السؤال :
متى ينتهي وقت الشفع والوتر ؟
وأتعمد أن أؤخرها حتى أدرك تكبيرة الفجر .
الجواب :
الحمد لله
وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر .
فإذا طلع الفجر خرج وقتها
بدليل قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا )
رواه مسلم (754) .
وروى مسلم (750) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ) .
وروى مسلم (752) أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ) .
وروى الترمذي (469) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ)
صححه الألباني في صحيح الترمذي.
وروى البخاري (472) ومسلم (749) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (صَلَاة اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى) .
قال الشيخ ابن عثيمين :
"فدل على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر ، ولأنه صلاة تختم به صلاة الليل فلا تكون بعد انتهائه" اهـ .
مجموع فتاوى ابن عثيمين (14/115) .
وذهب بعض العلماء إلى أن وقته يمتد بعد طلوع الفجر حتى يصلي الصبح ، واستدلوا بما ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا الوتر بعد طلوع الفجر وقبل إقامة الصلاة .
قال ابن رشد القرطبي :
وأما وقته -
أي : الوتر - : فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام ، ومن أثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال " الوتر قبل الصبح "
واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر ، فقوم منعوا ذلك ، وقوم أجازوه ما لم يصل الصبح ، وبالقول الأول قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري ، وبالثاني قال الشافعي ومالك وأحمد .وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار ...
والذي عندي في هذا :
أن هذا من فعلهم ليس مخالفا للآثار الواردة في ذلك
- أعني : في إجازتهم الوتر بعد الفجر - بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء ، وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء فتأمل هذا ...
" بداية المجتهد " ( 1 / 147 ، 148 ) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
والأحاديث في هذا الباب كثيرة
وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر .
فتاوى الشيخ ابن باز (11/306) .
والله أعلم.