إذا خلع الخف أو الجورب بعد مسحه
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
" إذا خلع الخف أو الجورب بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك فيصلي ما شاء حتى يُحدث على القول الصحيح. حكاه ابن المنذر عن جماعة من التابعين واختاره وحكاه ابن حزم عن طائقة من السلف. قال النووي: وهو المختار الأقوى. واختاره أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية."
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (11-193)