منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - شهر الإفلاس في النظام التجاري الجزائري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-11-18, 11:41   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001 الفصل الثالث

الفصل الثالث: انتهاء الإفلاس
تهدف إجراءات التفليسة إلى التمهيد للحل المناسب الذي تنتهي به حالة الإفلاس فقد يقرر الدائنون منح المفلس صلحا بسيطا يضعه على رأس تجارته مع منحه مزايا معينة للوفاء بديونه و قد لا يحصل المدين على الصلح، و حينئذ يتألف بين الدائنين نوع من الجمعية يسمى بالاتحاد لتصفية أموال المفلس و توزيع الناتج منها عليهم. و ثمة حل مختلط في مركز وسط بين الصلح البسيط و الاتحاد قد يفضله ذوي الشأن وهو الصلح على ترك الأموال للدائنين، و بمقتضاه يبرأ المفلس من ديونه نظير ترك أمواله كلها أو بعضها للدائنين، و قد يتبين الدائنون أن أصول المفلس ضعيفة لا تكفي لمواجهة مصروفات التفليسة، فتقفل لعدم كفاية أموال المفلس( ).

و قد قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين نتناول في المبحث الأول انتهاء الإفلاس بإجراء الصلح و في المبحث الثاني نتناول الحالات الأخرى لانتهاء الإفلاس:





















1-مصطفى كمال طه: المرجع السابق، ص 441.
المبحث الأول: انتهاء الإفلاس بإجراء الصلح
يعمد التاجر إذا توقف عن دفع ديونه و أشرف على الإفلاس إلى البحث عن وسيلة يتفادى بها شهر إفلاسه و ما يترتب عليه من آثار سيئة تنال من ائتمانه و أول ما يخطر على باله في هذا السبيل هو أن يسعى إلى اتفاق بينه و بين دائنيه تحت ما يسمى بالصلح الذي يتخذ عدة صور نتطرق إليها فيما يلي( ):

المطلب الأول: الصلح الودي
1- تعريفه:
عندما تضطرب أعمال التاجر و يقف عن دفع ديونه فقد يسعى إلى تفادي شهر إفلاسه و ما يترتب عليه من آثار سيئة تنال من ائتمانه و من ثم يقترح على دائنيه صلحا وديا يتضمن منحه آجالا للوفاء بديونه أو حط جزء منها أو ترك أمواله للدائنين نظير إبراء ذمته من الديون. و لا يتردد الدائنون غالبا في الاستجابة لمقترحات المدين و الموافقة على الصلح الودي لأن إجراءات الإفلاس تتطلب وقتا طويلا ونفقات باهضة بحيث تكون النتيجة قفل التفليسة لعدم كفاية الأصول أو نصيبا تافها. و يستخلص من ذلك أن الصلح الودي أو التسوية الودية هو: عقد بين المدين المتوقف عن الدفع و دائنيه يتضمن منح المدين آجالا للوفاء بديونه أو حط جزء منها أو الأمرين معا أو ترك أمواله للدائنين مقابل إبرائه من الديون( ).
2- آثاره:
تختلف آثار الصلح الودي باختلاف شروطه، فقد يشترط فيه منح المدين مجرد آجال للوفاء بديونه، أو التنازل عن جزء منها، أو ترك المدين أمواله للدائنين نظير إبرائه من الديون. و أياما كانت هذه الشروط فإن الصلح الودي الحاصل قبل شهر الإفلاس يحول دون شهر الإفلاس و دون غل يد المدين كما هو الشأن في الصلح الواقي من الإفلاس( ).

3- إبطال الصلح الودي أو فسخه:
يخضع الصلح الودي لأحكام القواعد العامة في بطلان العقود و فسخها. فيجوز إبطاله لنقص الأهلية أو الغلط أو الإكراه أو التدليس، و يجوز فسخ الصلح الودي لعدم تنفيذ الالتزامات الناشئة عنه و متى فسخ الصلح و شهر إفلاس المدين جاز للدائنين التقدم في التفليسة بكامل حقوقهم بعد خصم ما قيضوه منها. ويلاحظ أن إبطال الصلح الودي يستتبع براءة ذمة الكفيل الضامن لشروطه. أما فسخ هذا الصلح فلا يبرأ ذمة الكفيل فيه كما هو الحكم في الصلح القضائي( ).

