جاء في " المدونة " : " وسئل مالك عن الصبيان يؤتى بهم إلى المساجد ؟
فقال : إن كان لا يعبث لصغره ويكف إذا نُهي فلا أرى بهذا بأسا ,
قال : وإن كان يعبث لصغره فلا أرى أن يؤتى به إلى المسجد" انتهى .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
هل يجوز للرجل أن يذهب إلى المسجد ومعه أطفاله الصغار دون الرابعة ؟
فأجاب :
" ا لأطفال الذين دون الرابعة في الغالب لا يحسنون الصلاة لأنه لا تمييز لهم ،
والسن الغالب للتمييز هو سبع سنين وهو السن الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم
أن نأمر أولادنا بالصلاة إذا بلغوه ، فقال عليه الصلاة والسلام :
(مروا أولادكم أو أبناءكم بالصلاة لسبع) وإذا كانوا هؤلاء الأطفال الذين في الرابعة
لا يحسنون الصلاة فلا ينبغي له أن يأتي بهم في المسجد اللهم إلا عند الضرورة ،
كما لو لم يكن في البيت أحد يحمي هذا الصبي فأتى به معه بشرط
ألا يؤذي المصلين ، فإن آذى المصلين فإنه لا يأتي به ، وإذا احتاج الطفل
أن يبقى معه في البيت فليبق معه ، وفي هذه الحال يكون معذوراً بترك
الجماعة لأنه تخلف عن الجماعة لعذر وهو حفظ ابنه وحمايته"
انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
https://islamqa.info/ar/142368
....................