منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - احكام التعاونية الاستهلاكية الخاصة بقطاع التربية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-04-26, 08:15   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
SKYALGERIA
مراقب منتدى التعليم المتوسط و قسم اللغة الإنجليزية
 
الصورة الرمزية SKYALGERIA
 

 

 
إحصائية العضو










B18 احكام التعاونية الاستهلاكية الخاصة بقطاع التربية

الباب الرابع الإحكام المالية
المادة (8):التسيير المالي للتعاونية يتم بمساهمة المنخرطين بمبلغ مالي تحدده اللجنة الوطنية - المبلغ المخصص لها من أموال الخدمات الاجتماعية - الفائض المالي الناتج عن نشاط التعاونية - إعانات الممنوح من الدولة -الهبات
المادة (9): يفتح حساب مالي جاري أو حساب بنكي لوضع الأموال الخاصة بتسيير التعاونية
المادة (10):تتم العمليات المالية عن طريق صك ولا يمكن ان تتم نقدا كما يجب ان يحمل الصك توقعين للمسير و آمين المال
المادة (11):تصب الفوائد الصافية السنوية في صندوق الخدمات الاجتماعية
المادة (12):تكون السنة المالية سنوية يتم من خلالها مايلي: مسك سجلات الحسابات وحركة الأموال طبقا للتنظيم المعمول به - فتح السنة المالية والمحاسبية في أول يناير وتقفل في31ديسمبر مع كل سنة - تنتهي السنة المالية الأول في31 ديسمبر مهما يكن تاريخ انطلاقها يقدم على أثرها تقريرا أدبيا وأخر مالي يناقش في مداولات اللجنة الولائية ويرسل الى اللجنة الوطنية .
المادة (13):السعر المطبق في التعاونية يشمل هامش الربح الذي يغطي مختلف التكاليف و الخسائر المحتملة .
المادة (14):هامش الربح المطبق يحدد ب : (5 الى 10) بالمائة
المادة (15):يكتتب تأمين شامل على التعاونية يغطي جميع الأخطار المحتملة التي قد تلحق بها
المادة (16):النظام الداخلي للتعاونية يعده مجلس إدارتها ويطبق بعد الموافقة عليه من طرف اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية.
الباب السابع جهاز الرقابة

المادة (28):تخضع التعاونية أثناء نشاطها الى رقابة خارجية وأخرى داخلية .

المادة (29): تمارس الرقابة الخارجية طبقا للقانون المصالح المخولة في وزارة التجارة و المصالح الأخرى التابعة للدولة كل في ميدان اختصاصه .المادة (30):تمارس لجنة الخدمات الاجتماعية رقابة داخلية على نشاطات التعاونية من خلال : - التحقق من حسابات التعاونية .- مراقبة نشاط التعاونية على الأقل مرتين في السنة نهاية كل سداسي . -دراسة ومناقشة التقارير المالية والأدبية المعدة من طرف المسير وكذا التقارير الظرفية والبث فيها و إن اقتضى الأمر اتخاذ التدابير اللازمة اتجاه كل تقصير. - تضمن مراقبة انطلاق نشاط التعاونية بعد توفير كل الشروط المادية و الإدارية ( الوثائق و السجلات ...) . - مراقبة جميع المحلات والمخازن وكذا شروط التخزين .

الباب الثامن الأحكام الختامية
المادة (31): يحق للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وحدها إجراء تعديل في إحدى مواد القانون
الأساسي باقتراح من مجلس الإدارة .
المادة (32): يحق للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية حل التعاونية في إحدى الحالات التالية :
_ إذا حصل حل الهيئة المستخدمة .
_ إذا سحب الاعتماد بسبب انتهاك هذا القرار او القانون الأساسي .
_ إذا أظهرت حصيلة التعاونية عجزا خطيرا تم التأكد منه وإثباته ومن شأنه أن يحول دون قيام التعاونية بمهامها ونشاطها العادي .
المادة (33):يقوم المحافظ المكلف بتصفية التعاونية المنحلة بإعداد جرد حضوري لجميع الممتلكات التيتحوزها التعاونية .
المادة (34):يتدخل صندوق الخدمات الاجتماعية لضمان الالتزامات المالية التي أكتتب بها التعاونية في ما إذا كانت أصولها المالية الصافية لا تقي بالمطلوب .تحول أصولها المالية الباقية بعدتصفية الخصوم إلى صندوق الخدمات الاجتماعية .
المادة (35):توضع ممتلكات التعاونية المنحلة في كل الحالات تحت تصرف اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية








 


رد مع اقتباس