منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - شهر الإفلاس في النظام التجاري الجزائري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-11-18, 11:40   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
adoula 41
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001 الفصل الثاني

الفصل الثاني: شهر الإفلاس

بمقتضى مبدأ وحدة الإفلاس لا يمكن أن يوجد إلا محكمة وحيدة، تختص بإعلان و تنظيم الإفلاس. و أمام هذه المحكمة المختصة ترفع جميع المنازعات الناشئة عن التفليسة. وهذه المحكمة هي المحكمة المنعقدة في مقر المجلس القضائي، و إذا انتهت التفليسة زال اختصاص محكمة الإفلاس و وجب الرجوع إلى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة. و ينتج عن هذا الحكم جملة من الآثار سواء بالنسبة للدائن أو المدين أو أصحاب الديون( ).
و قد جزأنا هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث كالتالي:
المبحث الأول: الحكم بالإفلاس
المبحث الثاني: مضمون حكم الإفلاس و شهره و تنفيذه
المبحث الثالث: بعض آثار الحكم بإشهار الإفلاس




















المبحث الأول: الحكم بالإفلاس
من المستقر عليه أن شهر الإفلاس يكون بداية بحكم من المحكمة التي يوجد في منطقتها المركز الرئيسي للمؤسسة التجارية، و هذا ما نصت عليه المادة 225 فقرة 1 قانون تجاري جزائري( ).
ويثير هذا الحكم بحثا حول عدة مسائل قانونية هي بيان كيفية طلب الإفلاس و كذا المحكمة المختصة بإصدار حكم الإفلاس.
وقبل دراسة هذه المسائل القانونية ينبغي أولا معرفة ما إذا كان الحكم الذي تصدره المحكمة بإشهار إفلاس التاجر كاشف لحالة الإفلاس أو أنه منشأ لها ، وبعبارة أخرى هل صدور حكم بإشهار الإفلاس ضروري لاعتبار التاجر في حالة إفلاس أم إن هذه الحالة تنشأ من مجرد توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية، و هو ما يعبر عنه بنظرية الإفلاس الفعلي "faillite de fait"( ).

المطلب الأول: نظرية الإفلاس الفعلي
ذهب القضاء الفرنسي منذ عهد بعيد إلى أن الإفلاس ينشأ من مجرد وقوف التاجر عن دفع ديونه وأن حكم الإفلاس لا ينشئ حالة الإفلاس بل يقتصر على كشف هذه الحالة التي تتحقق بمجرد توقف التاجر عن الدفع. و يشترط القضاء الفرنسي قيام حالة الإفلاس الفعلي، فضلا عن وجوب توافر صفة التاجر والوقوف عن الدفع، و أن يكون شهر الإفلاس ممكنا وقت تقرير هذه الحالة. فإذا توفي التاجر المتوقف عن دفع ديونه فلا يسوغ استخلاص حالة الإفلاس الفعلي و تطبيق أحكام الإفلاس عليها بل انقضاء سنة على الوفاة، لأن شهر الإفلاس ليس ممكنا إلا في ظرف السنة التالية للوفاة. و يستخلص من أحكام القضاء الفرنسي أن الإفلاس الفعلي لا يعرض إلا بطريق فرعي خلال نظر دعوى مدنية ببطلان تصرف مثلا لصدوره من التاجر و هو متوقف عن الدفع أو اثناء دعوى جنائية بطلب عقاب التاجر لتفالسه بالتقصير أو بالتدليس. بيد ان المحكمة المدنية أو الجنائية لا تملك إلا تقرير حالة الوقوف عن الدفع المكونة للإفلاس الفعلي دون شهر الإفلاس( ).

وبالنسبة لموقف المشرع الجزائري يستخلص من نص المادة 225 فقرة 1 قانون تجاري عدم ترتب الإفلاس بمجرد التوقف عن الدفع، و استلزمت صدور حكم مقرر لذلك. و بهذا يكون المشرع الجزائري قد استبعد صراحة نظرية الإفلاس الواقعي أو الفعلي، التي ثار حولها جدل كبير و التي مفادها الاعتراف بحالة إفلاس دون صدور حكم مقرر لذلك( ).

المطلب الثاني: كيفية طلب الإفلاس
عادة يشهر إفلاس المدين المتوقف عن الدفع أو يقبل في التسوية القضائية إذا قبل بذلك دائنيه.

1- الطلب المقدم من طرف الدائن
إذا توقف المدين عن دفع ديونه، يحق لكل دائن له التوجه للمحكمة و طلب شهر إفلاسه فهو حق مخول للدائن بقوة القانون، و لا يجوز له استعماله تعسفيا، فدعوته هذه تهدف للتحقق من أن المدين توقف حقا عن دفع ديونه أم لا( ).

2- الطلب المقدم من طرف المدين
يقترض على المدين أن يبادر إلى إعلان توقفه عن الدفع و أن يطلب شهر إفلاسه صونا لحقوق الدائنين ومراعاة لمصالح المدين نفسه حتى لا يتعرض لاعتباره مفلسا بالتقصير، و يكون ذلك بموجب طلب يقدم لكتابة ضبط المحكمة الكائن محله في دائرة اختصاصها بأنه وقف عن دفع ديونه، و عليه أن يقدم تقريره في ظرف 15 يوما من يوم وقوفه عن دفع ديونه، و يكون يوم الوقوف عن الدفع محسوبا ضمن الميعاد المذكور، خروجا عن القاعدة العامة. وفي حالة إفلاس إحدى الشركات كشركات التضامن أو التوصية يشتمل التقرير المذكور على اسم كل واحد من الشركاء المتضامنين و بيان محله. وعلى المدين أن يرفق بتقريره المذكور الميزانية اللازمة، أو يذكر فيه الأسباب التي منعته من تقديمها( ).





3- الطلب المقدم من المحكمة من تلقاء نفسها
القاعدة العامة أن المحاكم لا تقضي بغير طلب يقدم إليها، غير أن المشرع خرج عن حكم القواعد العامة بالنسبة لقضايا الإفلاس فأجاز للمحكمة الابتدائية أن تشهر الإفلاس و لو لم يقدم إليها طلب بذلك من المدين أو أحد الدائنين أو النيابة العامة و إنما من تلقاء ذاتها( ).

4- الطلب المقدم من النيابة العمومية
يجوز للنيابة العامة أن تطلب إشهار إفلاس المدين و يتم ذلك عند وقوع جريمة تتعلق بالمدين و مباشرة التحقيق فيها، كأن يصل إلى علم النيابة العامة شروع المدين في الانتحار، أو ارتكابه فعلا من الأفعال المكونة لجرائم الإفلاس كاختلاس جزء من أمواله، أو إتلاف دفاتره بعد وقوفه عن الدفع. فإذا اتضح للنيابة العامة عند إجراء التحقيق أن المدين تاجر و توقف عن الدفع جاز لها أن تطلب إشهار إفلاسه حماية لحقوق الدائنين و لاسيما الغائبين منهم( ).

المطلب الثالث: المحكمة المختصة بإصدار حكم الإفلاس
يتصف الحكم بالإفلاس بأنه حكم معلن، لأنه يعلن أو يكشف عن وضعية كانت موجودة قبل صدوره،وهي حالة التوقف عن الدفع، و لكن بما أن الإفلاس يمثل إجراء تصفية أموال يمارس ضد المدين الذي غلت يده و سقطت بعض حقوقه فالحكم أيضا منشئ لأنه ينشئ وضعية جديدة لم تكن موجودة قبل صدوره. هذا من حيث طبيعة الحكم الذي من أجل صدوره أجاز المشرع لرئيس المحكمة أن يأمر بكل إجراءات التحقيق للحصول على جميع المعلومات الخاصة بوضعية المدين و تصرفاته و هذا ما قضت به المادة 221 قانون تجاري جزائري( ). ومن هذا النص يظهر واضحا أن إجراء هذا التحقيق أمر جوازي، مع أنه يمثل فائدة كبيرة حيث يسمح للمحكمة من التأكد من توافر الشروط الموضوعية للإفلاس، و يسمح للمحكمة أيضا بالاختيار ما بين الحكم بالإفلاس، و الحكم بالتسوية القضائية( ).


المبحث الثاني: مضمون حكم الإفلاس و شهره و تنفيذه
يتصف الحكم بالإفلاس أو بالتسوية القضائية بأنه حكم معلن كما سبق و أن رأينا ذلك كما أن البحث والتحقيق في وضعية المدين أمر جوازي حسب ما قضت به المادة 221 تجاري جزائري و من ثم تتوالى إجراءات الشهر و النشر للحكم القاضي بالإفلاس( ) وهو ما سنتطرق إليه عبر مطالبنا الثلاث:

المطلب الأول: مضمون حكم الإفلاس
لا يبدأ الإفلاس إلا من تاريخ الحكم. و هذا الأخير يجب أن يؤكد وقوع المدين في حالة التوقف عن الدفع و بأنه من التجار إذا كان من الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص، أو كان حرفيا. يضاف إلى ذلك أن المحكمة تعين في منطوق حكمها المعلن للإفلاس أحد كتاب ضبط المحكمة ****ل للتفليسة( ).

