منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كابا جامعة المسيلة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2014-02-01, 20:33   رقم المشاركة : 242
معلومات العضو
sirine r
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي محاضرات قانون العمل لطلبة المسيلة

جامعة المسيلة/كلية الحقوق و العلوم السياسية/فرع الكفاءة المهنية للمحاماة
السنة التكوينية النظرية 2013/2014/ المقياس:قانون و منازعات العمل
الأستاذ المكلف بتدريس المقياس: أ.صغير بيرم عبدالمجيد
المجموعة الأولى:
*قانون علاقات العمل هو:"مجموعة من القواعد القانونية و التنظيمية و الاتفاقية التي تنظم و تحدد و تؤطر و تضبط العلاقات المهنية و الاجتماعية بين العامل الأجير و/أو مجموعة من العمال الأجراء من جانب و صاحب عمل و/أو مجموعة من أصحاب العمل من القطاعين العمومي و الخاص، و ما يترتب منها من مراكز قانونية للأطراف المتعاقدة أو المعنية بعلاقة العمل الفردية أو الجماعية.
*ما المقصود بعقد العمل الفردي؟
-يؤسس عقد العمل الفردي لعلاقة عمل قانونية بين العامل و صاحب العمل من القطاعين العمومي و الخاص.
-يحدد عقد العمل الفردي مضمون العلاقة القانونية التي تربط بين العامل و صاحب العمل(الجهة المشغّلة) من خلال ما يتم تحديده من حقوق و واجبات لكلا الطرفين.
- عناصر عقد العمل الفردي هي:
أ-أداء العمل؛
ب-الأجر؛
ج-التبعية(القانونية و الاقتصادية)
ما المقصود بالتبعية؟
المقصود بالتبعية أن يكون أداء العمل بإشراف و توجيه و تحت رقابة صاحب العمل من القطاعين العمومي و الخاص، ذلك أن صاحب العمل هو الذي يقع على عاتقه تنظيم العمل و توفير أدوات العمل و هو الذي يتحمل مسؤولية السير الحسن للعمل.
*ما المقصود بعقد العمل المحدد المدّة؟
سمح المشرع الجزائري(م12 من قانون رقم 90-11) بإبرام عقود عمل محددة المدّة بالتوقيتين الكامل أو الجزئي و قد اشترط أن يكون هذا العقد مكتوبا + ذكر السبب+ تجديد مدّة العقد.
و قد جاء بنص المادة 11 من القانون رقم 90-11 أنّ عقد العمل يعتبر مبرما لمدّة غير محددة إلا إذا نص على غير ذلك.
يولي المشرع الجزائري أهمية كبيرة لعنصر الكتابة في تحديد ما إذا كنا أمام عقد عمل محدد المدّة أم لا.
إن عقد العمل المحدد المدّة لا يكون إلا مكتوبا، في حين يمكن إبرام عقد عمل غير محدد المدّة بعقد مكتوب أو غير مكتوب.
*ما المقصود بالاتفاقية الجماعية في مجال العمل؟
*الاتفاقية الجماعية هي تنظيم عقديّ سابق لشروط العمل،و هي كذلك تحديد اتفاقيّ لعلاقات العمل تبرم على مقتضاه عقود العمل الفردية.
*الاتفاقية الجماعية يسري أثرها على كافة العمال الذين يخضعون عقديا أو مهنيا أو قطاعيا للاتفاقية بمجرد دخولها حيّز النفاذ أو التنفيذ أو بعد ذلك.
*الاتفاقية الجماعية تحتل مرتبة أعلى من عقد العمل الفردي، فهي تخضع طرفي عقد العمل الفردي لأحكامها.
*فلا يجوز للأطراف المتعاقدة أن تتعاقد على ما قد يخالف أحكام و بنود الاتفاقية الجماعية إلا إذا ما تعلق الأمر بمسائل مهنية و اجتماعية تكون لصالح العامل لم يتم التنصيص عليها في الاتفاقية الجماعية أو في الاتفاق الجماعي.
*الاتفاقية الجماعية هي أعم و أشمل من الاتفاق الجماعي.
*الاتفاقية الجماعية هي بمثابة عنصر تحسين مستمر لظروف العمل و للعناصر المؤسسة لعقد العمل الفردي.
-ما المقصود بالنظام الداخلي؟
*النظام الداخلي هو وثيقة مكتوبة تتضمن القواعد المتعلقة بتنظيم العمل و تحديد المهام و المناصب الإدارية و الإنتاجية و يتضمن هذا النظام الداخلي كذلك مختلف الأوجه التقنية التي تخص أداء العمل و العطل الإضافية، بالإضافة إلى ضبط مواعيد الدخول و الخروج. و الأداء اليومي للشغل و طبيعة الأخطاء المهنية و العقوبات التأديبية.