4- الصلح الودي اللاحق لشهر الإفلاس:
إذا أبرم الصلح الودي بعد شهر إفلاس المدين و قبل صيرورة حكم شهر الإفلاس نهائيا كان للمفلس حق الطعن في الحكم بطريق المعارضة أو الاستئناف لإلغائه و إزالة آثاره. أما إذا وقع الصلح الودي بعد أن أصبح حكم الإفلاس نهائيا فإنه يكون باطلا و لا يترتب عليه زوال الإفلاس لأنه ما دامت التفليسة قد فتحت فيجب إنهاؤها بإحدى الطرق المنصوص عليها قانونا، و ليس الصلح الودي من بينها، و لا يجوز أن يعقد في هذه الحالة إلا صلح قضائي بموافقة الأغلبية وتصديق المحكمة( ).

المطلب الثاني: الصلح القضائي
1- تعريفه:
هو اتفاق يبرم بين المدين و دائنيه، مع التصديق عليه من قبل القضاء، بمقتضاه يتعهد المدين بتسديد ديونه كليا أو جزئيا، فورا أو بآجال، على أن يصبح حرا اتجاههم و أن تغلق الإجراءات. و يبرم هذا العقد من طرف الدائنين الذين يتداولون في جمعية عامة طبقا للشروط الخاصة بالأغلبية. إنه يفرض على جميع الدائنين الغائبين و المعترضين فله إذا طبيعة الاتفاقية الجماعية( ).

2- آثاره:
يتسم الصلح بالنسبة للدائنين بالصفة القانونية، و ذلك لأنه لا يطبق على من وقعوه فقط، و إنما يطبق أيضا على الغائبين و المعترضين. و يتصف بالنسبة للمدين بالصفة الشخصية، فإذا كنا بصدد شركة تضامن عندها يمكن أن يمنح هذا الصلح لهذا الشريك أو ذاك لوحده أو الشركة دون الشركاء أو العكس. و يضاف إلى هذه الآثار بالنسبة للدائنين و المدين، غلق التسوية القضائية الذي ينجر عنه انتهاء غل اليد وجواز تعيين مندوب لتنفيذ الصلح، و بقاء الرهن الرسمي الممنوح لجماعة الدائنين( ).
3- إبطال الصلح القضائي أو نسخه:
بالرغم من أن للصلح طبيعة تعاقدية، فإنه لا يخضع لقواعد الإبطال و الفسخ المقررة في النظام التعاقدي،فالرقابة القضائية المطبقة على إبرامه، و أهمية العقد بالنسبة لمستقبل المؤسسة، و العدد الضخم من الأشخاص الذين يهمهم اختتام الإجراءات و يفسر كل ذلك استبعاد القانون العادي. فبالنسبة للإبطال: فيقرر إبطال الصلح إما لإخفاء الأموال أو للمبالغة في الديون، و إذا حكم بالإبطال فلا يكون لهذا الحكم أثر رجعي كما أن أثره أساسي يتمثل بتحول التسوية القضائية إلى إفلاس.
أما بالنسبة للفسخ: فإن سبب فسخ الصلح هو إخلال المدين بالتزاماته، أما أثره فيتمثل في إعادة فتح الإجراءات( ).

المطلب الثالث: الصلح البسيط
1- تعريفه:
هو عقد يبرم بين المفلس و جماعة الدائنين بموافقة أغلبية الدائنين وتصديق المحكمة و بمقتضاه يستعيد المفلس إدارة أمواله و التصرف فيها على أن يتعهد بأن يدفع في أجل معين ديونه كلها أو بعضها. إلا أن الراجح أن الصلح البسيط ليس إلا عقدا، بيد أنه من نوع خاص يتميز بخاصتين: أولاهما: أنه لا يبرم بين المفلس و كل دائن على انفراد، و لكنه يبرم بين المفلس و جماعة الدائنين.
ثانيهما: أنه يتوقف في صحته على تصديق القضاء حماية لأقلية الدائنين و المصلحة العامة( ).

2- آثاره:
متى تم التصديق على الصلح أنتج آثاره، و ترد هذه الآثار إلى فكرتين جوهريتين:
الأولى: أن الصلح يترتب عليه انتهاء الإفلاس بالنسبة للمستقبل.
الثانية: أن انتهاء الإفلاس يكون بالشروط المقررة في عقد الصلح و التي تتضمن منح المفلس آجالا للوفاء بديونه أو التنازل عن جزء منها أو الأمرين معا( ).