المطلب الثاني: شهر حكم الإفلاس
يكتسب شهر الإفلاس أهمية كبرى على أساس أن الإفلاس الذي نشأ بقرار المحكمة سيفرض على الجميع. فمن الضروري إذن تبليغ الغير بأن المدين من الآن فصاعدا مغلول اليد عن الإدارة و التصرف في أمواله، و بأن ذمته المالية ستصفى. و لهذا الغرض أوجب المشرع الجزائري تسجيل الأحكام الصادرة بالتسوية القضائية أو بشهر الإفلاس في السجل التجاري. كما أوجب إعلانها لمدة 3 أشهر في قاعة جلسات المحكمة بالإضافة إلى نشر ملخصها في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية للمكان الذي يقع فيه مقر المحكمة.

و كذلك في الأماكن التي يكون فيها للمدين مؤسسات تجارية. ويتعين أن يجري نشر البيانات التي تدرج في السجل التجاري في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية خلال 15 يوما من النطق بالحكم. ويتضمن هذا النشر بيان اسم المدين، و موطنه أو مركزه الرئيسي، و رقم قيده في السجل التجاري، و تاريخ الحكم، و رقم جريدة الإعلانات القانونية التي نشر فيها الملخص المشار إليه أعلاه.

أما القيام بعمليات النشر المذكورة فيتم تلقائيا من طرف كاتب الضبط( ) و يوجه هذا الأخير فورا إلى وكيل الدولة المختص ملخصا للأحكام الصادرة بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية المادة 230 قانون تجاري جزائري( ).

هذا و بما أن شهر الحكم يتم بعناية كاتب الضبط فلا خوف إذن من أن لا تتم هذه الشكلية. ولكن حتى ولو لم تتم فإن الحكم المعلن ينتج آثاره فورا و إجراءات الشهر مستلزمة فقط من أجل سريان المدد المتعلقة بطرق الطعن. و إذا أغفل كاتب الضبط شهر حكم الإفلاس كان مسؤولا عن الضرر الذي يصيب كل من تعامل مع المفلس بحسن نية متى كان لا يعلم بصدور حكم الإفلاس( ).

المطلب الثالث: نشر حكم الإفلاس و تنفيذه
1- النشر
ينتج حكم شهر الإفلاس أو الحكم الصادر بتعيين تاريخ الوقوف عن الدفع أثره لا في مواجهة أطراف الدعوى فحسب بل في مواجهة الكافة. ولذلك أوجب القانون نشر هذا الحكم حتى يصل إلى علم الكافة وهذا في الجرائد و اللوحات التي نشر و لصق فيها ملخص الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. وسكت المشرع عن البيانات التي يجب أن يتضمنها الملخص الواجب نشره. بيد أنه مما لا شك فيه أن الملخص يجب أن يشتمل على البيانات التي يهم الغير معرفتها كاسم المفلس و موطنه و المحكمة التي صدر منها الحكم و تاريخ الوقوف عن الدفع. و يترتب عن الإهمال في نشر حكم شهر الإفلاس أو حكم تعيين تاريخ الوقوف عن الدفع عدم سريان مواعيد الطعن في هذا الحكم لأنها لا تبدأ إلا من يوم النشر. هذا و يفرض قانون السجل التجاري عل كاتب ضبط المحكمة التي صدر منها حكم شهر الإفلاس أو الحكم الصادر بعد شهر الإفلاس بتعيين وقت التوقف عن أداء الديون أن يرسل صورة من الحكم خلال شهر من تاريخ صدوره إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بمقتضاه في السجل( ).



2- التنفيذ
الحكم الصادر بشهر إفلاس تاجر يكون واجب التنفيذ مؤقتا، و يتضمن هذا الحكم خروجا على قواعد المرافعات التي تقضي بأن الأحكام الصادرة في المواد التجارية و إن كانت واجبة النفاذ المعجل بقوة القانون إلا أن ذلك مشروط بتقديم كفالة. في حين أن حكم شهر الإفلاس يكون واجب النفاذ المعجل بصفة مطلقة دون حاجة إلى تقديم كفالة، و يبرر هذا الحكم بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أموال المفلس بسرعة ومنعه من التصرف فيها صونا لحقوق الدائنين. و لذلك يجب أن يقتصر أثر النفاذ المعجل في هذه الحالة على تحقيق الغاية المقصودة منه فلا يشمل إلا الإجراءات التحفظية فحسب كوضع الأختام على أموال المفلس و جردها و غل يد المفلس عن إدارة أمواله و منع الدائنين من اتخاذ الإجراءات الفردية. أما الإجراءات التي تهدف إلى بيع أموال المفلس و توزيع ثمنها فيمنع القيام بها إلا بعد صدور الحكم نهائيا( ).















المبحث الثالث: بعض آثار الحكم بإشهار الإفلاس
بما أن الإفلاس وسيلة من وسائل التنفيذ الجبري على أموال المدين العاجز عن سداد ديونه المستحقة الآجال، و ذلك لهدف تصفيتها و توزيع الناتج منها على الدائنين كل حسب نصيبه( ).

وحماية لهذا الهدف فقد رتب المشرع عند صدور الحكم بإشهار الإفلاس عدة آثار منها ما يتعلق بالمدين ومنها ما يتعلق بالدائنين، ومنها ما يتعلق بأصحاب الديون و هذا ما سنتعرض إليه في هذا المبحث كالتالي:

المطلب الأول: آثار الإفلاس المتعلقة بشخص المدين
رتب المشرع على الحكم بشهر الإفلاس و بقوة القانون و من يوم صدوره آثارا تتعلق بالذمة المالية للمدين، و تتمثل في تنحيته عن إدارة أمواله و التصرف فيها، و أخضع أي تصرف يقوم به المدين المفلس بخصوص أمواله في فترة صدور الحكم إلى البطلان بقوة القانون بحيث لا تسري هذه التصرفات في مواجهة الدائنين مهما كان نوعها( ). كما جعل آثار الحكم بشهر الإفلاس تسري بأثر رجعي على بعض التصرفات التي قد يبرمها المدين في خلال فترة الريبة أي الفترة الممتدة بين تاريخ نقلها إلى الغير بدون مقابل أو بمقابل بخس، و ينقص بذلك من الضمان العام المقرر على أمواله لصالح دائنيه، كما قد يلجأ إلى تفضيل دائن على آخر كأن يوفي له بما لديه من ديون و يخل بالتالي بمبدأ المساواة بين الدائنين.

1- نطاق غل اليد
بالرجوع لنص المادة 244 قانون تجاري جزائري: يتضح أن غل اليد يشمل جميع أموال المفلس الحاضرة و المستقبلية ما دام في حالة إفلاس مهما كان سبب اكتسابه لها، كما يشمل غل اليد أيضا جميع حقوقه، و كذا دعاويه المتعلقة بهذه الأموال طيلة مدة التفليسة بالنسبة للأموال و التصرفات:



أ- بالنسبة للأموال:
جميع أموال المفلس التي كان يملكها قبل شهر إفلاسه، و كذا التي آلت إليه و هو في حالة إفلاس سواء كان ذلك عن طريق الإرث او الهبة، أو عن طريق ممارسته لتجارة جديدة مستقلة عن أموال التفليسة وسواء كانت هذه الأموال منقولات أو عقارات ما دامت قابلة للحجز و مملوكة له( ).

ب- بالنسبة للتصرفات:
إن جميع الأعمال التي يقوم بها المفلس و المتعلقة بأمواله التي يشملها غل اليد تكون غير نافذة في مواجهة الدائنين سواء كانت هذه الأموال من قبل أعمال الإدارة أو من قبل أعمال التصرف كالبيع أو الهبة أو التأمين. كما لا يجوز للمفلس بعد شهر إفلاسه سداد أي دين عليه أو استيفاء ماله من حقوق، و إن حصل و قام المدين المفلس بالوفاء لأحد الدائنين، وجب على هذا الأخير رد ما أخذه إلى أموال التفليسة ويدخل في قسمة الغرماء مع بقية الدائنين العاديين، و القول بخلاف ذلك يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين الدائنين( ).

وعلى العكس إذا ما كان المدين المفلس دائنا للغير و استوفى دينه من هذا الغير فعليه أن يدخل هذا المال إلى أموال التفليسة، لأن الأصل أن يدفع ما للمدين لدى الغير لوكيل التفليسة و ليس له. هذا و إذا كان الأصل هو منع المدين المفلس من استيفاء ماله من حقوق لدى الغير و كذا الوفاء بما عليه من ديون، إذ يحل محله في ذلك وكيل التفليسة، غير أن المادة 250 من القانون التجاري الجزائري أجازت إمكانية الوفاء بالورقة التجارية،سواء كانت سفتجة أو شيك أو سند لأمر ، وذلك لغرض حماية ائتمان الورقة التجارية، غير أن إجازة صحة الوفاء هنا يمكن أن تضر بمصلحة الدائنين، و على ذلك لم يسكت المشرع عن هذه الحالة بل نصت الفقرة الموالية لنص المادة على حق حماية جماعة الدائنين في رفع دعوى برد المال إلى أموال التفليسة وتكون هذه الدعوى ضد الساحب في حالة سحب السفتجة أو ضد الآمر بالسحب في السند لأمر و ضد المستفيد من الشيك متى ثبت علمهم بحالة التوقف عن الدفع( ).

