منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2010-10-08, 00:35   رقم المشاركة : 390
معلومات العضو
jarod61
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hot News1 طلب استشارة من فضلكم الغرفة الإدارية

يمكن ان نكن قضيتي موضوع بحث وتابعة لانها تتكون علي عدة مواضيع قانونية في دعوي واحدةومن يطلب مني نص الدعوي يمكن ان ابعث بها لعنوانه الشخصي في النت ويمكن الحديث في المنتدي عن الافكار المطروحة وكذا احسن الطرق والوسائل القانونية لاقناع الغرفة الادارية لصالح حقوقي المشروعة انا في حلة اجتما عية سيئة شكرا

طلب استشارة من فضلكم

الغرفة الإدارية

عريضةافتتاح دعوى


لفائدة : سيدعلي ,موظف عون إدارةرئيسي "معاون إداري سابقا"
, , القليعة. و.تيبازة. 42400
مدعي

ضد: المؤسسة العموميةالاستشفائية بالقليعة ممثلا بمديره(القطاع الصحي للقليعة سابقا) مؤسسة عمومية ذات طابع إداري , القليعة.ولاية تيبازة. 42400
مدعى عليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
هلا يتفضل المجلس الموقرالنظر في الدعوى

من حيث الشكل:
حيث إن الدعــوى الحاليةمستوفــية للشــروط والأوضـــــاع المنــصوص عليها قانون الإجراءات المدنية, ممايجعلها مقبولة شكلا.
1-حيث أن وضعية المدعي عبدالاهويسيدعلي القانونية والوظيفية مع المؤسسة العمومية الاستشفائية في حالة مجهولة و هذا راجع لإحجام الإدارة عنتسوية وضعيته بعد عودته من عطلة مرضية طويلة المدى وبعد التقسيم للقطاع الصحيللقليعة إلى مؤسستين وفقا للتقسيم الإداري الجديد للصحة العمومية, حيث لا يوجدهناك أي قرار قانوني مكتوب و مشروع مسلمله من الجهة التي كانت لها اختصاص تعيينه في منصبه يقرر تسريحه أو توقيفه عن العمل.
و حيث أن المادة 166 من قانونالوظيفة العمومية الصادر بموجب الأمر 06-03 تنص على أنه يجب أن يخطر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر منالسلطة التي لها صلاحيات التعيين، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعيـن (45) يوماابتداء من تاريخ معاينة الخطأ.

يسقط الخطأالمنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.

حيث أنه لا يوجد أي دليل يثبت وجود خطأ و حتى و إن وجد فإن الإدارة لمتحترم المادة 166 من الأمر 06-03 و بذلكيسقط الخطأ هذا إن وجد, و هذا ثابت من خلال عدم تبليغ المدعي بأي انعقاد لمجلس ٍتأديبي ٍ ضده كما هو مشترط في المادة 168 من الأمر 03-06: يجب على الموظف الذي يحال على اللجنةالإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا، إلاّ إذا حالتقوة قاهرة دون ذلك. ويبلّغ بتاريخمثوله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بالبريدالموصى عليه مع وصل استلام.

حيث أن المدعي و في خرق لهذهالقاعدة التي هي من النظام العام لتعلقها بحق الدفاع المعترف به دستوريا تشرعيا وتنظيميا, لم يستلم أي تبليغ للمثول أمام مجلس التأديبي هذاالأخير الذي ليس هناك أي دليل يثبت انعقاده في الآجال المحددة, و هذا خرق لقاعدة من النظام العام لتعلقها بحق الدفاعالمعترف به دستوريا, تشرعيا و تنظيميا. و بالتالي يفهم أننا في حالة عدم تسويةوضعيته الوظيفية, و أن الإدارة تتعسف من خلال خرقها للقانون في استمرارها في عدمتسوية هذه الوضعية المجهولة بشكل نهائي.

وعليه يلتمسالمدعي من هيئة المحكمة الموقرة إلزام الإدارة بتسوية وضعية المدعي و ذلك بإعادةإدماجه في منصب عمله الأصلي كــ: عون إدارة رئيسي "معاون إداريسابقا" و احتفاظه بكل الامتيازات المكتسبة.

