[b]هل يُشْرَعُ الختانُ للنِّساء؟ وجزاكم الله خيرًا.
[/b]الشيخ فركوس حفظه الله
فيُسْتَحَبُّ الخِتانُ في حقِّ النِّساء ولا يجبُ؛ لقولِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم لبعضِ الخاتنات في المدينة: «إِذَا خَتَنْتِ فَلَا تَنْهَكِي؛ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحْظَى لِلْمَرْأَةِ وَأَحَبُّ إِلَى البَعْلِ»(١)، وفي روايةٍ: «إِذَا خَفَضْتِ فَأَشِمِّي وَلَا تَنْهَكِي؛ فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلْوَجْهِ وأَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ»(٢)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِذَا الْتَقَى الخِتَانَانِ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ»(٣)؛ ففيه دليلٌ على أنَّ النساءَ يُخْتَنَّ، وإنَّما يكون ذلك في حالِ صِغَرِها، ويكون بالصفة الشرعية وهو ما يُسَمَّى ﺑ «الخِفاض».
ومسألةُ الختان في حقِّ البنت خلافيةٌ بين أهل العلم، ولو صحَّ حديثُ: «الخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ مَكْرُمَةٌ لِلنِّسَاءِ»(٤) لَكان ذلك قاطعًا في الموضوع، لكنَّ الحديث ضعَّفه الألبانيُّ في «ضعيف الجامع».
وقد رُجِّحَ القولُ بالاستحباب في حقِّ الأنثى والوجوبِ في حقِّ الذَّكَرِ لوجودِ الفارق بينهما؛ لأنَّ فائدة الخِفَاضِ ـ بالنسبة للأنثى ـ هي التقليلُ مِنْ شهوتها وهو طَلَبُ كَمَالٍ، ويدخل في رَفْعِ الأذى والضرر، بينما يَتعلَّقُ الخِتانُ في حقِّ الذَّكَر بالأذى والنجاسةِ لتَعَلُّقِ البولِ بالقُلْفَة؛ الأمرُ الذي يؤدِّي إلى الالتهاب أو إلى الاحتراق أو نجاسةِ الثوب عند الحركة؛ فإنَّ قَطْعَ القُلْفةِ رَفْعُ مَفْسدةٍ شرعيةٍ مُتعلِّقةٍ بالطهارة وشروطِ الصلاة؛ فافْتَرَقَ الحكمُ بين ما كان واجبًا في حقِّ الذَّكَرِ وما كان مُسْتَحَبًّا في حقِّ الأنثى.
موقع الشيخ