3- إبطال الصلح البسيط أو فسخه:
لم يخضع الشارع الصلح للأسباب العادية لبطلان العقود لما ارتآه من أن الضمانات التي تحيط بتكوينه من تصويت في جمعية عامة و تصديقا عليه من القضاء من شأنها أن تجعل اشتماله على سبب من أسباب البطلان من القليل النادر. و لذلك لم يجز طلب إبطال الصلح لنقص الأهلية أو للغلط أو الإكراه. أما بالنسبة للفسخ: فإنه يخضع لأحكام القواعد العامة( ).






















المبحث الثاني: الحالات الأخرى لانتهاء الإفلاس
نص المشرع الجزائري بالإضافة إلى حالات الصلح الثلاث طرقا أخرى لانتهاء التفليسة، و لقد تم التعرض لها ضمن المواد 355- 357 قانون تجاري جزائري و التي تتمثل فيما يلي:

المطلب الأول: اتحاد الدائنين
هي الحل الطبيعي الذي تنتهي به التفليسة و وفقا لهذه الحالة تنتهي بموجبه آثار الإفلاس ما عدا سقوط الحقوق و المحظورات التي تبقى إلى أن يتم رد اعتبار المفلس( ).

1- تعريفه:
تنص المادة 349 قانون تجاري جزائري:" بمجرد إشهار الإفلاس أو تحول التسوية القضائية يتكون اتحاد الدائنين و يجري وكيل التفليسة عمليات تسوية الأصول و في الوقت نفسه يضع كشف بالديون من دون إخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 277".

من خلال نص هذه المادة اتحاد الدائنين هو النتيجة المباشرة لشهر الإفلاس، فبمجرد إعلان الحكم تتكون جماعة الدائنين بغرض تصفية أموال المدين ليتم اقتسام ثمنها بين الدائنين. و بطبيعة الحال فإن جماعة الدائنين تتكون من مجموع دائني المفلس أي نفس العناصر التي كانت قائمة قبلها و يديرهم وكيل التفليسة و هي المرحلة التنفيذية التي تنتهي بها التفليسة من خلال التنفيذ الجماعي على أموال المدين، و تنشأ حالة الاتحاد بناء على طلب وكيل التفليسة، أو بناء على طلب الدائنين و بناء على تقرير من القاضي بعد سماعه للمدين و دعوته قانونا( ).

لا يقتصر اتحاد الدائنين على مجموع الدائنين العاديين، بل يشمل أيضا أصحاب التأمينات العينية المقررة قانونا على أموال المفلس و الدائنين المرتهنين و الممتازين و يشتركون في المداولات و التصويت دون أن تسقط تأميناتهم. و المادة 350 قانون تجاري جزائري تؤكد على الدور المحدد لوكيل التفليسة في الاتحاد إذ يقع عليه وحده عبء بيع البضائع، الأموال المنقولة، و تحصيل ديون المفلس و تحقيقها( ).

و ينتهي الاتحاد بمجرد انتهاء العمليات الموكلة لوكيل التفليسة في إطار تصفية أموال التفليسة يستدع الدائنون من قبل القاضي المنتدب كما يتم استدعاء المدين أيضا. و في خضم هذا الاجتماع الذي يجمع الدائنين بالقاضي المنتدب، يقدم وكيل التفليسة الحسابات ليتم حل الاتحاد بقوة القانون و بذلك يستعيد كل دائن حقه في اتخاذ الإجراءات الفردية و التنفيذ ضد المدين لاستيفاء الديون التي لم يتم الوفاء بها في إطار الاتحاد، كما يستعيد المدين بالمقابل الحق في إدارة أمواله و التصرف فيها و التقاضي بشأنها. و نتيجة لذلك فإن جميع آثار الإفلاس تزول ما عدا الحقوق السياسية لا يتم استعادتها إلا بعد اتباع إجراء رد الاعتبار. و متى يتمكن الدائن التنفيذ على أموال المدين وجب عليه الحصول على نسخة تنفيذية بموجب أمر من المحكمة( ).

