اغتسال الحائض من الجنابة
إذا كانت المراة في عادتها الشهرية، وأصابتها جنابة فهل عليها غسل؟ أم تنتظر حتى تطهر من الحيض وتغتسل غسلين؟
"... فالظاهر من النصوص الحديثية أنَّ المرأة تغتسل إذا وقعت في الجنابة مطلقًا سواء في طهرٍ أو في حيضٍ، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لأمِّ سُليم امرأة أبي طلحة عندما سألته : "هَلْ عَلَى المرْأةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا احْتَلَمَتْ؟" فقال: "نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتِ الماءَ"(1)، فقد عُلِّق الاغتسال برؤية الماء، ولم يستفصل في مقام الاحتمال فدلَّ ذلك على عموم الحالتين عملاً بقاعدة: "ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال"، وبهذا قال عطاء والنخعي والحسن البصري وغيرهم، وفي المسألة أقوال أخرى. هذا، وليس للمرأة عند اغتسالها من الجنابة نقض شعرها، غير أنها توصل الماء إلى أصول شعرها."
موقع الشيخ محمد علي فركوس
---------------
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
"...والمرأة إِذا أنزلت وهي حائض استُحِبَّ لها أن تغتسل للجنابة، لئلا يبقى عليها أثر الجنابة، سواء حَدَثت لها الجنابة بعد الحيض كما لو احتلمت، أو كانت على جنابة حين الحيض، هكذا قال العلماء[(906)]، وتستفيد من هذا الغسل استباحة قراءة ما تحتاجه من القرآن كالأوراد والتَّعلُّمِ والتَّعليم...."
[906] انظر: «الإنصاف» (2/104، 105)
الشرح الممتع على زاد المستقنع - المجلد الأول
موقع ابن عثيمين