منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الأموال المحرمة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-06-27, 17:00   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تهكير الألعاب والحصول على العملات الافتراضية مجانا بدلا من شرائها

السؤال

هناك الكثير من الألعاب التي نحملها ويكون هناك باللعبة عملة إفتراضية غالباً نجمعها من اللعب ولكن يمكننا الدفع للشركة لكي يقدموا لنا عملات إفتراضية ماهو حكم تهكير الألعاب وأخذ العملات الإفتراضية دون الدفع ؟وإذا كان حراماً ماذا يترتب على من إخترقها دون العلم بالحكم الشرعي (جهلاً)؟


الجواب :

الحمد لله


أولا:

إذا كانت اللعبة خالية من المحاذير الشرعية، فلا حرج في اللعب بها، ولا حرج في شراء العملات الافتراضية فيها بنقود حقيقية، وهو من باب الإجارة للانتفاع باللعبة أو بالميزات الإضافية فيها.

ثانيا:

لا يجوز تهكير اللعبة للحصول على العملات الافتراضية بدلا من دفع ثمنها؛ لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل، ولما فيه من الاعتداء على حق الاختراع والابتكار، وهو حق معتبر شرعا.

وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بخصوص الحقوق المعنوية ، جاء فيه :

" ثالثاً : حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً ، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها "

انتهى من مجلة المجمع (ع 5، ج 3ص 2267).

ثالثا:

يلزم من اعتدى واحتال ولم يدفع المال: التوبة إلى الله تعالى، والاتصال بأصحاب اللعبة والتحلل منهم، فإن أبوا إلا المال الذي لم يدفعه لزمه ذلك.

ولا فرق في هذا الأخير بين الجاهل بالتحريم والعالم به، لكن الجاهل لا يأثم.

والله أعلم.


..........

حكم شحن الألعاب الإلكترونية برصيد معين مقابل نقود مالية .

السؤال:

ما حكم شراء أو بيع نقود افتراضية أو وهمية مقابل أموال حقيقية ؟

توجد هذه المسألة في بعض الألعاب الإلكترونية ، حيث يقوم اللاعب بشراء ( شحن ) الحساب بـنقود وهمية عن طريق نقود حقيقية ، أو بيعها ، فما حكم ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

شحن الألعاب الإلكترونية برصيد معين مقابل نقود مالية ، لا حرج فيه ، سواء كان الرصيد المشحون مساوياً للمبلغ المدفوع أو أقل أو أكثر ، وليس هذا من الربا في شيء ، لأن المبادلة هنا ليست بين مال ومال ، وإنما بين مال ورصيد الكتروني .

ودفع المال مقابل الحصول على هذا الرصيد ليتمكن من ممارسة اللعبة الإلكترونية من الأمور المباحة .

فغاية الأمر أنه استئجارٌ لمنفعةٍ مباحةٍ بحسب قواعد اللعب فيها ، والاستئجار لتسليةٍ أو لعبٍ مباح : جائز ولا حرج فيه .
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله : " لو استأجر طائراً للأنس بصوته كالعندليب ، أو لونه كالطاوس صح ؛ لأن المنافع المذكورة مقصودة متقوَّمة "

انتهى من " مغني المحتاج " (3/446) .

ويقول ابن حجر رحمه الله – في فوائد حديث ( يا أبا عمير ما فعل النغير ) - : " فيه جواز إنفاق المال فيما يتلهَّى به الصغير من المباحات "

انتهى من " فتح الباري " (10/584) .

ثانياً :

وكذلك الحكم في دفع المال الحقيقي مقابلَ شراء أدوات إضافية في اللعبة ، مثل قطع مسافة ، أو سرعة زائدة ، أو ذخيرة وأسلحة في ألعاب القتال والحرب ، أو وقود في ألعاب السيارات ، أو رصيد لشراء شيء من الإضافات السابقة واستكمال اللعب ، ونحو ذلك.

فهذا جائز ولا حرج فيه ؛ إذ غايته أنه دفع أجرةٍ مقابل توفير فرصة اللعب بميزات إضافية ، فإذا جاز أصل اللعب جاز هذا الفرع الذي غايته أنه طريقة خاصة في اللعب .

وشراء الأموال الوهمية الموجودة في اللعبة ، هو في الحقيقة : أجرة اللعب بها .

ولا فرق بين شرائها بمبلغ معلوم معين ، وبين أن يقال : ادفع كذا لتبدأ اللعب ، أو ادفع كذا لتبلغ المرحلة الثانية ، أو ادفع كذا لتشتري رصيد أسلحةٍ تقاتل بها العدو في اللعبة .