لكن الإشكال الذي يطرح نفسه هو إذا ما كان الوفاء بالأوراق التجارية جائزا بأنواعها الثلاث في القانون التجاري الجزائري، فما هو الشأن بالنسبة للوفاء بالمقاصة؟

تعتبر المقاصة وفاء و استيفاء في الوقت ذاته، و من ثم لا يجوز وقوعها بعد صدور حكم شهر الإفلاس،لأن المفلس ممنوع منذ صدوره أن يفي ما عليه أو يستوفي ماله. و بالتالي إذا كان مدين المفلس دائنا له في ذات الوقت و حل الدين الذي له عند شهر الإفلاس، أو بسبب شهره و سقوط الأجل، فلا يجوز له التمسك بالمقاصة، بل عليه أن يفي بما عليه لأمين التفليسة و يدخل بماله أو يتقدم به في التفليسة ويخضع لقسمة الغرماء ما لم يكن دائنا ممتازا أو صاحب حق رهن، أو اختصاص ضامن لدينه( ).

و تعتبر المقاصة في القانون الجزائري أحد طرق الوفاء بالدين و انقضاء الالتزام، و لقد أجازتها المادة 297 مدني جزائري و التي تنص:" للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه مثلما هو مستحق له اتجاهه و لو اختلف سبب الدينين إذا كان موضع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة النوع و الجودة. وكان كل منهما ثابتا و خاليا من النزاع و مستحق الأداء، صالحا للمطالبة به قضاءا.

فقرة 2: و لا يمنع المقاصة تأخذ ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضي أو تبرع بها الدائن"( ).
فبموجب هذه المادة يجوز للمدين إجراء المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه، و ما هو مستحق له اتجاه مدينه (دائنه) حتى و إن اختلف سبب الدينين متى ما كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدة النوع و الجودة، و كان كل منهما ثابتا و خاليا من النزاع و مستحق الأداء، و قابلا للمطالبة القضائية. غير أن القانون التجاري لم يتناول هذه الحالة، فهل يعتبر سكوت المشرع عنها إجازة لها؟ لا نستطيع القول بهذا لأن في ذلك إضرار بمصلحة الدائنين، و قد اتفق أغلبية الفقهاء و كذا بعض القوانين بما فيها القانون الكويتي و اللبناني و المصري على عدم إجازة المقاصة بين مدين المفلس و دائنه، و أوجب على الدائن رد ما لديه من حقوق تابعة للمفلس لوكيل التفليسة و دخوله ضمن جماعة الدائنين. و حجته في ذلك أن المقاصة نوع من الوفاء المزدوج تنشأ لمصلحة من يتمسك بها حق أفضلية يتعارض مع مبدأ المساواة بين الدائنين( ).

و قد قنن القانون الجديد المصري أحكام المقاصة في نص المادة 591 و التي تقضي بأن:" لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الإفلاس بين ما لمفلس من حقوق و ما عليه من التزامات إلا إذا وجد ارتباط بينهما،و يوجد الارتباط على وجه الخصوص إذا نشأت الحقوق و الالتزامات عن سبب واحد أو شملها حساب جاري".
و قد اعتبر القضاء الدينين مرتبطين متى تولدا عن عملية قانونية واحدة. كما استقر القضاء المصري على إجازة المقاصة رغم شهر الإفلاس في الحالات الآتية :

*الحسابات الجارية:
فقد اعتبر القضاء الحقوق و الديون الثابتة في الحساب لكل من طرفيه ناشئا عن عملية قانونية واحدة فالارتباط قائم بينهما و المقاصة جائزة( ).

* الوكالة بالعمولة:
ذهب القضاء إلى قيام الارتباط بين الدين المستحق للموكل على الوكيل، و العمولة المستحقة على الموكل للوكيل فلكل منهما أن يجري المقاصة بين المستحق له و المستحق عليه( ).

* الحساب الشخصي بين شخصين:
والمتضمن ديونا على كل منهما، كحساب الذمة المشتركة الناشئة عن الزواج بمقتضى نظام اختلاط الأموال فأجاز القضاء للزوجة أن تجري المقاصة بين ما هو مستحق لها و ما هو مستحق عليها والدخول في تفليسة زوجها بالرصيد فقط. كما أجاز للقاصر أن يشترك في تفليسة الموصي بالمبالغ المستحقة له بعد خصم ما هو مستحق عليه( ).

* عقد التأمين:
أجاز للشركة أن تقتطع أقساط التأمين المستحقة لها من مبلغ التأمين المستحق عليها فلا تدفع لتفليسة المستأمن إلا الفرق بينهما( ).

* وأجاز القضاء الفرنسي لشركة الغاز أو الكهرباء او المياه أن تجري المقاصة بين المبلغ المستحق لها نظير استهلاك و مبلغ التأمين الذي دفعه المشترك، ثم تدخل التفليسة بالفرق فقط( ).

إذا كان هذا هو موقف المشرع المصري فإن المشرع الجزائري أورد استثناء في هذه الحالة يقضي بإجازة المقاصة بعد شهر الإفلاس متى كانت الديون ناشئة عن سبب واحد، أي يجب أن يكون هناك ارتباط و تلازم بين الدينين (دين المدين وحقه لدى دائنه). و يعتبر التلازم قائما بين الدين و الحق إن نشأ عن سبب قانوني واحد و مثاله: عقد التأمين بين المؤمن و المؤمن له إذ يجوز للمؤمن إجراء المقاصة بين مبلغ التأمين المستحق للمؤمن له و قسط التأمين المستحق للمؤمن، كما يمكن إجراء المقاصة بين الوكيل والموكل له في حالة الوكالة بالعمولة حيث تجري المقاصة بين الدين المستحق للموكل لدى الوكيل والعمولة المستحقة عليه. كما تجوز المقاصة في الحساب الجاري بين البنك و العميل مثلا( ).

جـ- بالنسبة للفعل الضار:
تنص المادة 124 مدني جزائري على أنه:" كل عمل أيا كان يرتكبه المرء و يسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض".
وفقا لنص المادة أنه في حالة قيام المدين المفلس بأفعال ضارة أدت إلى إلحاق الضرر بالغير، فإنه يسأل عن تعويض الضرر الذي ألحق بالغير، سواء وقعت هذه الأفعال عن قصد أو غير قصد. كما قد يسأل عن أعمال الغير وفقا لقواعد المسؤولية عن عمل الغير متى كان هذا الغير تحت رقابته أو رعايته كأبنائه مثلا. المادة 134 مدني جزائري( ).

و قد يتولى حراسة شيء ما، و يكون بذلك مسؤولا عن الضرر الذي قد يحدثه ذلك الشيء بالغير. المادة 138 مدني جزائري( ).

و قد يكون المتسبب في الضرر حيوان يتولى المفلس حراسته حتى و إن لم يكن مالكا له فهو مسؤول عما أحدثه الحيوان من ضرر بالغير. المادة 139 مدني جزائري( ). و مسؤولية المفلس هنا تتمثل في دفع تعويض لمن أصابه ضرر نتيجة للفعل الضار، سواء وقع منه شخصيا أو ممن هو تحت رقابته أو حراسته، و سواء وقع الضرر قبل شهر إفلاسه أو بعده.

لكن من أين سيدفع المفلس قيمة التعويض ما دامت أمواله كلها تحت الحجز! و هل يمكنه الدفع بعدم المسؤولية في حالة وقوع الأفعال الضارة بعد شهر إفلاسه نظرا لعدم الاعتداد بجميع تصرفاته الواقعة في هذه الفترة؟( ).

بالنسبة للتساؤل الأول يكون الجواب كالتالي: في حالة ثبوت مسؤولية المفلس عن الأفعال الضارة التي وقعت قبل شهر إفلاسه حتى و إن تأخر الحكم بالتعويض فيها إلى بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس، فإنه ينضم بالمبلغ المستحق له ضمن جماعة الدائنين، و يخضع لقسمة الغرماء شأنه في ذلك شأن الدائنين العاديين، ذلك لأن حقه في التعويض نشأ قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس. أما إذا وقعت هذه الأفعال بعد شهر إفلاسه، فلا يمكن الدفع بعدم المسؤولية استنادا إلى البطلان المقرر على تصرفاته الصادرة خلال هذه الفترة ذلك لأن هذه التصرفات لا يعتد بها في مواجهة جماعة الدائنين، بينما تبقى صحيحة بين طرفي العلاقة لأن غل اليد لا ينقص من أهلية المفلس و بالتالي لا يمكن للمضرور أن ينضم لجماعة الدائنين( ) لأن حقه في التعويض نشأ بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس و بالتالي لا يكون نافذا في مواجهة جماعة الدائنين، لكن يبقى دينا في ذمة المدين المفلس إلى غاية انتهاء التفليسة. فيأخذ حقه في التعويض مما تبقى من أموال التفليسة. و في حالة عدم كفاية هذه الأموال ينتظر حتى تظهر أموال جديدة للمفلس كي يأخذ منها حقه في التعويض. و هذا هو الرأي الراجح، و على الرغم من انه مجحف بالنسبة للمضرور إلا أن أصحابه يبررون ذلك بأن الدائنين الذين يشتركون في قسمة الغرماء( ).

