منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هل هذا حلال أم حرام
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-12-07, 14:50   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عليكم السلام و رحمه الله و بركاته

في البدايه اقول

لا يجوز للإنسان أن يبيع أو يؤجر ما لا يملك


و الدليل

روى النسائي (4613) وأبو داود (3503) والترمذي (1232)

عن حكيم بن حزام قال: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ: (لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ) والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي.


ثانيا بيع المسكن مثل اي سعله تباع و تشتري

و من هنا اقول مؤكدا لا يجوز للإنسان أن يبيع أو يؤجر ما لا يملك


و الدليل

وأخرج الدارقطني وأبو داود (3499) عن زيد بن ثابت (أن النبي صلى الله عليه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) والحديث حسنه الألباني في صحيح أبي داود.


و للامانه العلمية اقول

مسألة قبض السلعة قبل بيعها : فيها خلاف بين الفقهاء

فمنهم من لا يشترط القبض إلا في الطعام، كمذهب المالكية

ومنهم من يشترطه في المكيل والموزون والمعدود كالحنابلة

ومنهم من يشترطه في جميع السلع إلا العقار وهم الحنفية

ومنهم من يشترطه في جميع السلع، كالشافعية، والظاهرية

وينظر: البحر الرائق (5/ 332)، بدائع الصنائع (5/ 180)، التاج والإكليل (4/ 482)، الذخيرة (5/ 132)

حاشية الدسوقي (3/ 151)، المجموع (9/ 264)، مغني المحتاج (2/ 68) ، الإنصاف (4/ 332)، كشاف القناع (3/ 241)، الموسوعة الفقهية (9/ 123).

وعلى القول باشتراط القبض : فمن الفقهاء من يرى أن قبض المنقول يكون بالتخلية والتمكين، وهو مذهب الحنفية، وينظر: بدائع الصنائع (5/ 244).

وعلى مذهبهم، ففرز السلع في مخازن البائع يعتبر قبضا، وتبقى السلعة بعد ذلك أمانة لديه ، فلا يضمنها إلا بالتعدي أو بالتفريط.

والأرجح : ما قدم من أن قبض المنقول لا يكون إلا بنقله.

وعليه : فلا يصح أن يبيع البنك المسكن و هو في حوزة غيرة









رد مع اقتباس