ثالثاً :

وأما بيع اللاعب للرصيد أو النقود الإلكترونية التي كسبها من خلال اللعبة بنقود حقيقية :

1- فإن كان سيبيعها لمنتج اللعبة ومالكها الذي يتيح له هذا اللعب على سبيل التحدي ليكسب نقوداً أكثر ، فهذا من القمار المحرم ؛ لأن حاله مع صاحب اللعبة كالمتغالبين في الرهان ، وحالهما دائر بين أن يكون غانماً أو غارماً .

وإجراء الألعاب على عوض مادي يتحصَّل عليه اللاعب محرم مطلقاً

إلا فيما ورد الشرع باستثنائه وهو ( رمي السهام ، وسباق الخيل والإبل) ، وما أُلحق به مما هو في معناه من الأمور المعينة على الجهاد والقتال .

قال الخطابي

" الْجُعْلُ وَالْعَطَاءُ لَا يُسْتَحَقُّ إِلَّا فِي سِبَاق الْخَيْل وَالْإِبِل وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا ، وَفِي النَّصْل وَهُوَ الرَّمْي ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُور عُدَّة فِي قِتَال الْعَدُوّ , وَفِي بَذْل الْجُعْل عَلَيْهَا تَرْغِيب فِي الْجِهَاد وَتَحْرِيض عَلَيْهِ .

وَأَمَّا السِّبَاق بما لَيْسَ مِنْ عُدَّة الْحَرْب ، وَلَا مِنْ بَاب الْقُوَّة عَلَى الْجِهَاد ، فَأَخْذ السَّبَق [ وهو المال ] عَلَيْهِ مَحْظُور لَا يَجُوز ".

انتهى من "معالم السنن " (2/255) بتصرف يسير .

2- وإن كان سيبيعها لشخص أجنبي لا علاقة له بمنتج اللعبة ومالكها ، فلا بأس بذلك ؛ لأنه من باب الاستعاضة عن منفعة مباحة بمال حقيقي ، وليس فيها رهان أو مغالبة على عوض مالي .

رابعاً :

يشترط لبذل المال على هذه اللُّعبة خلوها من المحذورات الذاتية كصور النساء والصلبان وألعاب السحر والشعوذة والمقامرات ، أو المحرمات التي تتبع ذلك كالإلهاء عن ذكر الله والصلاة ، والإضرار بالجهاز العصبي والبصري والسمعي ... الخ .

فإن خلت من كل هذا ، فلا بأس بدفع المال لشراء اللعبة أو استئجار الأجهزة أو البرمجيات للَّعب ، ويدخل في ذلك شحن الأرصدة لبدء اللعبة أو الاستمرار بها .

مع الانتباه إلى :

1- أن تكون المنفعة معلومة وبيِّنة .

2- أن لا يكون فيها إسراف .

3-أن لا يكون فيها إضاعة للمال .

4- أن لا يكون فيها استدراج للَّاعب لإنفاق أمواله عبر مراحل اللعبة مندفعاً باللذة والنشوة نادماً بعد انقضائها ؛ لأن هذا من أكل أموال الناس بالباطل .

هذا مع الحذر من الانجرار وراء مثل هذه الألعاب التي تضيع فيها الأوقات والأعمار ، وتشتغل بها النفوس عن معالي الأمور والواجبات ، خاصة وأن هذا القطاع تعتريه الكثير من الآفات التي تتصل باللاعبين أو بالألعاب الإلكترونية نفسها .

فهذا النوع من الألعاب يقتل الانتاج الحقيقي ، ويجعل الإنسان مدمناً على عالم افتراضي ، فيزرع وهماً ، ويبيع وهماً ، وحتى اللعب وهمي لا تستفيد عضلاته ولا جسده .

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ ) رواه البخاري ( 6049) .

قال الإمام بدر الدين العيني – رحمه الله - :

" فكأنه قال : هذان الأمران إذا لم يستعملا فيما ينبغي : فقد غُبن صاحبُهما فيهما ، أي : باعهما ببخسٍ لا تُحمد عاقبته ، أو ليس له في ذلك رأي ألبتة .

فإن الإنسان إذا لم يعمل الطاعة في زمن صحته : ففي زمن المرض بالطريق الأولى ، وعلى ذلك حكم الفراغ أيضاً ، فيبقى بلا عمل ، خاسراً ، مغبوناً "

انتهى من " عمدة القاري " ( 23 / 31 ) .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس