منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - التحري في معرفة الخاطب واجب وجوبا مؤكدا
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-09-12, 15:58   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ام مصعب111
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي التحري في معرفة الخاطب واجب وجوبا مؤكدا

السؤال:

بارك الله لكم فضيلة الشيخ التحري عن الشخص الخاطب ما رأيكم فيه؟

الجواب:


الشيخ: التحري عن الشخص الخاطب واجب وجوباً مؤكداً، لا سيما في هذا الوقت الذي التبس فيه الطيب بالخبيث، وكثر فيه التزوير والوصف الكاذب، وكثر فيه شهادة الزور، فإنه قد يوجد من الكفار من يتظاهر بالصلاح والاستقامة وحسن الخلق، وهو على خلاف ذلك، وقد يزوِّر زيادة على مظهره؛ يزوِّر على المخطوبة وأهلها بأنه مستقيم وذو خلق، وقد يؤيد من أهله على ما زور، وقد يأتي شاهد آخر من غير الأهل، فيشهد له بالصلاح والاستقامة، فإذا حصل العقد، تبيَّن أن الأمر على خلاف ذلك في دينه وخلقه، ولهذا أرى أنه يجب التحري وجوباً مؤكداً، وأن يكون التحري بدقة، ولا يضر إذا تأخرت الإجابة عشرة أيام أو عشرين يوماً أو شهراً؛ ليكون الإنسان على بصيرة، فإذا تبيَّن أن الخاطب على الوصف المرغوب فيه أنه ممن يرضى دينه وخلقه فليزوج، ولا يجوز لأحد أن يعترض رغبة المخطوبة في مثل هذا الرجل بأي حجة كانت؛ لأننا نسمع أن بعض الأولياء يمنع تزويج موليته لمن يرضى دينه وخلقه، وهي قد رضت به بحجج واهية؛ مثل أن يقول: إنه ليس من قبيلتنا. أو يقول: إنه ليس معه شهادة، والمرأة معها شهادة. أو يقول: إئئنه ليس في وظيفة. مع أن أمره غائب إلى غير ذلك من التعليلات الباردة الباطلة، ومن الناس من يمنع تزويج موليته؛ لأنها تدرس ئ ئ من راتبها، فيجعلها مغلاً له يمنع من تزويجها لهذا الغرض. المهم أني أنصح مثل هؤلاء الأولياء وأقول لهم: اتقوا الله فيمن ولاكم الله إياه، لا تمنعوا النساء من التزوج ممن يرضين دينه وخلقه من أجل أغراضكم الشخصية أو عاداتكم المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، كما أريد أن أنصحهم مرة أخرى بعكس هذا الأمر؛ وهو أن يزوجوها من لا ترغب فإن ذلك حرام عليكم، والنكاح لا يصح على القول الراجح حتى ولو كان المكفل الأب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تنكح البكر حتى تستأذن». وقال في الأمة: «لا تنكح حتى تستأمر». بل في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: «لا تنكح البكر»، حتى قال: «والبكر يستأمرها أبوها». فنص على البكر، ونص على الأب، فلا يجوز إجبار المرأة على تزوج من لا تريد زواجه، مهما كانت الأسباب، ولا حرج على الأب فيما لو قدر أنها لم ترد الزواج مطلقاً، لا حرج على الأب ولا غيره من الأولياء إذا لم يزوجوها في هذه الحال حتى لو بقيت طول حياتها، وذلك لأن هذا باختيارها، فهم لم يمنعوها.



للشيخ العثيميين رحمه الله
المصدر: سلسلة فتاوى نور على الدرب > الشريط رقم [212]








 


رد مع اقتباس