2016-03-06, 21:35
|
رقم المشاركة : 759
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
في كفَّارة صيامٍ منذورٍ مَنَعه الزوجُ
الشيخ فركوس حفظه الله
السؤال:
نذرتِ امرأةٌ أنْ تصومَ الإثنين والخميسَ طوالَ حياتِها، فمنعها زوجُها، فهل لِنَذْرِها كفَّارةٌ؟ وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما، أما بعد:
فالأصلُ أنَّ المرأةَ تستأذن زوجَها في الصيام في غير رمضان، لأنَّ للزوج حقًّا في الاستمتاع بزوجته في كلِّ وقتٍ ما عدا إن كان غائبًا كما يدلُّ عليه الحديث الآتي ذكرُه، وحقُّه واجبٌ على الفورِ، ويتأكَّد ذلك بقولِه صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم: «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ(١) إِلاَّ بِإِذْنِهِ»(٢)، وفي روايةٍ أخرى: «لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ يَوْمًا تَطَوُّعًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ»(٣). وعليه، فإنه ليس لها أنْ تقومَ بأمرٍ يضرُّه ويمنعه مِنْ حقِّه، وقيامُها بحقِّ زوجِها آكدٌ في المأمورية، لذلك وجب عليها أن تكفِّرَ عن نذْرِها، كما لها أن تستأذنَ زوجَها في أن تصومَ تطوُّعًا الإثنين والخميسَ إنْ لم يكنْ له حاجةٌ إليها، وكفَّارةُ النذرِ هي كفَّارةُ اليمين، لقوله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ»(٤)، وكفَّارةُ اليمينِ تكون إمَّا بإطعامِ عشرة مساكين، أو كسوتِهم على ما هو داخلٌ في قدرةِ المكلَّفِ وأمكن وجودُه، فإنْ تعذَّر ذلك ينتقل إلى صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ متتابِعاتٍ لقوله تعالى في سورةِ المائدةِ: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: ٨٩]، ومصدرُ شرط التتابع في صومِ كفَّارة اليمينِ مأخوذٌ مِنْ قراءةِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه: «فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَاتٍ»(٥).
موقع الشيخ حفظه الله
|
|
|