عن جابرٍ: أن رسول الله ﷺ سُئل عن النُّشرة فقال: هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسندٍ جيدٍ، وأبو داود، وقال: سُئل أحمد عنها فقال: ابن مسعودٍ يكره هذا كله.
وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طبّ، أو يُؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يُريدون به الإصلاح، أما ما ينفع فلم يُنْهَ عنه. اهـ.
وروي عن الحسن أنه قال: "لا يحل السحر إلا ساحر".
قال ابنُ القيم: النّشرة: حل السحر عن المسحور، وهي نوعان:
أحدهما: حلّ بسحرٍ مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يُحمل قول الحسن، فيتقرب الناشرُ والمُنتشر إلى الشيطان بما يُحب، فيبطل عمله عن المسحور.
والثاني: النّشرة بالرقية والتَّعوذات والأدوية والدَّعوات المُباحة، فهذا جائز.