منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - موضوع مميز فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-05-11, 09:47   رقم المشاركة : 776
معلومات العضو
اسماعيل 03
مشرف منتديات الدين الإسلامي الحنيف
 
الصورة الرمزية اسماعيل 03
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

في صحَّة تعداد القيء والرُّعاف
مِنْ نواقض الوضوء


السؤال:
ثَبَتَ عن ابنِ عمر رضي الله عنهما قال: «إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ ذَرَعَهُ القَيْءُ، أَوْ وَجَدَ مَذِيًّا؛ فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»(١)، فهل القيءُ والرُّعاف مِنْ نواقض الوضوء؟ وما هو الحكمُ المستنبَط مِنْ قوله رضي الله عنه: «فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فالأصلُ استصحابُ الوضوءِ حتى يَثْبُتَ انتقاضُهُ، والحديثُ الواردُ في السؤال ضعيفٌ مرفوعًا(٢)، والأَوْلى منه في الاحتجاج حديثُ أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: أَنَّهُ «قَاءَ فَتَوَضَّأَ»(٣).
غيرَ أنَّ غايةَ ما يدلُّ عليه هذا الحديثُ هو مشروعيةُ الوضوءِ واستحبابُه لِمَنْ قَاءَ؛ لأنَّ الأصلَ في أفعال النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ـ إذا لم تكن لِبيانِ مُجْمَلٍ دالٍّ على الوجوب ووَرَدَتْ قُرْبَةً ـ فإنَّها تُحْمَلُ على النَّدب، والزيادةُ عليه تحتاج إلى دليلٍ؛ ذلك «لأنَّ ظهورَ قصدِ القُربة فيه يوضِّح رجحانَ فعلِه على تركه، والزيادةُ عليه منتفيةٌ بالأصل، وذلك هو معنى الندب»(٤)؛ وعليه فالقيءُ ـ قليلُه وكثيرُه ـ لا ينقض الوضوءَ، بل الحديثُ المرفوعُ يدلُّ على الندب ـ كما تَقدَّم ـ والقولُ بنقضه ووجوبِ الوضوء مِنْ وقوعه يَلْزَمُه دليلٌ خاصٌّ مُوجِبٌ له، وكذلك القولُ في الرُّعاف أو خروجِ الدَّم السائل مِنَ الجروح أو الحجامة ونحوِ ذلك؛ فلا يُعَدُّ ناقضًا للوضوء(٥)؛ لأنَّ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يُصلُّون في جراحاتهم ودمائهم(٦)، وصحَّ أنَّ عمر رضي الله عنه صلَّى وجُرْحُه ينبع دمًا، كما ذَكَره ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ(٧).
هذا، ويتفرَّع عن هذه المسألةِ أنَّ الأحناف يُوجِبون البناءَ على مَنْ رَعَف أو قَاءَ في الصلاة، بمعنَى أنَّ ما أدركه مع الإمام قبل الانصراف يُعْتَدُّ به عند الائتمام به مِنْ جديدٍ ويبني عليه؛ عملًا بمقتضى حديثِ عائشة رضي الله عنها الذي لم يعمل به الجمهورُ لضعفه(٨)؛ لذلك يرَوْن حتميةَ الإعادة عليه.
موقع الشيخ فركوس حفظه الله









رد مع اقتباس