التوقف عن الدفع و تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس، و أجاز للمحكمة إمكانية إبطاله متى تعارض مع مصلحة الدائنين بل و أوجب عليها أحيانا ضرورة إبطاله. إلى جانب الآثار المتعلقة بذمة المدين المالية فهناك آثار تمسه في شخصه و تجعله غير أهل لممارسة بعض حقوقه السياسية و المهنية. متى كان إفلاسه تدليسيا أو تقصيريا. و لا يمكنه استرداد هذه الحقوق إلا إذا اتبع إجراء رد الاعتبار، و الذي من أهم شروطه الوفاء بجميع الديون و الالتزامات حتى و إن تحولت إلى التزام طبيعي.
بالإضافة إلى سقوط الحقوق السياسية و المهنية على المدين المفلس. فهناك أيضا آثار مادية تمسه في جسده و تتمثل في العقوبة بالسجن و التي قد تصل إلى 5 سنوات وفقا للمادة 383 عقوبات جزائري( ).

و غرض المشرع من كل هذا جعل المدين المفلس يتصرف بحكمة و يقدر خطواته، و لا يغامر في إبرام صفقات خيالية أو وهمية و لا يتأتى بأعمال قد تضر به وبدائنيه، إضافة إلى الآثار المعنوية و المتمثلة في التشهير بسمعته و جعل الرأي العام يرى بان المدين شخص قد أخان ثقة دائنيه و أضر بحقوقهم( ).

غير أنه إذا كانت هذه الآثار بمثابة عقوبة بقصد التشديد على المدين و القسوة عليه حتى يتصرف بحكمة فإن المشرع لم يهمل الجانب الإنساني للمفلس حتى ترتب على الحكم بشهر الإفلاس ضرورة تقرير إعانة للمفلس متى كان في حاجة إليها، و أيضا إمكانية استخدامه إذا قضت الضرورة ذلك. و نتعرض إلى هذه الآثار بشيء من التفصيل كالتالي:



الفرع الأول: غل يد المفلس (المدين)
تقضي المادة 244 تجاري جزائري على أنه:" يترتب بحكم القانون على الحكم بإشهار الإفلاس ومن تاريخه، تخلي المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها، بما فيها الأموال التي قد يكسبها بأي سبب كان ويمارس وكيل التفليسة جميع حقوق ودعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة"( ).

يتضح من النص أن أثر غل اليد يسري فور صدور الحكم و من تاريخه، حتى يتخلى المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها، بما فيها الأموال التي قد تؤول إليه أثناء شهر الإفلاس مهما كان سببها، و يحل محله في ذلك وكيل التفليسة كما هو واضح من النص و ذلك خشية أن تسوء نية المفلس فيعمد إلى الإضرار بحقوق دائنيه عن طريق تبذيره لأمواله أو بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس هم الذين تتكون منهم جماعة الدائنين، و الذين نشأت ديونهم قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس، و على ذلك لا يعتبر هذا المضرور الذي نشأ حقه أو دينه بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس من ضمن جماعة الدائنين و لا يستطيع أن يشترك مع هذه الجماعة في قسمة الغرماء لأن المبلغ الذي حكم له به كتعويض لا يحتج به عليهم( ).

د- بالنسبة للتقاضي:
تقضي الفقرة الأخيرة من المادة 244 تجاري جزائري على أنه:"... و يمارس وكيل التفليسة جميع حقوق و دعاوى المفلس المتعلقة بذمته طيلة مدة التفليسة".
يتضح من نص المادة أعلاه أنه لمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس يصبح المدين المفلس غير أهل للتقاضي بنفسه في أي دعوى تخص أمواله ما دام في حالة إفلاس، فكل دعوى ترفع عليه أو منه و متعلقة بأمواله يتولاها عنه وكيل التفليسة، و ذلك حماية لحقوق الدائنين بهذه الأموال( ).

الفرع الثاني: تقرير إعانة للمفلس و عائلته
تقضي المادة 244 قانون تجاري جزائري على أنه:" للمدين أن يحصل لنفسه و لأسرته على معونة من الأصول يحددها القاضي المنتدب بأمر بناء كل اقتراح وكيل التفليسة" ( ).
بما أن صدور الحكم بشهر الإفلاس يؤدي و بقوة القانون إلى غل يد المدين المفلس عن التصرف في جميع أمواله الحاضرة و المستقبلية التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس مهما كان مصدرها وعليه فإذا طبقنا هذا الغل على إطلاقه فإنه و من دون شك سوف يؤدي إلى التهلكة و القضاء عليه إذا كان يعول عائلته، وعليه فلقد قرر المشرع الجزائري كغيره من المشرعين في المادة المذكورة تخصيص معونة للمفلس من أمواله متى كان في حاجة إليها، و يقوم بطلب هذه الإعانة وكيل التفليسة، و يكون للقاضي المنتدب وحده حق تقريرها أو عدم تقريرها بناء على ظروف المفلس، بحيث لو كان للمفلس مصدر رزق يرتزق منه فلا تقرر له هذه الإعانة كأن تكون زوجته موظفة أو تاجرة و تستطيع بالتالي التكفل به وبالأسرة معا، أو قد يتكفل بهم أحد أبنائه، و قد يباشر هو بنفسه عملا أو تجارة جديدة و بالتالي لا يكون بحاجة إلى الإعانة( ).

و في حالة تقرير النفقة من قبل القاضي المنتدب، يجب أن يراعي في ذلك مركز المدين الاجتماعي وأسلوب معيشته وعدد الأفراد الذين يعولهم كما يجب عليه تعيين مقدارها، و ليس للدائنين حق التدخل في تحديدها غير أن لهم حق الطعن فيها، كما لغيرهم من الأطراف بما في ذلك وكيل التفليسة و كل من له مصلحة في ذلك كزوجة المفلس و أبنائه الذين هم تحت كفالته، بحيث يحق لهم حق الطعن في النفقة إذا كانت قيمتها ضئيلة لا تكفي لمعيشتهم، كما لوكيل التفليسة حق الطعن متى كان مبالغا فيها و يقدم الطعن للمحكمة المختصة، و عند الفصل فيها يصبح حكمها قطعيا و يدخل ضمن الأحكام المنصوص عليها في المادة 232 تجاري جزائري و التي لا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن( ).

و تكون النفقة على شكل مبلغ نقدي يستخرج من أموال المفلس، و يسلم للمفلس أو لأحد أفراد عائلته دفعة واحدة أو على دفعات كل شهر أو كل أسبوع حسب ما يقرره القاضي المنتدب.

و إذا كان للمفلس عدة محلات تجارية فقد تترك له حرية التصرف في إحدى هذه المحلات كإعانة له. وفي حالة عدم وجود نفقة كافية للإعانة وجب بيع مال من أموال المفلس للحصول على هذه النفقة، و تبقى هذه الإعانة قائمة ما دامت حالة الإفلاس قائمة، وما دام المفلس ليس له أي دخل يقتات به هو وأسرته. أما إذا استجدت ظروف كأن يحصل المفلس على عمل يقتات منه باعتبار أن غل اليد لا ينقص أهلية المفلس وعليه فيمكنه ممارسة أي عمل أو وظيفة حسب الظروف إذا لم يكن إفلاسه تدليسيا ولم تكن هذه الوظيفة من بين ما أشارت إليه المادة 14 من قانون العقوبات( ).

وإن حصل ومارس المفلس أي عمل ويستطيع أن ينفق على نفسه وأسرته فإن هذه الإعانة تتوقف، وكذلك في حالة توقيع الصلح بينه و بين دائنيه، باعتبار أن تقرير الصلح سوف يعيده على رأس أمواله. لكن ما هو الأمر إذا ما أبطل الصلح لأي سبب من الأسباب؟

فإن الدائنين هنا يصبحون في حالة اتحاد و بقوة القانون و هذا ما قضت به المادة 349 قانون تجاري جزائري( ).

و السؤال هو ما إذا أصبح الدائنون في حالة اتحاد فهل تقرر للمفلس إعانة أم لا؟
المشرع الجزائري لم يتناول هذه الحالة، و السكوت كما يقال علامة الرضا، وعليه يمكن القول بان الإعانة للمفلس تكون واجبة في جميع الأحوال ما دام في حاجة إليها و ليس له أي مصدر رزق يرتزق منه، أما إذا زالت الحاجة أليها فيجب أن توقف فورا، و لم يتناول المشرع أيضا كيفية تقرير الإعانة في حالة الاتحاد، لكن في جميع الأحوال تبقى من اختصاص القاضي المنتدب وحده بعد طلب وكيل التفليسة وهناك من القوانين مثل القانون المصري الذي يقضي ضرورة استشارة الدائنين بشأن المعونة و ذلك في الجمعية التي تنعقد بعد رفض الصلح( ).

الفرع الثالث: سقوط الحقوق المدنية و السياسية
لم يقنع القانون بتوقيع العقاب على المفلس إذا أفلس بالتقصير أو بالتدليس، بل قرر كذلك سقوط بعض الحقوق السياسية و المدنية عنه و لو كان المفلس حسن النية. و ليس أمام المفلس لاستعادة هذه الحقوق إلا برد الاعتبار. وهذا السقوط أثر من آثار الفكرة القديمة التي تعتبر الإفلاس في ذاته نوعا من الجريمة تجعل التاجر غير أهل لمباشرة بعض الحقوق. على أن هذه الفكرة قد زالت الآن و أصبح الإفلاس مجرد خطر من أخطار التجارة العادية مما لا يصح معه حرمان المفلس من حقوقه. ولذلك فإن بعض القوانين الحديثة تتجه إلى قصر السقوط على فترة التفليسة فحسب، بحيث يستعيد المفلس جميع الحقوق التي تسقط عنه بمجرد انتهائها، و البعض الأخر يجيز رد اعتبار المفلس حتى قبل انتهاء التفليسة( ).

و نتحدث فيما يلي عن الحقوق التي تسقط عن المفلس ثم عن رد الاعتبار:
أ- الحقوق التي تسقط عن المفلس:
لم يتعرض التقنين التجاري للحقوق السياسية و المدنية التي تسقط عن المفلس، على أن بعض القوانين واللوائح الخاصة رتبت على الإفلاس حرمان المفلس من الحقوق التي تنص عليها.
ويؤخذ من نصوص هذه القوانين و اللوائح أن المفلس يحرم من حق الانتخاب و العضوية في مجلس الشعب أو الهيئات النيابية المحلية أو الغرف التجارية( ).
كذلك عدم إمكانية التسجيل في قائمة العمال المساعدين للقاضي في القسم الاجتماعي( ).
إضافة إلى سقوط حقه في النيابة على الأطراف في الخصومة أمام القضاء حسب المادة 16 قانون إجراءات مدنية( ).
إضافة إلى إسقاط مهن الخبرة أمام المحاكم، و إن كانت هذه الحقوق غير منصوص عليها في القانون التجاري( ).

ب- رد الاعتبار التجاري:
يقصد برد الاعتبار التجاري: تمكين المفلس من استعادة الحقوق التي سقطت عنه، و استرداد مركزه في الهيئة الاجتماعية، و يجب التمييز بين رد الاعتبار التجاري المنصوص عليه في التقنين التجاري بالنسبة إلى المفلس ورد الاعتبار الجنائي، ويراعى أنه في حالة الحكم في جريمة إفلاس يمنع رد الاعتبار الجنائي قبل الحصول على رد الاعتبار التجاري. ويتناوله التقنين التجاري الجزائري في المواد من 358 إلى 368( ).

1- الحالات التي يمتنع فيها رد الاعتبار:
رجوعا لنص المادة 366 قانون تجاري جزائري لا يرد الاعتبار للأشخاص المحكوم عليهم في جناية أو جنحة ما دام من آثار الإدانة منعهم من ممارسة تجارية أو صناعية، أو حرفية يدوية( ).

2- رد الاعتبار الوجوبي:
رجوعا لنص المادة 358 قانون تجاري جزائري يرد الاعتبار بقوة القانون لكل تاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أشهر إفلاسه أو قبل في تسوية قضائية متى كان قد أوفى كامل المبالغ المدين بها من أصل ومصاريف. فيشترط لرد الاعتبار أن يكون المفلس قد وفى جميع ديونه، ويقصد بذلك الديون السابقة على شهر الإفلاس دون الديون اللاحقة له. ويجب أن يشمل الوفاء أصل الديون والمصروفات ولو كان المفلس قد حصل على صلح تنازل فيه الدائنون عن جزء من ديونهم. وحتى يرد الاعتبار بقوة القانون إلى شريك متضامن في شركة أشهر إفلاسها أو قبلت في تسوية قضائية، يتعين عليه الإثبات أنه أوفى طبقا لنفس الشروط كافة ديون الشركة و ذلك حتى إن كان منح صلحا منفردا. و في حالة اختفاء واحد أو أكثر من الدائنين أو غيابه أو رفضه قبوله يودع المبلغ المستحق في خزانة الأمانات و الودائع و يكون الإثبات بالإيداع بمثابة مخالفة( ).

جـ- رد الاعتبار الجوازي:
و يكون رد الاعتبار جوازيا للمحكمة أن تحكم به أو لا تحكم حسب ما تراه في الحالات المنصوص عليها في المادة 359 قانون تجاري جزائري في الفقرتين الأولى و الثانية كالآتي:
1- المدين الذي حصل على صلح وسدد الحصص الموعود بها كاملة ويطبق هذا الحكم على الشريك المتضامن الذي حصل من الدائنين على صلح منفرد.
2- من أثبت إبراء الدائنين له من كامل الديون و موافقتهم الإجماعية على رد اعتباره( ).
د- إجراءات رد الاعتبار:
تناولت هذه الإجراءات المواد من 360 إلى 368 قانون تجاري جزائري كالتالي:
- يودع كل طلب رد اعتبار بكتابة ضبط المحكمة التي قضت بشهر الإفلاس أو بالتسوية القضائية وتكون مصحوبة بالمخالصات و المستندات المثبتة لها.
- على كاتب المحكمة أن يعلن الطلب عن طريق نشره في إحدى الصحف المعتمدة لقبول الإعلانات
القانونية.
- لكل دائن لم يستوف حقوقه كاملة وفقا للمادة 359 أن يعارض في رد الاعتبار التجاري خلال شهر
واحد من تاريخ هذا الإعلان، و ذلك بإيداعه عريضة مسببة و مدعمة بوثائق ثبوته لدى كتابة الضبط.
- يوجه رئيس المحكمة المختص جميع المستندات إلى وكيل الدولة لدى محكمة موطن المدعي و يكلفه
بجمع كافة استعلامات عن صحة الوقائع المدلى بها و يتم ذلك خلال شهر واحد.
- بعد انقضاء المواعيد المنصوص عليها في المادتين 362،363 يحيل وكيل الدولة إلى المحكمة المرفوع إليها الطلب نتيجة التحقيقات المنصوص عليها فيما تقدم مشفوعة برأيه المسبب.
- يفصل بعدئذ في الطلب و في المعارضات المرفوعة بموجب حكم واحد و إذا رفض الطلب لا يجوز تجديده إلا بعد انقضاء عام واحد. و إذا قبل الطلب يسجل الحكم في سجل المحكمة التي أصدرته ومحكمة موطن الطالب. ويبلغ فضلا عن ذلك بعناية كاتب الضبط لوكيل الدولة التابع له محل ميلاد الطالب ملخص عن الحكم ليؤشر عنه في الصحيفة القضائية إزاء التصريح بإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية.
- تعفى إجراءات رد الاعتبار المنصوص عليها من رسوم الطابع و التسجيل( ).

الفرع الرابع: عدم نفاذ تصرفات المفلس خلال فترة الريبة
أ- مفهوم فترة الريبة و تحديدها:
إذا كانت القاعدة العامة في غل يد المفلس عن التصرف و إدارة أمواله الحاضرة و المستقبلية، و ذلك بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس حفاظا على مصالح الدائنين و حقوقهم، منعا من الإضرار بها وهدرها.

لكن –و في الغالب- لا يصدر الحكم بشهر الإفلاس بعد التوقف عن دفع ديونه، فهذا مستحيل من الناحية العلمية فالمحكمة هي التي تحدد تاريخ التوقف عن الدفع، و الذي هو مستقل عن الحكم يشهر الإفلاس فالفترة الفاصلة بين التوقف عن الدفع و صدور الحكم بشهر الإفلاس تسمى بفترة الريبة أو الشك، فهي الأخرى عمد المشرع إلى وضع نظام خاص تخضع له تصرفات المدين المفلس خلالها، فأوجب إبطال بعضها و أجاز بعضها الآخر و ذلك حتى لا يسمح للمدين المفلس بالقيام بتصرفات مشكوك فيها قاصدا الإضرار بدائنيه، كأن يعمد لإخفاء الأموال أو التبرع بها أو بيعها صوريا أو الوفاء ببعض ديونه دون حلول أجلها، و هذا كله سعيا لتحقيق مبدأ المساواة بين الدائنين.

إلا أنه بالنسبة للتصرفات الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية بغير عوض، يجوز أن تمتد فترة الريبة لتشمل الستة أشهر السابقة للتوقف عن الدفع. وتحدد بعض التشريعات حد أقصى لا تستطيع المحكمة تجاوزه ومثال ذلك التشريع البلجيكي( ).

أما فيما يخص التشريع التجاري الجزائري فقد ترك المشرع الأمر للمحكمة المختصة بشهر الإفلاس وطبقا للظروف وما تستخلصه من وقائع الدعوى على أنه لا تزيد به لأكثر من 18 شهرا سابقة على تاريخ صدور الحكم بشهر الإفلاس.

