منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الانتماء النقابي يشعل حرب باردة بين أستاذ و مدير في مدرسة ابتدائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2017-02-14, 10:00   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
علي م
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

13/11/ القرار الوزاري رقم 831 المؤرخ في 91
يحدد مهام معلمي المدرسة الساسية
90 إلى تحديد مهام معلمي المدرسة / المادة 01 : يهدف هذا القرار طبقا لحكام المرسوم 49
الساسية .
المادة 02 : يمارس معلمو المدرسة الساسية مهامهم تحت سلطة المدير
المادة 03 : يقوم معلمو المدرسة الساسية بنصاب التعليم السبوعي المقرر لهم وفقا للحكام
القانونية الساسية المطبقة عليهم .
المادة 04 : تتمثل مهمة معلمي المدرسة الساسية في تربية التلميذ وتعليمهم ، وبهذه الصفة فإنهم
يقومون بنشاطات بيداغوجية وتربوية .
النشاطات البيداغوجية والتربوية :
المادة 05 : تشتمل النشاطات البيداغوجية التي يكلف بها معلمو المدرسة الساسية على التي :
التعليم الممنح للتلميذ
العمل المرتبط بتحضير الدروس والتصحيح والتقييم
المشاركة في العمليات المتعلقة بالمتحانات والمسابقات
تأطير الخرجات التربوية للتلميذ
المشاركة في المجالس التي تنعقد في المؤسسة
المشاركة في عمليات التكوين المختلفة
المادة 06 : يقوم معلمو المدرسة الساسية بمنح التلميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت وبرامج
وتعليمات وتوجيهات صادرة عن وزارة التربية .
المادة 07 : يسهر معلمو المدرسة الساسية على :
حسن استعمال الكتاب المدرسي والوسائل التربوية والمعدات السمعية البصرية
المحافظة على الثااث المدرسي والتجهيزات والدوات التعليمية
مشاركة التلميذ في النشاطات الثقافية الفنية والرياضية
المادة 08 : يتولى معلمو المدرسة الساسية في أداء مهامهم ، المساك المنتظم والستعمال المحكم
للوثاائق التالية :
الكراس اليومي لتحضير الدروس
المذكرات المتعلقة باعداد الدروس
التوزيع الشهري للبرنامج
التوزيع السنوي للبرنامج
دفتر المناداة
كراس المداولة
كراريس الختتبار
المادة 09 : يتفقد مدير المؤسسة الوثاائق المذكورة في المادة 08 أعله بانتظام ويؤشر عليها بصفة
دورية .
المادة 10 : يراقب مفتش التربية والتعليم الساسي للمقاطعة حسن إمساك الوثاائق المذكورة
واستعمالها أثاناء الزيارات التي يقوم بها .
المادة 11 : يتولى معلمو المدرسة الساسية اختتيار مواضيع الفروض والختتبارات المتعلقة بالقسام
المستدة إليهم وتصحيحها إل في حالت ختاصة تقررها المجالس المعنية أو السلطة السلمية
المادة 12 : يتولى معلمو المدرسة الساسية حساب المعدل وتسجيل العلمات والملحظات التي
يتحصل عليها التلميذ في الفروض والختتبارات على الوثاائق الرسمية .
المادة 13 : يرافق معلمو المدرسة الساسية التلميذ عند تنقلهم ختارج المؤسسة بمناسبة النشاطات
التربوية والثقافية المرتبطة بأهداف المنظومة التربوية وانفتاح المدرسة على المحيط .
المادة 14 : تندرج مشاركة معلمي المدرسة الساسية في اجتماعات المعلمين ضمن واجبتهم
المهنية .
المادة 15 : يلتزم معلمو المدرسة الساسية بالمشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى
وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين ، بما في ذلك العمليات
التي تبرمج أثاناء العطل المدرسية .
المادة 16 : تدختل مشاركة معلمي المدرسة الساسية في العمليات المتعلقة بالمتحانات والمسابقات
التي تنظمها السلطة السلمية من حيث اجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها في الواجبات المهنية
المرسومة لهم .
المادة 17 : يساهم معلمو المدرسة الساسية بصفة فعلية في ازدهار الجماعة التربوية واعطاء المثل
بما يلي :
المواظبة والنتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما .
المشاركة في النشاطات التربوية والجتماعية
الهتمام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة .
المادة 18 : يكون معلمو المدرسة الساسية مسؤولين عن جميع التلميذ الموضوعين سلطتهم
المباشرة في القسم طبقا للتنظيم التربوي المقرر في المؤسسة .
المادة 19 : يتولى معلمو المدرسة الساسية مهام حراسة التلميذ أثاناء الدختول والخروج ، وفي
فترات الستراحة وبصفة عامة أثاناء حركتهم داختل المؤسسة وفقا للترتيبات التي تنص عليها لئحة
النظام الداختلي للمؤسسة .
أحكام ختتامية
المادة 20 : يمنع الدختول على معلمي المدرسة الساسية في أقسامهم أثاناء قيامهم بعملهم باستثناء
مدير المؤسسة والموظفين المكلفين بوظيفة التفتيش والتكوين .
المادة 21 : توضح مناشير لحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار .
وزير التربية










رد مع اقتباس