنسبة لما تكون هذه المعاصي بقوة القانون

فيثاب فاعلها ، ويعاقب تاركها ! والله نسأل أن يصلح أحوال المسلمين حكاماً ومحكومين

ولو فكَّر هؤلاء للحظات يسيرة أن مآلهم إلى حفرة ضيقة لن يكون معهم خدمهم وحشمهم ووزراؤهم وأموالهم وتيجانهم وطعامهم وشرابهم : لعلموا هول الأمر ، وأنه جد ليس بالهزل

ولو فكَّر هؤلاء في لقاء ربهم لأمكن أن يعيدوا النظر بحياتهم كلها ، ولو علم الله فيهم خيراً لهداهم .

ثانياً:

اعلم أخي السائل : أنه لا يجوز لك التزوج من غير ولي للمرأة ، واعلم أنه بوجود والدها ليس لأخيها أن يزوجها ، وتُرفع ولاية الأب إن ثبت منعه لابنته من الزواج بكل أحد

ولغير سبب شرعي أو معقول يتوافق مع الشرع

ومنعه من تزويجها في مثل الحال التي ذكرتَ أمرٌ حسنٌ منه ، وموافق للشرع والعقل ، فكيف تريده أن يزوج ابنته من غير وثيقة معترف بها في دولته ؟! وهل تعلم ماذا يترتب على ذلك لو حصل من مفاسد ؟ .

إن توثيق عقود الزواج – بل وغيره من المعاملات – ليس بدعة في الدين ، بل هو من المصالح المرسلة التي تتوافق مع الشرع .

والمصلحة المرسلة : هي المصلحة التي أرسلها الشارع ، أي : أطلقها ، فلم يعتبرها ، ولم يلغها ، وحكم هذه المصالح يرجع إلى القواعد الشرعية العامة

فما كان داخلاً في قواعد المصلحة المعتبرة أُلحق بها ، وما كان داخلاً في قواعد المصلحة الملغاة أُلحق بها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – في بيان تعريف " المصالح المرسلة " -
:
وهو أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب منفعة راجحة ، وليس في الشرع ما ينفيه .

" مجموع الفتاوى " ( 11 / 342 ، 343 ) .

وفي توثيق الزواج مصالح متعددة ، ومنها :

1. حفظ حق الزوجة ، من حيث تثبيت مهرها المؤخر ، وذِكر شروطها فيه ، وأخذ نصيبها من ميراث زوجها وأولادها .

2. إثبات نسب أولادها لها ولأبيهم .

3. منع عقد زواج لها ، وهي على ذمة زوج غيره .

4. حفظ حقوق الزوج ، من حيث ذِكر ما استلمته الزوجة من مهرها .

5. منع الزوج من التزوج بأكثر من أربع نساء .

وهكذا في مصالح كثيرة متعددة ، لا يمكن للشريعة أن تمنع من قيامه وإنشائه ، بل وتشترطه في الزواج ، حفظاً للحقوق ، ومنعاً للمفاسد .

وفي " الموسوعة الفقهية " ( 6 / 170 ) :

شرع اللّه سبحانه وتعالى الكتابة والإشهاد صيانةً للحقوق

وذلك في قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) البقرة/282

( وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ )

( وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ )

وقد أوجب الشّرع توثيق بعض الالتزامات لخطره ، كالنّكاح .
انتهى .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

هل يتعين للزوج أن يقوم بعقده شخص يتولى تلقين ولي الزوجة الإيجاب ، وتلقين الزوج القبول ، أم يصح الزواج دون ذلك الشخص إذا كان النكاح مستكملا شروطه وأركانه ؟ .

فأجابوا :

إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال من الإيجاب والقبول منك ومن أبيها ، مع حضور الشهود ورضا البنت المسماة في العقد : فالنكاح صحيح ، وإن لم يتول عقد النكاح بينكما شخص آخر

فإن ذلك ليس بشرط في صحة النكاح ولا كماله ، وإنما ألزمت الحكومة رعيتها بإجراء العقد على يد من أذنت له في ذلك وكتابته قضاء على الفوضى ، ومنعا للتلاعب

ومحافظة على النسب والأعراض والحقوق ، ودفعا للتناكر عند النزاع ، وطاعة ولي الأمر في ذلك وأمثاله من المعروف واجبة ، لما في ذلك من إعانته على ضبط شؤون رعيته وتحقيق المصلحة لهم .

الشيخ إبراهيم بن محمد آل الشيخ ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 105 ، 106 ) .

وعليه : فمنع والد المرأة إياك من الزواج بها لمنع الدولة من التعدد : أمرٌ مقبول منه ، وليس في فعله مخالفة للشرع ، ولا يحل لك الزواج بها من غير إذن والدها

وولاية أخيها باطلة مع وجود والدها ، والعقد عليها باطل فاسد لو حصل .

ثالثاً:

أما " الزواج العرفي " فله صورتان :

الصورة الأولى : تزوج المرأة في السرّ ، ودون موافقة وليها ، وهذا هو المتبادر من استعمال الناس لهذه التسمية ، وإذا كان كذلك : فهو عقد محرّم ولا يصح أيضاً ؛ لأن موافقة الولي من شروط صحة عقد النكاح .

والصورة الثانية : التزوج بموافقة الولي ، ولكن دون إشهار أو إعلان ، أو توثيق في المحاكم ، وهذا وإن كان زواجاً صحيحاً من حيث الشروط والأركان

لكن يترتب عليه مفاسد كثيرة ، من وقف عليها جزم بالمنع منه ، وبخاصة مسألة " التوثيق " .

وفي حالتك التي سألت عنها ليس والد المرأة موافقاً على الزواج ، فصار المنع من جهتين :

أ. من جهة عدم موافقة الولي .

ب. ومن جهة عدم توثيقه .

والله أعلم









رد مع اقتباس