ثانيا :
التجسس على التجار، وقصد الإضرار بالمنافسين ، والقول بأنه لا رحمة في التجارة : كل ذلك محرم لا يليق بالتاجر المسلم ، فالتجسس حرام ، وقصد إيقاع الضرر بالمسلم حرام ، ويجب على المسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ويكره له ما يكره لنفسه .
وقد صح عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ) رواه ابن ماجة (2340) وصححه الألباني في "صحيح ابن ماجة" .
قال الشوكاني رحمه الله:
" فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ الضِّرَارِ عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ ، فَلَا يَجُوزُ فِي صُورَةٍ مِنْ الصُّوَرِ إلَّا بِدَلِيلٍ يُخَصُّ بِهِ هَذَا الْعُمُومَ " انتهى من "نيل الأوطار" (5/ 311) .
وروى البخاري (13) ، ومسلم (45) ، والنسائي (5017) - واللفظ له - عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنْ الْخَيْرِ ) .
قال الحافظ رحمه الله :
" قَالَ الْكَرْمَانِيّ : وَمِنْ الْإِيمَان أَيْضًا أَنْ يَبْغَض لِأَخِيهِ مَا يَبْغَض لِنَفْسِهِ مِنْ الشَّرّ " انتهى .
كما لا يجوز إساءة الظن بالمسلمين ، فلا يقول التاجر عن أخيه التاجر : " إن لم أفعل به كذا فعل بي " ولكن يحسن الظن به ، ولا يقابل السيئة بالسيئة، بل يعفو ويصفح ، كما كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم .
وإنما تكون المنافسة شريفة مبنية على الصدق والإخاء والمحبة، والحرص على سلامة الصدور، وعدم الظلم ، وعدم أكل أموال الناس بالباطل ، والتبري من الشح والبخل والحرص المبني على الشره والطمع والجشع ، وأن نتعامل مع السوق بالعرض والطلب ، ولا نحتكر سلعة ، ولا نظلم أحدا شيئا .
ثالثا :
التعامل مع الزبائن لا بد أن يكون قائما على الصدق وعدم الغش والخداع والظلم ، وكونك تستأجر أناسا يختلطون بالزبائن وينصحونهم بشراء السلع منك .
فيحسبهم المشترون أنهم منهم : فهذا لا يجوز لأنه من الغش والكذب والخداع ، وكل هذا محرم في دين الله ، ولأنه ضد ما يجب أن يتصف به التاجر المسلم من الصدق والبر .
والذي يظهر ، والله أعلم : أن هذا من صور "النجش" المحرم .
قال النووي : " (النَّجْشُ) : أنْ يزيدَ في ثَمَنِ سلْعَة يُنَادَى عَلَيْهَا في السُّوقِ وَنَحْوه ، وَلاَ رَغْبَةَ لَهُ في شرَائهَا بَلْ يَقْصدُ أنْ يَغُرَّ غَيْرَهُ ، وهَذَا حَرَامٌ "
انتهى من "رياض الصالحين" (174) .
وما يفعله البائع هنا لا يخرج عن عمل هذا "الناجش" ، وتغريره بالمشترين .
والتاجر المسلم يتقي الله ، ويصدق مع الناس ، ويتحرى الأمانة ، ويحرص على جلب المنتجات النافعة الصالحة ، ويحرص على التحلي بمكارم الأخلاق ، فهذا ونحوه هو الذي يجلب له الزبائن، وينتفع به في تجارته
فيعرف في الأسواق بالتاجر الصديق الأمين، فيأتيه الناس من كل مكان، ويحبب الله فيه الخلق، ويكتب له القبول: تاجرا مسلما صادقا أمينا كريما حسن الخلق حسن العشرة ودودا رحيما.
رابعا :
لا يجب عليك أن تخبر الزبائن بمصادر خامات منتجاتك ، وإذا سألك أحد الزبائن عن هذا ، فأنت بين أحد خيارين ، إما أن تخبره بالصدق .
وإما أن تعتذر له عن الجواب .
ولكن لا يجوز لك أن تخبره بغير الحقيقة .
وننصحك بمطالعة كتاب : "فقه التاجر المسلم" للشيخ حسام الدين بن عفانة.
وكتاب : "ما لا يسع التاجر جهله" للدكتور عبد الله المصلح ، والدكتور صلاح الصاوي .
وكذلك كتاب : "أخلاق المسلم في التجارة" د. نزار محمود قاسم الشيخ .
والله أعلم .