منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - صلاة النافلة
الموضوع: صلاة النافلة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-04-18, 05:45   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

متى ينتهي وقت الشفع والوتر ؟

وأتعمد أن أؤخرها حتى أدرك تكبيرة الفجر .

الجواب :

الحمد لله

وقت صلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر .

فإذا طلع الفجر خرج وقتها
بدليل قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا )

رواه مسلم (754) .

وروى مسلم (750) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (بَادِرُوا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ) .

وروى مسلم (752) أن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ) .

وروى الترمذي (469) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ)

صححه الألباني في صحيح الترمذي.

وروى البخاري (472) ومسلم (749) أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (صَلَاة اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى ، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى) .

قال الشيخ ابن عثيمين :

"فدل على أن الوتر ينتهي وقته بطلوع الفجر ، ولأنه صلاة تختم به صلاة الليل فلا تكون بعد انتهائه" اهـ .

مجموع فتاوى ابن عثيمين (14/115) .

وذهب بعض العلماء إلى أن وقته يمتد بعد طلوع الفجر حتى يصلي الصبح ، واستدلوا بما ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا الوتر بعد طلوع الفجر وقبل إقامة الصلاة .

قال ابن رشد القرطبي :

وأما وقته -

أي : الوتر - : فإن العلماء اتفقوا على أن وقته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لورود ذلك من طرق شتى عنه عليه الصلاة والسلام ، ومن أثبت ما في ذلك ما خرجه مسلم عن أبي نضرة العوفي أن أبا سعيد أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال ‏" ‏الوتر قبل الصبح‏ "

‏واختلفوا في جواز صلاته بعد الفجر ، فقوم منعوا ذلك ، وقوم أجازوه ما لم يصل الصبح ، وبالقول الأول قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وسفيان الثوري ، وبالثاني قال الشافعي ومالك وأحمد ‏.‏وسبب اختلافهم معارضة عمل الصحابة في ذلك بالآثار ...

والذي عندي في هذا :

أن هذا من فعلهم ليس مخالفا للآثار الواردة في ذلك

- أعني : في إجازتهم الوتر بعد الفجر - بل إجازتهم ذلك هو من باب القضاء لا من باب الأداء ، وإنما يكون قولهم خلاف الآثار لو جعلوا صلاته بعد الفجر من باب الأداء فتأمل هذا ...

" بداية المجتهد " ( 1 / 147 ، 148 ) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

والأحاديث في هذا الباب كثيرة
وهي دالة على أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر .

فتاوى الشيخ ابن باز (11/306) .

والله أعلم.









رد مع اقتباس