المطلب الثاني: انتهاء الإفلاس لعدم كفاية الأصول
ورد بنص المادة355 قانون تجاري على أنه :" إذا توقف في أي وقت من الأوقات سير عمليات التفليسة أو التسوية القضائية لعدم كفاية الأصول يجوز للمحكمة بناءا على تقرير من القاضي المنتدب أن تقضي بإقفال هذه العمليات و لو كان هذا من تلقاء نفسها".

من خلال نص هذه المادة فإنه إذا ما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر موجودات التفليسة و تبين أنه إذا كان ما تبقى للمفلس لا يكفي دفع نفقات إدارة التفليسة في هده الحالة أجاز المشرع للمحكمة وبناءا على طلب تقرير من القاضي المنتدب بإقفال التفليسة . كما يجوز لها أن تقضي به من تلقاء نفسها و يصدر هذا الحكم من المحكمة عندما ترى أنه لا جدوى من الاستمرار في الإجراءات إذ أنها لا تعود بالنفع على الدائنين و التي لا تكفي في أغلب الأحيان حتى لتغطية نفقات إدارة التفليسة. و يحدث هذا الفرض في الأحوال التي تطول فيها المدة بين توقف التاجر عن دفع ديونه و صدور حكم الإفلاس( ).
و تظهر آثار إقفال الإفلاس في مظهرين:
1- توقف الإجراءات الجماعية، بمعنى أن الدائنين يعود لهم الحق في مباشرة الدعاوى الفردية باستخلاص نسخة تنفيذية ممنوحة له من القاضي( ).

2- باعتبار أن إغلاق التفليسة لعدم كفاية الأموال لا يعد حلا لها و انتهاء لآثارها القانونية و إنما هو مجرد وقف مؤقت لإجراءاتها إلى أن تظهر للمفلس أموال كافية فيعاد افتتاح التفليسة، و لا يمكن اعتبار هذا الإجراء إشهار ثاني للإفلاس لأن افتتاح التفليسة عادة ما يكون بطلب وكيل الدائنين أو المفلس أو أحد الدائنين. أما في الحالة التي يستوفي فيها أحد الدائنين دينه بعد إيقاف التفليسة فهو ملزم برده لأن الإيقاف لا يترتب عليه زوال رفع يد المدين عن إدارة أمواله و بالتالي لا يحق لأي دائن استيفاء دينه لأن في دلك إضرارا ببقية الدائنين( ).

المطلب الثالث: إقفال التفليسة لانقضاء الديون
لقد تطرق المشرع الجزائري في المادة 357 القانون التجاري الجزائري لهذه الطريقة لانتهاء الإفلاس: وهي انتهاء الإفلاس لانقضاء الديون أو ما يعرف بزوال مصلحة الدائنين.
و تقضي هذه الأخيرة بإلغاء الحكم بشهر الإفلاس متى أثبت المدين أنه وفى جميع دائنيه و لعدم جدوى الاستمرار في الإجراءات بعد أن أصبحت غير ذات الموضوع و طبقا للمادة السالفة الذكر فإن إقفال الإجراءات يتم في أحد الحالتين التاليتين:
1- إذا انقضت جميع الديون عن طريق الوفاء بها.
2- في حالة وجود مال كافي للوفاء بهذه الديون بحوزة وكيل التفليسة.

و الحكم الذي يقضي بإقفال التفليسة لانقضاء الديون يصدر بناءا على تقرير من القاضي المنتدب و الذي يضع حدا نهائيا للإجراءات و بإعادة كافة حقوق المدين إليه، و إعفائه من كل إسقاطات الحق التي لحقت به و يترتب على هذا الحكم رفع اليد عن رهن جماعة الدائنين( )



الخــاتــمـة:
نظرا لانتشار ظاهرة الإفلاس في الجزائر ، حاولنا الإلمام بهذا الموضوع قدر الإمكان من خلال معالجة كافة الجوانب المتعلقة به ابتداءا من تعريفه إلى غاية انتهائه معتمدين أساسا في ذلك على الأحكام الجزائرية مع إدماج بعض الأحكام المصرية كتدليل آخر.

