منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الأنكحة الباطلة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-08-14, 17:32   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تزوجت من غير مسلم ويرفض الدخول في الإسلام

السؤال:

تزوجت إحدى صديقاتي، وعمرها عشرون عاماً، برجل غير مسلم منذ عامين، ثم أدركت أنها ارتكبت خطأ فحاولت إقناع زوجها باعتناق الإسلام فلم تفلح ، ولحسن الحظ أنها لم تُنجب منه بعد

وقد أخبرها بأنها إن أنجبت له فسينشّئ الولد على غير الإسلام ، فماذا تفعل؟

إنها غير قادرة على مفارقته بسرعة ؛ لأنها وحيدة ، وكل من أبويها متزوج ومستقل في حياته وأسرته عن الآخر ، ولا يمكنها اللجوء إلي أيّ منهما ، وإذا كان الطلاق هو الخيار الأمثل فما هي الإجراءات التي ينبغي اتباعها ؟

وكيف يمكنها التغلب على هذه المشكلة ؟


الجواب

الحمد لله

زواج المسلمة من غير المسلم أمر محرم ، وكبيرة من كبائر الإثم والفواحش ، ولا ينعقد هذا العقد زواجا ، بل يقع سفاحا وبغاءً

وقد سبق بيان هذا الحكم في الفتوى قبل السابقه

بعنوان مسلمة تحب رجلاً نصرانياً وتريد الزواج به

والواجب على هذه المرأة المسارعة فورا بفراق هذا الرجل غير المسلم ، وعليها أن تتوب إلى الله تعالى وتستغفره مما كان منها من هذا المنكر العظيم ، ولا يجوز لها أن تستمر معه لحظة ، ولا أن تمكنه من نفسها مرة .

وما ذكرت من أنها لا تعيش مع والديها ، ليس مسوغاً لها أن تستمر في هذا البغاء ، فعليها أن تتوكل على الله تعالى

فإن الله تعالى يقول : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا . وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) الطلاق/ 2، 3 .

وفراقها لهذا الرجل لا يفتقر إلى طلاق شرعي ، فإن هذا الزواج باطل من الأصل ، فلا يحتاج إلى طلاق .

فعليها أن تصارح هذا الرجل بأنها أخطأت في زواجها منه ، وأن الإسلام يحرم ذلك ، فإما أن يسلم ويعقد عليها عقدا جديدا ، لأن العقد السابق كان باطلا شرعا .

وإما أن يستمر على دينه ، فيلزمه أن يفارقها ، وتفارقه ، ولا بد ـ لتسوية الوضع القانوني لفراقهما ، من أن يطلقها طلاقا رسميا .

فإن رفض ذلك ، فإنها تلجأ إلى القضاء ، وتتذرع بأي سبب حتى يتم طلاقها بصورة رسمية ، ومع أن هذا الزواج لا حكم له ، وهو مفسوخ بنفسه ، إلا أنه لا بد لها من الحصول على الطلاق الرسمي ، كما قلنا

لتسوية وضعها النظامي ، ولئلا يكون أمامها عائق عن الزواج الشرعي بعد ذلك.

ولا يجوز لها أن تتزوج بغيره حتى تمر عليها حيضة واحدة بعد مفارقتها له ، تتأكد بها أنها ليست حاملا ، وتحتسب تلك الحيضة من أول مفارقتها له ، وليس من أول الحصول على الأوراق الرسمية التي تفيد الطلاق .

وينبغي لهذه المرأة أن تذهب إلى المركز الإسلامي في مدينتها ، وتطلب منهم المساعدة

فهم أدرى وأعلم بطريقة حل هذه المشاكل من الناحية القانونية .









رد مع اقتباس