ب- عدم النفاذ الوجوبي (الأعمال الباطلة):
و هو البطلان الذي يجب على المحكمة أن تقضي به متى توافرت شروطه و بالتالي هناك تصرفات تقع في فترة الريبة و تخضع للبطلان الوجوبي و هذا ما يستدل به من نص المادة 247 من القانون التجاري الجزائري:" لا يصح التمسك قبل جماعة الدائنين بما يلي من التصرفات الصادرة من المدين منذ تاريخ التوقف عن الدفع:
فقرة 2:
1- كافة التصرفات الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية بغير عوض.
2- كل عقد معاوضة يجاوز فيه التزام المدين بكثير التزام الطرف الآخر.
3- كل وفاء مهما كانت كيفيته لديون غير حالة بتاريخ الحكم المعلن بالتوقف عن الدفع.
4- كل وفاء لديون حالة بغير الطريق النقدي أو الأوراق التجارية أو بطريق التحويل أو غير ذلك من
وسائل الوفاء العادية.
5- كل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي و كل حق احتكار أو رهن حيازي يترتب على أموال المدين لديون سبق التعاقد عليها..." ( ).
و هذه التصرفات محددة على سبيل الحصر و بالتالي فلا يمكن القياس عليها و هي كالتالي:

1- كافة التصرفات الناقلة للملكية المنقولة أو العقارية بغير عوض:
فكل عمل تبرعي يقوم به المدين خلال فترة الريبة، و ينقل الملكية فهو محل شك و ارتياب و على ذلك أوجب المشرع ضرورة إبطاله متى قدم بشأنها طلب البطلان للمحكمة و توافرت شروطه كأن يتنازل المدين عن ملكية عقار له أو سيارة دون مقابل، و غرض المشرع من إبطال هذا التصرف هو منع المدين من الإنقاص من حقوق الدائنين و التبرع بها للغير في وقت هو أحوج بها من غيره لأن نية الإضرار في مثل هذا الظرف واضحة، فالأجدر بالمدين أن يوفي بما عليه من ديون لا الإحسان للغير( ).

غير أن الفقرة الأخيرة من المادة 247 قانون تجاري جزائري أوردت استثناء على هذا الإطلاق و قضت بأنه إذا ما تم التصرف دون مقابل في خلال الستة أشهر السابقة لفترة الريبة فتكون للمحكمة السلطة التقديرية في إبطاله أو جوازه بمعنى خضوع التصرف للبطلان الجوازي وليس الوجوبي ونص المادة كالتالي:
" و يجوز للمحكمة علاوة على ذلك الحكم بالتمسك قبل جماعة الدائنين بالعقود بغير عوض المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة و المحررة في ظرف الست أشهر السابقة للتوقف عن الوفاء".

2- كل عقد معاوضة يجاوز فيه التزام المدين بكثير التزام الطرف الآخر:
عقد المعاوضة: هو العقد الذي يلزم كل واحد من الطرفين بإعطاء أو فعل شيء ما مع ضرورة تساوي التزامات الطرفين. غير أنه إذا ما أبرم المدين المتوقف عن الدفع أي عقد معاوضة وكانت التزاماته تزيد كثيرا عن التزامات الطرف الثاني، أي أنه يعطي أكثر مما يأخذ، فإن هذا العقد يصبح غير نافذ في مواجهة جماعة الدائنين، و يجب على وكيل التفليسة رفع دعوى البطلان للمحكمة التي يجب عليها أن تحكم بإبطاله بطلانا وجوبيا متى توافرت شروطه( ).

3- كل وفاء مهما كانت كيفيته لديون غير حالة بتاريخ الحكم المعلن للتوقف عن الدفع:
نلاحظ من هذه المادة أنها جاءت مطلقة إذ قضت على أنه: " كل وفاء مهما كانت كيفيته سواء بالنقود بالأوراق التجارية، فهو يخضع للبطلان الوجوبي متى رفع الأمر للمحكمة المختصة و السبب الذي جعل المشرع يبطل هذا التصرف بطلانا وجوبيا هو وضوح نية الغش لدى المدين و الإضرار بدائنيه( ).

4- كل وفاء لديون حالة لكن بطرق غير عادية:
الأصل أن طرق الوفاء في الديون التجارية تتم عادة بالنقود أو الأوراق التجارية التي اعتبرها المشرع بمثابة النقود، أو عن طريق تحويل الحساب الجاري بين الطرفين، كأن يكون لكل من الدائن و المدين حسابا في نفس البنك فيطلب المدين من البنك تحويل مبلغ نقدي يساوي قيمة الدين الى حساب الدائن وهذا التحويل يعتبر بمثابة الوفاء بالنقود( ).

إلا أن المدين المتوقف عن الدفع قد يلجأ أحيانا إلى الوفاء بطرق غير عادية قاصدا الإضرار بدائنيه كأن يفضل دائنا على آخر و يمكنه من الحصول على حقه في مقابل عدم لجوءه إلى القضاء لطلب شهر إفلاسه، و قد يلجأ إلى التنازل له عن عقاراته أو يحول له دين له في ذمة الغير عن طريق حوالة الحق( ).

5- كل تأمين يمنحه المدين على أمواله لديون سبق التعاقد عليها:
تقضي الفقرة الخامسة من ذات المادة أي المادة 247 على أنه لا يمكن التمسك قبل جماعة الدائنين بكل رهن عقاري اتفاقي أو قضائي، و كل حق احتكار أو رهن حيازي يترتب على أموال المدين لديون سبق التعاقد عليها. نلاحظ أن كل فقرة في هذه المادة ترد شروط يجب توفرها حتى تخضع هذا التصرف للبطلان الوجوبي و نستطيع أن نستنتج شروط هذه الفقرة كالتالي:
- أن ينشأ الضمان لدين سابق في ذمة المدين و يستوي أن يتم هذا الدين في خلال فترة الريبة
أوقبلها المهم أن يكون سابقا لنشوء الضمان.
- أن يتم هذا الضمان خلال فترة الريبة.
- أن يرد على أموال مملوكة للمدين.

إذن فمتى توافرت هذه الشروط وجب على المحكمة إبطال التصرف بطلانا وجوبيا، و ليس لها سلطة تقديرية، كما ليس لها أن تبحث في نية المدين ذلك لأن مثل هذا التصرف يخل بمبدأ المساواة بين الدائنين( ).

6- الرهون الحيازية و الامتيازات التي سجلت بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس:
أضافت 251 قانون تجاري إلى التصرفات الخاضعة للبطلان الوجوبي التصرفات أو الضمانات التي يقدمها المدين بعد صدور الحكم بالتسوية القضائية أو بشهر الإفلاس، مع استثناء الخزينة العامة التي يمكنها التمسك قبل جماعة الدائنين بامتيازاتها على الديون، التي كانت غير ملزمة بتسجيلها في تاريخ الحكم بشهر الإفلاس أو التسوية القضائية، و كذلك الديون الواجبة الدفع بعد ذلك الحكم( ).

جـ- عدم النفاذ الجوازي:
يقصد بالبطلان الجوازي: البطلان الذي تكون للمحكمة سلطة تقديرية في تقريره أو عدم تقريره حتى وإن توافرت جميع شروطه، على خلاف البطلان الوجوبي الذي يجب على المحكمة إذا توافرت شروطه أن تقرره و ليس لها أي سلطة تقديرية في ذلك:




1- شروط البطلان الجوازي:
 يجب أن يقع التصرف في فترة الريبة( ).
 يجب أن يصدر التصرف عن المدين نفسه.
 يجب أن يرد التصرف على الأموال المملوكة للمدين.
 يجب ألا يكون التصرف من التصرفات الواردة في المادة 247 تجاري جزائري.
 يجب أن يكون المتصرف إليه عالما بحالة التوقف عن الدفع غير أنه بالنسبة للأوراق التجارية نجدها مستثناة أي الوفاء بها لا يخضع للبطلان، حيث أن حامل الورقة التجارية سواء كان شيكا أو كمبيالة أو سند إذني، يمكنه استيفاؤها من المدين في ميعاد الاستحقاق، ذلك أن حامل الورقة التجارية ملزم بتقديمها في الميعاد دون أن يمنعه عن ذلك علمه بتوقف المدين عن الدفع( ).

2- التصرفات الخاضعة للبطلان الجوازي:
يستخلص من نص المادة 249 تجاري جزائري بعض التصرفات التي يمكن أن تخضع للبطلان الجوازي و هي كالتالي:
 كل المدفوعات التي يؤديها المدين وفاء لديون حالة و بطرق عادية بعد تاريخ التوقف عن الدفع.
 كل التصرفات بعوض أي عقود المعاوضة كالبيع أو المقايضة وإذا ما رأت المحكمة أن في التصرف ضررا بجماعة الدائنين، حكمت على المتصرف إليه برد الشيء الذي تلقاه على التفليسة أو قيمته على أن يسترد العوض من التفليسة، و إذا لم يوجد يطالبهم بالتعويض.
 العقود الناقلة للملكية على سبيل التبرع و الصادرة أو المبرمة خلال فترة ستة (6) أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن الدفع( ).
 كل التأمينات المبرمة من المدين خلال فترة الريبة بشرط ملازمتها لنشوء الدين، أما إذا كانت لديون سبق التعاقد عليها تخضع للبطلان الوجوبي.

والملاحظ عن نص المادة 249 تجاري جزائري أن التصرفات الواردة فيها جاءت على سبيل المثال لا الحصر.