وقد قادنا هذا الموضوع إلى استخلاص مجموعة من الإستنتاجات منها أن الإفلاس انتقال من حالة اليسر إلى حالة العسر ويكون بتوقف التاجر عن دفع ديونه، وقد يكون هذا التوقف عمديا فيسمى بذلك إفلاسا تدليسيا وقد يكون غير عمدي فيسمى بذلك إفلاسا تقصيريا، ويقوم الإفلاس إذا توافرت شروطه الشكلية والموضوعية ومن ثم وجب في هذه الحالة شهر إفلاس التاجر الذي يؤدي بدوره إلى إحداث مجموعة آثار سواء بالنسبة للمدين نفسه ، أو بالنسبة للدائنين ، وهناك آثار أخرى متعلقة بأصحاب الديون معرجين في الأخير إلى الحالات التي ينتهي فيها الإفلاس بالصلح بصوره المختلفة وكذا حالات أخرى تؤدي إلى انتهاء الإفلاس.

زيادة على ما قيل فإنه يتعين على المشرع الجزائري التوسع في أحكام جريمتي الإفلاس بالتقصير والإفلاس بالتدليس دون الاكتفاء بالنص على العقوبة كما يجدر بالفقه الجزائري التطرق بشكل تفصيلي لأحكام هذا النظام لإثراء المكتبة الجزائرية والحد من الالتجاء إلى المراجع غير الجزائرية والاقتباس منها بشكل واسع.
ومن هنا نجد أن طبيعة موضوعنا فرضت علينا طرح إشكال جديد يتجلى في أنه إذا كان المشرع الجزائري قد اكتفى بالنص على عقوبة جريمتي الإفلاس بالتدليس والتقصير فما هي الأحكام الخاصة بهاتين الجريمتين ؟








الملاحق:
مجموعة من القرارات الصادرة عن المحاكم القضائية المصرية :
1- إن الأفعال المكونة للتفاليس كإخفاء دفاتر محل التجارة من الأفعال التي لم يشترط لها أن ترتكب في حالة التوقف عن الدفع والتي لا يظهر وجوب حصول التوقف عن الدفع كشرط لحصولها وهي جرائم معاقب عليها في أي وقت حصلت (نقض مختلط 25/11/1936 – عماد المراجع للأستاذ عباس فضلى ص 741 ).
2- أفعال التفاليس بالتقصير الجوازي الواردة بالمادة 331 عقوبات تعتبر من الجرائم غير العمدية التي لا يشترط فيها توافر القصد الجنائي لدى المتهم وإنما يقوم الركن المعنوي في الجريمة الناشئة عنها على فكرة الخطأ المسبب للإخلال بالأحكام التي وضعها المشرع لضمان سير التفليسة وتصفية الأموال على صورة تحقق المساواة بين الدائنين يضاف إلى ذلك أن المشرع قد افترض توافر عنصر الخطأ من مجرد وقوع الفعل المنصوص عليه في المادة السالفة الذكر ، غير أنه لا يجوز للمتهم أن ينفي وجود هذا الفعل ولما كان الطاعن ؛ المتهم ؛ وهو بصدد تعييب الحكم بالخطأ في القانون قد سلم في طعنه بأنه لم يمسك دفاتر تجارية ولم يجادل في أنه يعلن عن توقفه عن الدفع ، فإن الحكم إن أدانه على سند من توافر هاتين الحالتين يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ( نقض جلسة 4/1/1966- المكتب الفني س 17 رقم 6 ص 38).

3- إن أعمال الإجرام من اختلاس وتهريب المفلس لأمواله ، والتي تكون جريمة الإفلاس بالتدليس لا يمنع ثبوت حصولها قبل تاريخ التوقف عن الدفع ، ومن أن تعتبر جريمة إفلاس بالتدليس لأن أعمال التهرب والاختلاس هي السبب المباشر لإعسار المدين وتوقفه عن الدفع .
( نقض مخت25/6/1913 -عماد المراجع للأستاذ عباس فضلى ص 740 ).

4- إن جريمتي التفاليس بالتدليس والتفاليس بالتقصير جريمتان من نوع خاص يتميزان عن باقي الجرائم الواردة في قانون العقوبات وهما خاصتان بالتجار المفلسين دون غيرهم ومن ثم فلا يجوز رفع الدعوى العمومية عن التفاليس ضد شخص لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره ارتكب فعل من الأفعال التي تكون جريمة التفاليس متى ثبت أنه لم يحصل على إذن بالتجارة وفقا للمادة 10تجاري.
( نقض مختلط 24/5/1916 – المرجع السابق ص 741 ).