يقوم صاحب العمل بتحرير النظام الداخلي بالتنسيق مع ممثلي العمال أو أعضاء لجنة المساهمة(المشاركة) طبقا لقواعد و ضوابط تشريع العمل الساري المفعول.
* هل لهذا النظام الداخلي حجية قانونية؟
يكتسب هذا النظام الداخلي حجية قانونية بعد استيفاء الإجراءات الآتية:
-ألا تتنافى أحكام و بنود و ضوابط النظام الداخلي و تشريع العمل الساري المفعول أو أن ينتقص هذا النظام الداخلي الحقوق المهنية و الاجتماعية و الاقتصادية الدنيا المنصوص عليها قانونا.
-أن يقوم صاحب العمل بإيداع هذا النظام الداخلي لدى مفتشية العمل المختصة إقليميا حتى تتمكن هذه الأخيرة من الوقوف على مدى مطابقة أحكام و بنود و ضوابط هذا النظام و تشريع العمل الساري المفعول.
-أجل الإيداع لدى مفتشية العمل: 08 أيام
-يدخل هذا النظام الداخلي حيّز النفاذ أو التنفيذ فور إيداعه لدى أمانة الضبط للمحكمة.
المجموعة الثانية:
-*الحكومة، باعتبارها ممثلة للسلطة التنفيذية، هي التي تقوم بتحديد مقدار الأجر الوطني الأدنى المضمون، عن طريق مرسوم تنفيذي تصدره، بعد استشارة النقابات العمالية و نقابات أصحاب العمل.
*مقدار الأجر الوطني الأدنى المضمون الذي دخل حيّز النفاذ منذ الأول من جانفي2012: 18.000.00د.ج
*العطلة السنوية المدفوعة الأجر هي حق كرسه المشرع الجزائري لفائدة العامل الأجير و للموظف التابع لقطاع الوظيفة العمومية، و هي فترة راحة مع الاحتفاظ بالأجر أو الراتب و لمدة زمنية محددة لا تتجاوز فترة: 30يوما من سنة عمل فعلية واحدة.
*يتم حساب العطلة السنوية المدفوعة الأجر على أساس يومين و نصف يوم من كل شهر عمل فعلي.
*الفترة المرجعية المعتمدة في عملية الحساب هي:
الفترة الممتدة من الأول من شهر جويلية من السنة السابقة للعطلة و إلى غاية 30 جوان من سنة العطلة.
*كل فترة تساوي 24يوما أو 4 أسابيع عمل تعادل شهر عمل عند تحديد مدّة العطلة السنوية المدفوعة الأجر.
*بالنسبة للموظف تبدأ عملية الحساب من تاريخ التعيين(التوظيف)، في حين يبدأ الحساب بالنسبة للعامل الأجير من تاريخ تشغيله، لكن إذا تمّ تشغيله قبل الخامس عشر من الشهر، فإن عملية الحساب تبدأ من الأول من الشهر.
يستفيد من هذا الامتياز الموظف كذلك.
*يستفيد الموظفون في بعض المناطق من الجنوب الجزائري من عطل إضافية، و تحدد الاتفاقيات الجماعية عطلا إضافية لفائدة عمال بعض القطاعات كالمناجم و النفط و بعض الولايات في الجنوب الجزائري و قطاع الأشغال العمومية في المناطق الجنوبية.
للاتفاقيات الجماعية أن تنظم مثل هذه العطل الإضافية للعمال في القطاع الاقتصادي.
*هل يمكن للعامل أو للموظف أن يتنازل عن العطلة السنوية المدفوعة الأجر؟
*لا يمكن التنازل عن العطلة السنوية المدفوعة الأجر، لكن يمكن تأجيلها لضرورة المصلحة.(فالعطل السنوية تحدد بواسطة التنظيم على مستوى قطاع الوظيفة العمومية).
و هي محددة ب30 يوما.
يمكن تأجيلها لضرورة المصلحة فقط.
*أدخل المشرع الجزائري فترة إعادة التجنيد في صفوف الجيش الوطني الشعبي في عملية حساب العطلة السنوية المدفوعة الأجر بالنسبة للعامل الأجير أو للموظف(مع شرط التثبيت و الترسيم ).
