مقطوع السبابة اليمنى، هل يشير في التشهد في الصلاة؟
قال النووي رحمه الله تعالى:
" ويشير بمسبحة اليمنى لا غير ، فلو كانت مقطوعة ، أو عليلة : لم يشر بغيرها ، لا من الأصل باليمنى ، ولا اليسرى [أي : لا يشير بإصبع آخر ، لا من اليد اليمنى ولا اليسرى] " انتهى. "شرح صحيح مسلم" (5 / 81) .
وقال أيضا :
" وتكره الإشارة بمسبحة اليسرى ، حتى لو كان أقطع اليمنى، لم يشر بمسبحة اليسرى؛ لأن سنتها البسط دائما. والله أعلم " انتهى من "روضة الطالبين" (1 / 262).
الإسلام سؤال وجواب