السؤال :
ما هي السنة في صلاة كسوف الشمس الإسرار أم الجهر؟
الجواب :
الحمد لله
اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى هل يسن الجه
ر بالقراءة في صلاة الكسوف أو الإسرار بها ؟
جاء في "الموسوعة الفقهية" (27/257) :
"ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس ; لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ، فلم نسمع له صوتا) .
وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والمالكية والشافعية .
وقال أحمد ، وأبو يوسف : يجهر بها ، وهو رواية عن مالك .
وقالوا : قد روي ذلك عن علي رضي الله عنه وفعله عبد الله بن زيد وبحضرته البراء بن عازب ، وزيد بن أرقم .
وروت عائشة رضي الله عنها : (أن النبي صلى الله عليه وسلم : صلى صلاة الكسوف ، وجهر فيها بالقراءة) ولأنها نافلة ، شرعت لها الجماعة ، فكان من سننها الجهر كصلاة الاستسقاء ، والعيدين " انتهى.
والصحيح من القولين :
أن السنة الجهر بها ، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كما في حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم .
وقد حمله بعض العلماء على أنه كان في خسوف القمر
أي : ليلاً ، ولم يكن في كسوف الشمس .
وروايات الحديث ترد هذا
لأن فيها التصريح بأن ذلك كان في كسوف الشمس .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"وَلَيْسَ بِجَيِّدٍ ؛ لِأَنَّ الْإِسْمَاعِيلِيّ رَوَى هَذَا الْحَدِيث مِنْ وَجْه آخَر عَنْ الْوَلِيد بِلَفْظِ : (كَسَفَتْ الشَّمْس فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَذَكَرَ الْحَدِيث ، وَكَذَا رِوَايَة الْأَوْزَاعِيِّ الَّتِي بَعْده صَرِيحَة فِي الشَّمْس" انتهى من
"فتح الباري" (2/549) .
وقال العيني رحمه الله :
"... يرد بما رواه إسحاق بن راهويه عن الوليد بن مسلم بإسناده إلى عائشة أن النبي صلى بهم في كسوف الشمس وجهر بالقراءة رواه الخطابي في " أعلام الجامع الصحيح " انتهى
من عمدة القارئ (9/87) .
وقال الصنعاني رحمه الله :
" والمراد كسوف الشمس؛ لما أخرجه أحمد بلفظ : (خسفت الشمس) وقال : (ثم قرأ فجهر بالقراءة) وقد أخرج الجهر أيضاً الترمذي والطحاوي والدار قطني..." انتهى
من "سبل السلام" (1/442) .
ورجح ابن المنذر رحمه الله حديث عائشة في الجهر على قول ابن عباس ، لأن المثبت مقدم على النافي .
انظر : "الأوسط" (8/477) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
"ويجهر بالقراءة في صلاة الكسوف ولو نهاراً
وهو مذهب أحمد وغيره" انتهى
من "الاختيارات" (1/442) .
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
" المتقرر أن صلاة الكسوف إنما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة وقد صح أنه جهر بها كما في البخاري ولم يثبت ما يعارضه ولو ثبت لكان مرجوحا " انتهى من
" تمام المنة في التعليق على فقه السنة " (263)
وهو ما اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
انظر : "الشرح الممتع" (5/184) .
والله أعلم