منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - بحث حول فسخ العقد
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-03-04, 13:51   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أمينة87
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية أمينة87
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله


فسخ العقد :
في ضوء أحكام المادة 119 ق.م التي تنص( في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك))، يظهر أن الفسخ هو الجزاء يترتب على امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ ما التزم به. والفسخ هو كذلك حق المتعاقد في حل الرابطة العقدية إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه، حتى يتحرر بدوره من الالتزامات التي تحملها بموجب العقد محل الفسخ. فبمقتضى أحكام المادة 119 السالفة الذكر يمكن للمتعاقد أن يتمسك بتنفيذ العقد، وله أن يجبر المتعاقد الآخر على ذلك وفق الطرق القانونية المعتمدة لذلك أو يطالب بفسخ العقد.
كما يتضح من نص المادة 119 ق.م أن تمسك المتعاقد بحقه في فسخ العقد يخضع لشروط، وأن القاضي يتمتع بسلطة تقديرية واسعة بخصوص تقرير فسخ العقد ما لم يتضمن هذا الأخير شرط فسخ اتفاقي، ويترتب على الفسخ آثار بالنسبة للمتعاقدين وبالنسبة للغير.

1)ـ شروط الفسخ:
يخضع حق المتعاقد في طلب فسخ العقد إلى ثلاثة شروط:
ـ أن يكون العقد محل الفسخ ملزم لجانبين.
ـ عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه.
ـ وفاء طالب الفسخ بالتزامه.

1ـ أن يكون العقد محل الفسخ ملزم لجانبين:
هذا الشرط الذي نصت عليه صراحة المادة 119 ق.فهو في الحقيقة أمر منطقي وبديهي، إذ لا فائدة للدائن في العقد الملزم لجانب واحد من فسخ العقد، بل على العكس تقتضي مصلحته إبقاء العقد والمطالبة بتنفيذه.
أما مصلحة الدائن في العقد الملزم للجانبين فقد تقتضي فسخ العقد، لأن الدائن في نفس الوقت مدين، وطالما بقيت العلاقة العقدية قائمة، فهو مطالب بتنفيذ ما تحمل من التزامات بموجب العقد، ويستطيع الدائن عن طريق الفسخ أن يتخلص من هذه الالتزامات. ما لم ينفذ المتعاقد الآخر ما التزم به.

2ـ عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه:
لقد أشارت المادة 119 ق.م صراحة على هذا الشرط،حيث سبق القول أن الفسخ هو جزاء امتناع المتعاقد عن تنفيذ التزامه، وبالتالي لا يحق للمتعاقد المطالبة بفسخ العقد إلا إذا أخل المتعاقد الآخر بالتزامه.والمقصود بعدم التنفيذ هو: الانعدام الكلي لتنفيذ الالتزام، وكذلك التنفيذ الجزئي أوالتأخير في التنفيذ، وكذا التنفيذ السيئ .كما يكون المتعاقد كذلك قد أخل بالتزامه حتى ولو تعلق الأمر بالتزامات تبعية أو ثانوية.ولا مجال لفسخ العقد إذا لم يكن المتعاقد الذي أخل بالتزامه هو المسؤول عن ذلك، أي أن عدم التنفيذ يرجع إلى خطإ صدر منه.

3ـ وفاء طالب الفسخ من التزامه:
لم يرد هذا هذا الشرط في نص المادة 119 ق.م، غير أنه من غير المعقول أن يتمسك المتعاقد بفسخ العقد بسبب عدم تنفيذ المتعاقد الآخر لالتزامه إذا لم يبادر هو بتنفيذ ما عليه من التزامات.فيجب إذن أن لا يكون طالب الفسخ مقصرا في تنفيذ التزامه، وهذا يقتضي أن يكون قد وفى بما تعهد به، أو يكون على الأقل مستعدا للوفاء به. وأما إذا أخل هو بدوره بالتزامه فإن سلوكه يكون مثل سلوك المتعاقد الآخر، وبالتالي لا نرى مبررا يجعلنا نفصل حماية مصلحته عن طريق الحق في فسخ العقد على حساب مصلحة المتعاقد الثاني.

2)ـتقرير الفسخ:
إن توفر الشروط السالفة الذكر لا تؤدي تلقائيا إلى فسخ العقد، بل للقاضي بموجب أحكام الفقرة الثانية للمادة 119 ق.م، سلطة تقديرية في تقدير الفسخ، وهذا ما يسمى بالفسخ القضائي. إلا أنه يجةوز للمتعاقدين طبقا للمادة 120 ق.م : ((..الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا بحكم القانون عند عدم الوفاء..))، وهذا الفسخ المسمى بالفسخ الإتفاقي القائم على إدراج شرط الفسخ الإتفاقي يسلب القاضي سلطته التقديرية، ليصبح مقيدا بالشرط الفاسخ.
كما نشير في الأخير إلى أن المشرع يعتبر العقد في بعض الحالات مفسوخا بحكم القانون، وهذا ما ورد على سبيل المثال في المادة 392 ق.م التي تنص : (( في بيع العروض وغيرها من المنقولات إذا عين أجل لدفع الثمن وتسليم المبيع يكون البيع مفسوخا وجوبا في صالح البائع ودون سابق إنذار إذا لم يدفع الثمن عند حلول الأجل وهذا ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك )).

3)ـ آثار الفسخ:
تناول المشرع آثار فسخ العقد في المادة 122 ق.م التي تنص: (( إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض )). يظهر من هذا النص أن الفسخ بجميع صوره (قضائي، اتفاقي، قانوني)يرتب آثارا بالنسبة للمتعاقدين تتمثل في إعادة الأطراف إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد وقد تمتد هذه الآثار إلى الغير الذي يكون قد تلقى حقا من أحد المتعاقدين.


منقول