المجموعة الثالثة:
* حددت المادة 500 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (قانون رقم 08-09 مؤرخ في 2 فبراير 2008) المنازعات الخاضعة للاختصاص النوعي للقسم الاجتماعي بنصها على أن القسم الاجتماعي يختص اختصاصا مانعا في المواد الآتية:
-إثبات عقوق العمل و التكوين و التمهين،
-تنفيذ و تعليق و إنهاء عقود العمل و التكوين و التمهين،
-المنازعات المتعلقة بانتخاب مندوبي العمال،
-المنازعات المتعلقة بممارسة الحق النقابي،
-المنازعات المتعلقة بممارسة حق الإضراب،
-منازعات الضمان الاجتماعي و التقاعد،
-المنازعات المتعلقة بالاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية في مجال العمل.
*هل يمكن لأي خلاف في العمل أن يصبح منازعة عمل فردية؟
حتى نكون أمام منازعة عمل فردية يجب أن تتوفر الشروط أو العناصر الضرورية الآتية و هي:
1-أن نكون بصدد علاقة عمل قانونية.
2-أن يكون الخلاف بين عامل أجير و صاحب عمل(الخلاف بين طرفي العقد).
3-أن ينصب الخلاف على ما جاء في عقد العمل أو في حالة إخلال أحد الطرفين بواجباته تجاه الطرف الآخر.
4-أن يكون الخلاف محل تسوية (ودية أو قانونية)داخل المؤسسة أو الوحدة أو المصنع.
القاعدة أن يمر الخلاف بمرحلة التسوية الداخلية في المقام الأول.
يتدخل مفتش العمل بعد أن تفشل التسوية الداخلية.
يتكفل مكتب المصالحة المختص إقليميا بالمنازعة بمساعدة مفتش العمل.
و مكتب المصالحة هو الجهة المخولة قانونا بإصدار محضر عدم الصلح.
-لا بد من اللجوء إلى الصلح كإجراء سابق قبل اللجوء إلى القضاء.
جاء بنص المادة 19 من قانون رقم 90-04 (مؤرخ في 6 فبراير 1990 و المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل و المتمم)
"يجب أن يكون كل خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل مباشرة أي دعوى قضائية".
-أن ترفع الدعوى خلال أجل لا يتجاوز ستة (06) أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح، تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى.
*متى يكون اللجوء إلى الصلح اختياريا؟
يكون اللجوء إلى الصلح اختياريا في:
1-حالة الإفلاس.
2-حالة التسوية القضائية.
3-في حالة ما إذا كان المدعى عليه يقيم بالخارج.
*جاء بنص المادة 35 من القانون رقم 90-04 (مؤرخ في 6 فبراير 1990 و المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل و المتمم):
في حالة عدم المصالحة يرفع الطرف الذي له مصلحة دعوى أمام المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية."
جاء بنص المادة 503 من القانون رقم 08-09 بخصوص رفع الدعوى:
"ترفع الدعوى أمام القسم الاجتماعي بعريضة افتتاح دعوى طبقا للقواعد المقررة قانونا".
*القاعدة في رفع الدعوى بخصوص منازعات العمل تتحدد في الآتي:
-مكان إبرام أو تنفيذ علاقة العمل(المحكمة التي أبرم فيها عقد العمل أو ينفذ هذا العقد في دائرة اختصاصها) أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه.
الاستثناء:
-في حالة تعليق أو إنهاء عقد العمل بسبب حدث عمل أو مرض مهني، فإن الاختصاص يؤول إلى المحكمة التي يوجد فيها موطن المدعى.
جاء بنص المادة 501 من قانون رقم 08-09. بخصوص الاختصاص الإقليمي للقسم الاجتماعي الآتي:
"يؤول الاختصاص الإقليمي إلى المحكمة التي تمّ في دائرة اختصاصها إبرام عقد العمل أو تنفيذه أو التي يوجد بها موطن المدعى عليه.
غير أنه في حالة في حالة إنهاء أو تعليق عقد العمل بسبب حادث عمل أو مرض مهنيّ يؤول الاختصاص إلى المحكمة التي يوجد بها موطن المدعى".
* جاء بنص المادة 38 من القانون رقم 90-04 (مؤرخ في 6 فبراير 1990 و المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل و المتمم):
تحدد الجلسة الأولى في مدّة أقصاها (15) يوما التي تلي تاريح توجيه العريضة الافتتاحية للدعوى.
و على المحكمة أن تصدر حكمها في أقرب الآجال باستثناء حالات إصدار أحكام تمهيدية أو تحضيرية.
*المادة 39 من القانون رقم 90-04 (مؤرخ في 6 فبراير 1990 و المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل، المعدل و المتمم):
في حالة اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية يحدد القاضي الغرامة التهديدية اليومية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من هذا القانون.









رد مع اقتباس