منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - صيام النافلة
الموضوع: صيام النافلة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-05-09, 04:35   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لو كانت المرأة حائضاً في أيام التاسع والعاشر والحادي عشر من المحرم ، فهل يجوز لها قضاء تلك الأيام بعد الغسل؟

الجواب :

الحمد لله

من فاته صيام عاشوراء ، فإنه لا يقضيه ؛ لعدم ثبوت ذلك ، ولأن الأجر متعلق بصيام اليوم العاشر من شهر محرم ، وقد فات .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

من أتى عليها عاشوراء ، وهي حائض هل تقضي صيامه ؟

وهل من قاعدة لما يقضى من النوافل
وما لا يقضى جزاك الله خيراً ؟

فأجاب :

" النوافل نوعان : نوع له سبب ، ونوع لا سبب له ، فالذي له سبب يفوت بفوات السبب ولا يُقضى ، مثال ذلك : تحية المسجد ، لو جاء الرجل وجلس ، ثم طال جلوسه ثم أراد أن يأتي بتحية المسجد ، لم تكن تحية للمسجد ، لأنها صلاة ذات سبب ، مربوطة بسبب

فإذا فات فاتت المشروعية ، ومثل ذلك فيما يظهر يوم عرفة ويوم عاشوراء ، فإذا أخر الإنسان صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء بلا عذر ، فلا شك أنه لا يقضي ، ولا ينتفع به لو قضاه ، أي لا ينتفع به على أنه يوم عرفة ويوم عاشوراء .

وأما إذا مر على الإنسان وهو معذور ، كالمرأة الحائض والنفساء أو المريض ، فالظاهر أيضاً أنه لا يقضي ؛ لأن هذا خص بيوم معين يفوت حكمه بفوات هذا اليوم " انتهى

من "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (20/ 43) .

لكن من كان معذوراً في تركه للصيام - كالحائض والنفساء والمريض والمسافر - ، وكان من عادته صيام ذلك اليوم

أو كان له نية في صيام ذلك اليوم ، فإنه يؤجر على نيته ؛ لما روى البخاري (2996) عن أَبِي مُوسَى رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا ) .

قال ابن حجر رحمه الله :

قَوْله : ( كُتِبَ لَهُ مِثْل مَا كَانَ يَعْمَل مُقِيمًا صَحِيحًا ) وَهُوَ فِي حَقّ مَنْ كَانَ يَعْمَل طَاعَة فمُنِع مِنْهَا ، وَكَانَتْ نِيَّته ـ لَوْلَا الْمَانِع ـ أَنْ يَدُوم عَلَيْهَا " . انتهى .

"فتح الباري" .

والله أعلم









رد مع اقتباس