منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الزينة >> العادات
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-09-27, 02:17   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم حلق بعض الرأس دون بعض

السؤال

ما حكم القزع ، هل هو مكروه ؟

الجواب

الحمد لله

القزع : أن يحلق بعض رأسه ، ويترك بعضه الآخر .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (1/167) :

" القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه ، وهو أنواع :

النوع الأول : أن يحلق غير مرتب ، فيحلق من الجانب الأيمن ، ومن الجانب الأيسر ، ومن الناصية ، ومن القفا [أي : يحلق أجزاء متفرقة من الرأس ويترك باقيه] .

النوع الثاني : أن يحلق وسطه ، ويترك جانبيه
.
النوع الثالث : أن يحلق جوانبه ويترك وسطه .

النوع الرابع : أن يحلق الناصية فقط ويترك الباقي " انتهى .

وقد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع ؛ روى البخاري (5921) ، ومسلم (2120)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( نَهَى عَنْ الْقَزَعِ ) قيل لنافع : ما القزع ؟ : قال : ( أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه ) .

وروى الإمام أحمد (5583)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : ( احْلِقُوا كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ ) صححه الألباني في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (1123) .

والنهي في هذه الأحاديث الواردة عن القزع ، محمول على الكراهة لا التحريم .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (1/347)

: " يُكْرَهُ الْقَزَعُ ، وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي الصَّحِيحَيْنِ قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ الْقَزَعِ ) " انتهى .

وقال صاحب "مطالب أولي النهى" رحمه الله :

"وَكُرِهَ القَزَعٌ , وَهُوَ حَلْقُ بَعْضِ الرَّأْسِ وَتَرْكُ بَعْضٍ" انتهى .

فعلى هذا ، فالقزع مكروه ، إلا إذا فعله صاحبه على وجه التشبه بالكفار أو الفساق ، ففي هذه الحال يكون محرماً لا مكروهاً .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" والقزع مكروه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاماًً حلق بعض شعره وترك بعضه ، فنهاهم عن ذلك . وقال : (احلقوا كله أو اتركه كله) إلا إذا كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم

لأن التشبه بالكفار محرم ؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من تشبه بقوم فهو منهم ) " انتهى .

"الشرح الممتع" (1/167) .

والله أعلم









رد مع اقتباس