5- إن تسجيل حكم إشهار الإفلاس وإن كان يعتبر قرينة قاطعة في المسائل المدنية والتجارية على علم الكافة به وهي قرينة تقوم على افتراض من جانب الشارع استقرارا لحالة المعاملات ، إلا أنها لا تصلح وحدها دليلا على توفر العلم اليقيني بإشهار الإفلاس، والأحكام الجنائية يجب أن تؤسس على التثبت واليقين لا على الفرض والاحتمال
يشترط لتوافر الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 335 عقوبات أن يقترف المتهم الفعل وهو عالم بأن المال الذي يسرقه أو يخفيه من الأموال التي يتعلق بها حق الدائنين أي أنه من أموال التفليسة .
( نقض جلسة 7/11/1966 – المكتب الفني س 17 ق 202ص 1081 ).




















قائمة المصادر والمراجع :
1-القوانين:
1-الأمر 75/59 المؤرخ في 26سبتمبر 1975المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري.
2-الأمر 75/58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المعدل والمتمم بموجب الأمر 05/10 المؤرخ في 5جوان 2005 المتضمن القانون المدني.
3-الأمر 66/156 المؤرخ في 8جوان 1966 المعدل بموجب الأمر 95/11 المؤرخ في 25 فيفري 1995 المعدل والمتمم بموجب القانون 04/15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المتضمن قانون العقوبات.
4-الأمر 66/154 المؤرخ في 8جوان 1966 المعدل بموجب القانون 01/05 المؤرخ في 22ماي 2001.
5-الأمر 75/32 الصادر في 29 أفريل 1975 المتعلق بالقضاء العمالي.
6-القانون النموذجي للمؤسسات العمومية الاقتصادية الصادر سنة 1988

2- القواميس:
المنجد الأبجدي، طبعة ثالثة، دار المشرق.

3- قائمة الكتب باللغة العربية :
1-أحمد أبو الروس: الموسوعة التجارية الحديثة، الكتاب 2 الأعمال والعقود والأوراق التجارية والإفلاس، دار الجامعة الإسكندرية.
2-أحمد محمود خليل: شرح الإفلاس التجاري في قانون التجارة الجديد، منشآة الناشر للمعارف، طبعة2001 .
3-حلو أبو حلو: القانون التجاري الجزائري " التاجر – المحل التجاري "، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، طبعة 1992.
4-راشد راشد: الأوراق التجارية، الإفلاس والتسوية القضائية في القانون التجاري الجزائرية، طبعة 1999، ديوان المطبوعات الجامعية.
5-رزق الله الأنطاكي: موسوعة الحقوق التجارية ، الجزء 8: الإفلاس، طبعة 1965 .
6-زرارة صالحي فرحة: الإفلاس وفقا للقانون التجاري الجزائري لسنة 1975 ، الجزء الأول، طبعة 1992 .
7-زرارة صالحي الواسعة: والإفلاس وفقا لقانون التجارة الجزائري لسنة 1975، الجزء الأول –جامعة باتنة - طبعة 1992 .
8-عباس حلمي: الإفلاس والتسوية القضائية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر،طبعة 1989 .
9-عبد الحكم فودة: الموسوعة الجنائية الحديثة" التعليق على قانون العقوبات " المجلد الرابع، دار الفكر والقانون لنشر وتوزيع الكتاب القانوني والجامعي.
10-عبد الحميد الشواربي: الإفلاس، منشأة المعارف الإسكندرية، طبعة 1995 .
11-عزيز العكيلي: أحكام الإفلاس والصلح الواقي، دار المعارف الإسكندرية.
12-عمورة عمار: الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري " الأعمال التجارية، التاجر الشركات التجارية " دار المعرفة .
13-محسن شفيق: القانون التجاري المصري، الجزء الثاني في الإفلاس، دار المعارف الإسكندرية، طبعة1951.
14-مصطفى كمال طه :الأوراق التجارية والإفلاس ، دار المطبوعات الجامعية ، طبعة 2001.
15-مصطفى كمال طه والدكتور مراد منير فهيم : القانون التجاري ، الأوراق التجارية والإفلاس ، الدار الجامعية ، دون تاريخ دون طبعة .

4- قائمة الكتب بالغة الأجنبية:
2002 Encyclopédie- Encarta










رد مع اقتباس