استعمال الرجل للعطر النسائي
السؤال :
أود معرفة حكم استخدام الرجل لعطر نسائي ؟
الجواب :
الحمد لله
المستحب في طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه
لما روى الترمذي (2788) والنسائي (5117) وأبو داود (2174) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ
وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ ) ، والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .
وإذا خرجت المرأة من بيتها نهيت عن التعطر بما يشم منه رائحتها .
وجاء في السنة الرخصة في تطيب الرجل من طيب أهله ، كما روى مسلم (846) عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ ، وَيَمَسُّ مِنْ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ ) ، وفي رواية : ( وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ ) .
فهذا الحديث يشير إلى أن الرجل ممنوع من استعمال طيب النساء ، ولكنه أبيح هنا من أجل الحاجة أو الضرورة .
قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم"
: "قَوْله : ( وَلَوْ مِنْ طِيب الْمَرْأَة ) وَهُوَ الْمَكْرُوه لِلرِّجَالِ , وَهُوَ مَا ظَهَرَ لَوْنه ، وَخَفِيَ رِيحه ، فَأَبَاحَهُ لِلرَّجُلِ هُنَا لِلضَّرُورَةِ ، لِعَدَمِ غَيْره" انتهى .
فإذا كان العطر معروفاً بين الناس أنه خاص بالنساء ، فإنه يكره للرجل استعماله ، وقد يساء به الظن لو فعل ، وبعض العطور لا تظهر فيها تلك الخصوصية ، فلا حرج على الرجل في استعمالها .
والله أعلم .