المطلب الثاني: أثار الإفلاس بالنسبة للدائنين
يمكن أن نبدأ الموضوع بالسؤال التالي: هل أن جميع دائني المدين المفلس يكونون في مرتبة واحدة بالنسبة إليه؟

في الحقيقة أن دائني المدين ليسوا في نفس المرتبة. و إنما تختلف حقوقهم باختلاف مراكزهم القانونية. فهناك دائنون عاديون ودائنون ممتازون، ولذلك حفاظا على حقوق الدائنين وتحقيقا للمساواة بينهم، خوفا من تزاحمهم عند التنفيذ على أموال المدين المفلس، لهذا الغرض عين وكيل التفليسة لتناط له المهمة لتمثيل هؤلاء وسنتعرض لهذه الآثار كالتالي:

الفرع الأول: جماعة الدائنين
يتحد كل دائني المدين بقوة القانون في تجمع واحد يسمى: اتحاد الدائنين و هذا الاتحاد يمثله وكيل التفليسة أمام القضاء، سواء كان الاتحاد مدعيا أو مدعى عليه، وبالتالي جماعة الدائنين لا يلتزمون بالقرارات والأحكام التي تخضع لها جماعة الدائنين إلا إذا تنازلوا عن تأميناتهم و هذا ما يفهم من نص المادة 319 قانون تجاري جزائري( ).

و قد ثار النقاش في الفقه الفرنسي حول ما إذا كان لهذا الاتحاد شخصية معنوية أم لا؟
فقد اعترض جانبا من الفقه ذلك على أساس أن اتحاد الدائنين ليس له ذمة مالية، وبالتالي لا يمكن القول بأن له شخصية معنوية. لكن الرأي الراجح يذهب إلى أن اتحاد الدائنين يتمتع بالشخصية المعنوية التي تمكنه من أداء مهمته، ذلك أن كل مجموعة تملك التعبير الجماعي عن مصالح أفرادها، و إن عدم توفر الذمة المالية لا يمنع من قيام الشخصية المعنوية و ليس شرطا لقيامها، و الراجح فيها أن جماعة الدائنين لا تعتبر شركة بل جمعية لأن الغرض منها ليس تحقيق الأرباح، بل تحديد خسائر الدائنين و تنظم تصفية الأموال( ).



- منع مباشرة الدعاوى الانفرادية:
بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس يتوقف و بقوة القانون مباشرة كل دعوى شخصية لأفراد جماعة الدائنين( ).
فلو أجيز لكل دائن رفع دعوى ضد المدين المفلس لتعددت الدعاوى، و يصبح الغرض منها هو التسابق والتزاحم بين الدائنين للحصول على حقهم و ما ينجر عن ذلك من الابتعاد عن مبدأ المساواة في توزيع هاته الديون و كذلك عرقلة عملية التصفية الجماعية و منها زيادة مصاريف التفليسة.

فالدعاوى الفردية التي سبقت إقامتها تقف فورا و الدعاوى الجديدة تكون غير مقبولة كذلك تتوقف جميع إجراءات التنفيذ سواء على عقارات المدين أو منقولاته و يحل محلهم في ذلك وكيل التفليسة. و يتضح من المادة 245 قانون تجاري جزائري أن هذا الأثر يسري فقط على الدائنين العاديين و كذا الدائنين الممتازين امتيازا عاما الذين تتكون منهم جماعة الدائنين، أما إذا كان المدين من الدائنين المرتهنين رهنا عقاريا أو حيازيا، فيكون بذلك قد تحصن من مخاطر الإفلاس لماله من حق الأفضلية على الأموال المرهونة، ومنه فلا جدوى من منعه من القيام بإجراءات التنفيذ على شرط أن يتابعها ضد وكيل التفليسة، أو ضد وكيل التفليسة و المدين معا في حالة قبول هذا الأخير كخصم متدخل( ).

الفرع الثاني: سقوط آجال جميع الديون التي على المفلس
بمجرد صدور الحكم بشهر الإفلاس تسقط آجال جميع الديون التي بذمة المفلس و بقوة القانون، إن الأجل أساسه الثقة و الائتمان اللتان يمكنهما الدائن لمدينه، فإذا ما أشهر الإفلاس تسقط دعائم الأجل. وإسقاط الآجال هو ضرورة لتهيئة التفليسة للتصفية الجماعية بأسرع وقت ممكن ليستفي كل دائن حقه، لكن إذا ما بقت الآجال فهذا يؤدي إلى عرقلة التصفية، إذا ما كانت الآجال طويلة المدى. و للعلم أنه لا يسقط أجل الديون التي للمفلس على الغير، بل إن الأجل لا يسقط إلا بالنسبة للمفلس وحده إذ من الظلم حرمان مدين المفلس من الأجل لسبب لا دخل له فيه( ).

و قد جاءت المادة 246 تجاري جزائري عامة فلم تفرق لنا بين الديون إذا ما كانت عادية أو مضمونة برهن امتياز أو اختصاص، مدنية كانت او تجارية، و بالتالي سقط أجل جميع الديون سواء كانت عادية أو مضمونة برهن أو اختصاص أو امتياز، و سواء كانت تجارية أو مدنية، و سقوط الأجل بالنسبة للمدين المفلس، فلا يسقط الأجل بالنسبة للمدين المتضامن نظرا لرابطته بالدائن و نفس الشيء بالنسبة للكفيل عنه( ).

الفرع الثالث: وقف سريان فوائد الديون العادية و الديون الآجلة و المعلقة على شرط
الحكم بإشهار الإفلاس يوقف بمجرد صدوره سريان فوائد الديون العادية التي هي بذمة المفلس بالنسبة لجماعة الدائنين و الحكمة من هذا هي تهيئة التفليسة للتصفية الجماعية بتحديد أصول التفليسة و خصومها بصورة نهائية يوم شهر الإفلاس( ).
لكن لم يتعرض المشرع الجزائري لهذا الإجراء لعدم جواز هذه الفوائد، إذ تعتبر محرمة بنص المادة 454 من القانون المدني الجزائري( ).

إلا أنه و بموجب القانون رقم 84/12 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984، خرج المشرع عن المألوف وأجاز لمؤسسات القرض في حالة إيداع أموال لديها أن تمنح فوائد( ).
و بالتالي لا يوجد تعارض بين هذا القانون و المادة 454 و ذلك للأسباب التالية:
 هدف المشرع هو تشجيع الأفراد على الإقبال على الادخار.
 هدف هذه المؤسسات هي مؤسسات تابعة للدولة و المفروض في الدولة دائما أن تسعى إلى الخدمة العامة لجميع أفراد المجتمع و ليس إلى تحقيق مصلحة ذاتية كما هو الشأن بين الأفراد. وعليه فمتى منحت هذه المؤسسات قروض و أخذت فوائد فإن هذه الفوائد و مما لا شك فيه تستخدم في خدمة الاقتصاد الوطني و إنعاشه مما يعود بالفائدة على الجميع.
 المشرع لم يترك نسبة الفوائد تقدر من قبل المؤسسات أو الأفراد بل أوكل المهمة لوزير المالية فيما يضمن تحقيق الخدمة العامة( ).
الفرع الرابع: آثار الإفلاس بالنسبة لأصحاب الديون
كما سبق وأن تطرقنا إليه، على أنه من آثار شهر الإفلاس تشكيل اتحاد الدائنين هذا الاتحاد الذي يضم الدائنين العاديين للمدين و الذين يفقدون ابتداء من صدور الحكم بشهر الإفلاس حقهم في اتخاذ الإجراءات الفردية لاستيفاء دينهم لينوب عنهم وكيل التفليسة في ذلك. لكن للمدين دائنون آخرون، لهم حقوق تجاهه إضافة إلى دائنيه المرتهنين و الممتازين، و الدائنين الذين لهم حقوق، هؤلاء الذين لا يدخلون ضمن جماعة الدائنين نظرا لأن مصالحهم تتعارض مع مصالح جماعة الدائنين.

أ- أصحاب الامتياز العام:
يعرف الامتياز: " بأنه أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته"( ).
و ينقسم إلى امتياز عام و امتياز خاص، فحق الامتياز العام يرد على أموال المدين. جميعها عقارا أو منقولا و يخول صاحبها حق استيفاء دينه بالأفضلية على غيره من الدائنين. والدائن المتمتع بامتياز عام على أموال المفلس هو دائن عادي و هو ملزم بالانضمام إلى التفليسة للمطالبة بامتيازه في حالة ما إذا قبل دينه( ).

* امتياز المصاريف القضائية:
و هي المصاريف التي تم إنفاقها لمصلحة الدائنين حفاظا على أموال المفلس و بيعها و بالتالي هو يضمن مصاريف إدارة التفليسة( ).

* امتياز الخزينة العامة:
و هي تشمل الرسوم أو الضرائب هذه المبالغ مستحقة للخزينة العامة، فالمسيرون لخزينة العامة يحتفظون بحق ممارسة متابعتهم الفردية، بالرغم من إعلان الإفلاس، هذا في حالة ما لم يلب وكيل التفليسة في أجل شهر إنذارها دفع مبلغ من المال أو في حالة ما لم تتوافر المبالغ المالية اللازمة، هذا وفقا لنص المادة 349 فقرة 2 ( ).

* امتياز الأجر و التعويضات و النفقة المستحقة:
تم تصنيف الديون المستحقة للعمال عند عقد العمل في مقدمة الديون، حيث أوجب على وكيل التفليسة أن يؤدي الأجور و التعويضات و التوابع الناشئة بمناسبة عقد العمل و التي يستحقها العمال مباشرة من طرف المدين خلال 10 أيام من صدور حكم الإفلاس أو التسوية القضائية ذلك بموجب أمر من القاضي المنتدب في حالة توفر المبلغ( ).