2- حيث أن المدعي تعرض لاعتداءعلى شرفه في من طرف تحريضا من أعضاء من النقابة الذي يمكن إثباته بشهادة شهود هذا الذي يعتبر اعتداء مادي من الإدارةعلى حق أساسي من حقوق الفرد وهذا بتصرفها كشخص طبيعي خارجة عن اختصاصها الأصليوخارقة للقانون, الاعتداء المادي الذي هو معترف به قضائيا إذ قررتالغرفةالإدارية للمحكمة العليا في قضية " حاجبن علي" ضد والي ولاية الجزائر(1) انه في حالةالاعتداءالمادي لا يشترط من المدعي في هذه الحالة الحصول على قرار إداري سابق وبالتالييستطيع أن يذهب مباشرة للقاضي المختص, إذا نفذت الإدارة قرارمنعدم فترتكب اعتداء مادياً,كما أن تحرش الإدارة المعنوي في عدة مناسبات وهذا في:
ـ التعيين في مناصب أقل شانلرتبتي كعون إدارة رئيسي "معاون إداري سابقا" ولم يراعي كفاءتي المهنيةوآدابي الحميدة.
ـ لم يحترم حقي في الحماية منأي شكل من الاهانة, القذف, التهديد, الضغوط, التحرشات والاستفزازات رغم العديد منالتظلمات الكتابية بعد الاعتداء علي شخصي من طرف عون حراسة في 07.08.2004
ـ لم يراعي قوانين طب العمل لميقم بواجبه لدعوتي إلى فحوص طبية بعد الغياب المتكررة بسبب المرض علما أني أتابعالعلاج اثر مرضي الشبه مزمن منذ 1990 ومتابعة العلاج عند طبيب أعصاب.
ـ تسليط في حقي قاسية مخالفةللإجراءات التأديبية المعمول بها
ـ لم يجب علي العديد منالتظلمات لحقوق مشروعة وأحداث خطيرة
ـ رفض طلب تعييني في منصبيالأصلي رغم تجربة لأكثر من 8 سنوات
ـ لم يحرك ساكنا اثري الشكوى المقدمة إليه أثرمنعي من مهامي من طرف رئيس العيادة في 18.12.2004
ـ لم يصلني جواب من الوصاية رغمالتظلمات العديدة

و امتناعها عن تقديم الوثائق "فيالآجال" العادية لتعويض مصاريف العلاج والأجر اثر العطل المرضية طويلة المدى رغمالعودة الفعلية للعمل ووضع شروط غير قانونية.
كل هذا الذي كان سبب في إرهاقالمدعي و هذا ثابت من خلال الشهادات المرفقة رقم .........

كما أن المدعي دون عمل منذ09.01.2008 و لم يتلقى مستحقاته منذ جانفي 2008 و ذلك بسبب تعنت الإدارة عن تسويةوضعيته رغم التظلمات التي تقدم بها أمامهاالمدعي و عدم ردها عليها مما تسبب له في ضرر معنوي و كذا أضرار مادية لوجوده بدوندخل و نفقاته المتعددة العلاجية بسبب الإرهاق متسبب فيه من الإدارة .

وعليه يلتمس المدعي من هيئةالمحكمة الموقرة الحكم على المؤسسة العمومية الاستشفائية بإلزامها بدفعتعويض عن الضرر المعنوي و المادي الثابت.

لهـــــــــــذهالأسبـــــــــــــــــــــاب:

يلتمسالعارض من هيئة المجلس الموقر :

1- إلزام المدعي عليه إعادةإدراج المدعي في منصبه الأصلي بمكتب الشؤونالاقتصادية
2 إلزام المدعي عليه بتسليمشهادة الرواتب وشهادة التصريح بالعودة إلى العمل
3 . إلزام المدعي عليه بتعويضالضرر المادي و المعنوي بمبلغ 900000,00 دج

معسائر التحفظات

المحامي
المادة 124 من القانون المدني تتيح لي الحجة لطلب التعويضلأنه يمكن إقناع القاضي بان مرضيوقع بعد التعسف الإداري ويمكن استغلال الوثيقة وكل وثائق الوقائع التي تدل على المرض والتعسف والتظلمات للجهات المسئولة التي لم ترد علي الشكاوي العديدة , , وتوضيح الضرر باستغلال الوثائق للطبيب مع تاريخ الوقائع