منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الكفارة
الموضوع: الكفارة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-05-15, 05:14   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (6/404)
عن حكم الجماع في نهار رمضان :

" إذا كانت المرأة معذورة بجهل أو نسيان أو إكراه
فلا قضاء عليها ولا كفارة " انتهي .

الحال الثانية :

أن تكون المرأة غير معذورة ، بل مطاوعة لزوجها في الجماع ، ففي وجوب الكفارة عليها في هذه الحال خلاف بين
العلماء على قولين :

القول الأول :

أنه يجب عليها القضاء والكفارة إذا كانت مطاوعة .

وهو مذهب جمهور العلماء.

واستدلوا بـ :

1) ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان بالكفارة ، والأصل تساوي الرجل والمرأة في الأحكام
إلا ما استثناه الشارع الحكيم بالنص عليه .

2) ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع فوجبت
عليها الكفارة كالرجل .

3) ولأنها عقوبة تتعلق بالجماع
فاستوى فيها الرجل والمرأة كحد الزنا .

قال البهوتي رحمه الله في
"شرح منتهى الإرادات" (1/486) :

" وَامْرَأَةٌ طَاوَعَتْ غَيْرَ جَاهِلَةٍ الْحُكْمَ أَوْ غَيْرَ نَاسِيَةٍ الصَّوْمَ كَرَجُلٍ فِي وُجُوبِ الْقَضَاءِ وَالْكَفَّارَةِ ، لِأَنَّهَا هَتَكَتْ حُرْمَةَ صَوْمِ رَمَضَانَ بِالْجِمَاعِ مُطَاوِعَةً ، فَأَشْبَهَتْ الرَّجُلَ" انتهى .

القول الثاني :

أن الكفارة تلزم الزوج خاصة عن نفسه فقط ، ولا شيء على المرأة سواء كانت مكرهة أو مطاوعة .

وهو مذهب الشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد .

واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالكفارة ، ولم يذكر على المرأة كفارة ، قالوا :

وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز .

وأُجيب عن هذا ، بأن عدم ذكر الكفارة بالنسبة للمرأة ؛ لأن الرجل هو المستفتي عن نفسه ، والمرأة لم تستفت ، وحالها تحتمل أن تكون معذورة بجهل أو إكراه .

والراجح وجوب الكفارة على المرأة ، كما تجب على الرجل ، وقد اختار هذا القول الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .

انظر : "مجموع فتاوى ابن باز" (15/307)
"الشرح الممتع" (6/402) .

والله أعلم









رد مع اقتباس