أما بالنسبة للامتياز الخاص الواقع على منقول: فالإفلاس لا يؤثر في حقوق الامتياز الواقعة على منقول ومن ثم لا يدرج أصحابه ضمن جماعة الدائنين إلا على سبيل المراجعة أي بفرض أن المال المضمن بالامتياز أو الرهن لم يكن الوفاء بحقوقهم كاملة، في هذه الحالة يتقدمون لجماعة الدائنين لاستيفاء حقهم المتبقي كدائنين عاديين( ).

ب- أصحاب الديون الذين لهم الحق في الحبس أو المقاصة أو الفسخ:
بما أن الحكم بشهر الإفلاس يرتب آثار سواء على المدين المفلس أو الدائنين، لكن هناك من الدائنين من يتمتع بحق الحبس أو المقاصة أو حق الفسخ لعقد أبرم قبل الإفلاس، فما هو مصير هذه الحقوق؟ و إلى أي مدى يمكن التمسك بها إزاء جماعة الدائنين؟
و بالتالي فهؤلاء هم المتعاقدون مع المفلس قبل إعلان إفلاسه، و المالكون للأشياء المحبوسة من قبله والمتمتعين بتأمينات عينية( ).

 حق الحبس:
بالرجوع لمضمون المادة 310 نستنتج أن حق الحبس دفع بعدم التنفيذ يتمسك به الدائن كضمان للحصول على حقه، و بالتالي تخول للدائن الحق في أن يمتنع عن الوفاء بالتزاماته استنادا إلى حقه في الحبس حتى يتم له استيفاء ما هو مستحق له( ).
و لا يهم في ذلك أن تكون ملكية الشيء قد انتقلت إلى المشتري أو لم تنتقل لأن الحبس يتعلق بالحيازة والبائع لا يمكنه أن يبقى دائما في هذه الوضعية، لأنه قد يتعرض لطلب وكيل التفليسة المتعلقة بتنفيذ العقد فيما إذا كان في هذا التنفيذ مصلحة لجماعة الدائنين( ).

المقاصة:
باعتبار أن المقاصة نوع من أنواع الوفاء المزدوج، سواء كانت قانونية أو اتفاقية أو قضائية لا تقع بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس لمصلحة من يكون دائنا و مدينا للمفلس في ذات الوقت وهذا خلافا للقضاء الحديث الذي لا يرى في المقاصة نوعا من أنواع الوفاء ممتنعا بعد شهر الإفلاس وإنما يعتبرهما نوعا من الضمان و تطبيقا للحق في الحبس( ).

أما إذا لم توجد الأموال لذلك وجب تسديده من حصيلة أول إيراد و هذا ما تقضي به المادة 295 القانون التجاري الجزائري( ).

جـ- أصحاب الامتياز الخاص:
قد يقع الامتياز الخاص على عقار أو منقول. فأما حقوق الامتياز الواقعة على عقار إما أن تكون حق امتياز عقاري كامتياز بائع العقار الذي يطلب ثمنه و ملحقاته، و امتياز المتقاسم في العقار، و حقوقه نفس حقوق مرتهن العقار، و يستوفون حقهم بالطريقتين التاليتين:
 طبقا للمادة 301 من القانون التجاري:" إذا أجري توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن الأموال المنقولة أو أجري في وقت واحد، كان للدائنين الممتازين أو المرتهنين عقاريا الذين لم يستوفوا حقوقهم من ثمن العقارات أن يشتركوا مع الدائنين العاديين بنسبة ما بقي مستحق لهم في الأموال الخاصة بجماعة الدائنين العاديين و يشترط مع ذلك أن تكون الديون قد تم قبولها طبقا للأوضاع المبينة فيما بعد"( ).
 طبقا للمادة 302 من القانون التجاري الجزائري:" إذا سبق توزيع ثمن العقارات توزيع أو أكثر للأموال المنقولة فإن المقبولين من الدائنين الممتازين المرتهنين عقاريا يشاركون في التوزيعات بنسبة حقوقهم الإجمالية، إلا في حالة الاستبعادات المشار إليها في المادة التالية عند الاقتضاء"( ).

 و خلاصة ذلك أن أصحاب هذه الحقوق لهم الأولوية في استيفاء حقوقهم من ثمن العقار المحمل بالرهن أو الامتياز و تتيح لهم الفرصة للعودة لقسمة الغرماء، إذا لم تكن ضماناتهم الحاصلة للوفاء بحقوقهم كاملة ليدخلوا ضمن جماعة الدائنين كدائنين عاديين في حالة قبول ديونهم، أما إذا بيعت المنقولات قبل أن ينفذ الدائنون المرتهنون و الممتازون على العقار المثقل برهن فلهم الاشتراك ضمن جماعة الدائنين لاستفاء حقهم في حالة قبول ديونهم، و إذا ما بيعت بعد ذلك العقارات فإن من تؤهله مرتبته للحصول على كامل دينه من مال العقار فلا يحصل عليه إلا بعد خصم ما تحصل عليه من ثمن المنقول ليرد إلى جماعة الدائنين. أما إذا بيعت العقارات المتعلقة برهن و إجراء التسوية حسب مراتب الدائنين فإن الدائن الذي لا تؤهله مرتبته إلا للحصول على جزء من دينه وجب أن يرد إلى جماعة الدائنين المقدار الزائد مما كان يحصل عليه لو أن توزيع ثمن العقارات المثقلة برهن قد حصل قبل توزيع ثمن المنقولات و ينضم إلى جماعة الدائنين لاستعادة ما تبقى له من دين( ).

د- حق الفسخ:
لا يرد الفسخ إلا على العقود التي تنشأ صحيحة و لا يتصور إلا في العقود الملزمة للجانبين التي تنشأ من خلالها التزامات متقابلة لكل من الدائن و المدين في ذات الوقت، و عند إخلال أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه اتجاه المتعاقد الآخر، جاز لهذا الأخير فسخ العقد و التحلل من التزاماته( ). و إن كان الأصل هو تنفيذ العقد طالما نشأ صحيحا من البداية. لكن قد يفلس أحد طرفي العقد قبل تنفيذه مما يؤدي بالضرورة لعدم تنفيذ المفلس لالتزاماته التعاقدية لغل يد هذا الأخير عن التصرف و إدارة أمواله. فقد يطالب البائع بفسخ العقد من خلال رفعه لدعوى يطالب فيها بذلك، فإذا ما صدر الحكم بالفسخ اعتبر العقد مفسوخا من تاريخ تقديم الطلب هذا و قد يحصل قبل طلب شهر الإفلاس، و بالتالي سيسترد البائع ملكية البضائع محل العقد الذي تم فسخه( ).

هـ- آثار الإفلاس بالنسبة إلى حق المالك في الاسترداد:
إن دعوى الاسترداد تسمح لمالك الشيء المحبوس من طرف المفلس أن يسترده و ذلك بإثباته ملكيته له وهذا الإثبات سهل على أساس أن المفلس ليس حائزا مؤقتا. كما أن استرداد العقارات لا يثور فيه أي مشكل لثبات ملكيته بمحررات رسمية، على عكس المنقولات فإن استردادها صعب في غالب الأحيان،فهل يحق للمالك استرداد أمواله من أموال التفليسة أم يخضع كالباقي لقسمة الغرماء؟( ).

 استرداد المنقولات:
متى أثبت الشخص ملكية المنقولات التي يحوزها المفلس جاز له استردادها شرط أن تكون هذه الأشياء مفرزة، لم تتغير طبيعتها أو ذاتيتها، و بالرجوع إلى نص المادة 312 قانون تجاري جزائري نلاحظ أن المشرع أجاز استرداد البضائع المؤتمن عليها سواء على سبيل الوديعة أو بقصد بيعها لحساب المالك وذلك طالما هي قائمة عينا. و لم يورد المشرع الجزائري أي نص يتعلق بحقوق الزوجة في تفليسة زوجها، و لذا يطبق على غيرها ممن يثبتون حقهم في الملكية المنقولة أو الخاصة بالنسبة لاسترداد أموالها من أموال المدين (زوجها)( ).

كما أجاز المشرع للبائع استرداد بضاعته التي فسخ بيعها قبل الحكم بالإفلاس أو التسوية القضائية ما دامت قائمة بعينها، و يتعين قبول الاسترداد رغم الحكم بفسخ البيع أو تقرير وجوده بمقتضى حكم قضائي تالي للحكم بالإفلاس أو التسوية القضائية متى كانت الدعوى قد رفعت من طرف البائع الذي لم يستوف الثمن( ).


 استرداد الأوراق التجارية:
إذا سلمت ورقة تجارية إلى المفلس لقيدها في حساب جاري مفتوح بين المالك و المفلس فلا يجوز الاسترداد و لو وجدت الورقة بعينها لدى المفلس، و ذلك لاندماج الورقة في الحساب و فقدها لذاتيتها وتصبح مجرد بند من بنود الحساب( ) فيمكن لحاملها الذي سلمها للبنك بغرض تحصيل قيمتها، استردادها من تفليسة البنك، لكن شرط انتقالها لحيازة البنك على سبيل الوكالة و ليس على سبيل نقل الملكية. و قد قرر المشرع جواز الاسترداد ضد وكيل التفليسة، لما جرى تسليمه إياه من أموال مالية، و لو كانت موجودة في خزانة المدين( ).










رد مع اقتباس