ما معنى رد الإعتبار بقوة القانون؟
هل صحيح رد الاعتبار بقوة القانون يعني صحيفة السوابق العدلية صافية من الإحكام و هل يجب أن تكون هناك شهادة تسلم من الجهات القضائية تثبت ذلك أم لا ؟
ماذا تعني هذه المادة من قــانـون الإجــراءات الـجـزائـية
المادة 678: يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ.
وتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي.
أفيدوني يا أصحاب القانون
بارك الله فيكم