منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - صلاة الجماعة
الموضوع: صلاة الجماعة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-04-25, 07:02   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا كنت أصلي السنة وأقيمت الصلاة

فهل أسلم وألحق بالجماعة أم أكمل السنة ؟.


الجواب :

الحمد لله

روى مسلم (710) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ).

فهذا الحديث يدل على أنه إذا أقيمت الصلاة
لم يكن لأحد أن يشرع في النافلة .

قال ابن قدامة رحمه الله : ( وإذا أقيمت الصلاة , لم يشتغل عنها بنافلة , سواء خشي فوات الركعة الأولى أم لم يخش . وبهذا قال أبو هريرة , وابن عمر , وعروة , وابن سيرين , وسعيد بن جبير , والشافعي , وإسحاق , وأبو ثور ) اهـ .

"المغني" (1/272) .

واستدل بعض العلماء بهذا الحديث أيضاً على أن من كان في النافلة وأقيمت الصلاة أنه يقطعها .

قال الحافظ العراقي :

(إن قوله : "فلا صلاة " يحتمل أن يراد : فلا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة , ويحتمل أن يراد: فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة التحريم , أو أنها تبطل بنفسها وإن لم يقطعها المصلي , يحتمل كلا من الأمرين ).

ونقل عن الشيخ أبي حامد من الشافعية أن الأفضل خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم.

[كلام العراقي نقله الشوكاني في نيل الأوطار 3/91 ].

وبهذا أفتت اللجنة الدائمة ، حيث سئلت :

هل يجوز أن أقطع النافلة وألحق تكبيرة الإحرام
مع الإمام أو أتم النافلة ؟

فأجابت :

نعم إذا أقيمت الصلاة المفروضة فاقطع النافلة التي أنت فيها لتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام ، لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة )

فتاوى اللجنة الدائمة (7/312) .

ورجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا أقيمت الصلاة وهو في الركعة الأولى من النافلة فإنه يقطعها ، وإذا أقيمت وهو في الركعة الثانية فإنه يتمها خفيفة ولا يقطعها .

قال رحمه الله :

والذي نرى في هذه المسألة :

أنك إن كنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة
وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها.

ومستندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم :
(من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)

رواه البخاري (580) ومسلم (607) .

وهذا الذي صلى ركعة قبل أن تقام الصلاة يكون أدرك ركعة من الصلاة سالمة من المعارض الذي هو إقامة الصلاة ، فيكون قد أدرك الصلاة بإدراكه الركعة قبل النهي فليتمها خفيفة . . . ثم قال : وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة اهـ .

"الشرح الممتع" (4/238).

وإذا قطع النافلة فإنه يقطعها من غير تسليم

سئلت اللجنة الدائمة (7/312)

إذا أقيمت الصلاة وكان هناك شخص يؤدى ركعتي السنة أو تحية المسجد فهل يقطع صلاته ليصلي الفرض مع الجماعة.؟

وإذا كانت الإجابة بالإيجاب :

فهل يسلم التسليمتين عند قطعه للصلاة أم يقطها بدون تسليم ؟

فأجابت :

الصحيح من قولي العلماء أنه يقطع تلك الصلاة، ولا يحتاج الأمر في الخروج منها إلى تسليم وينضم إلى الإمام اهـ .

والله أعلم .









رد مع اقتباس