منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الواضح *****في ا لمرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
عرض مشاركة واحدة
قديم 2013-04-13, 09:45   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
إكرام ملاك
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية إكرام ملاك
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز أحسن عضو لسنة 2013 المرتبة الاولى وسام المرتبة الثالثة 
إحصائية العضو










افتراضي

لتحديد حدود اختصاص لجانا لصفقات.المبلغ الإجمالي للحاجات مع أخذ مايأتي وجوبا بعين الاعتبار:
- القيمةالإجمالية للحاجاتالمتعلقة بنفس عملية الأشغال فيما يخص صفقات الأشغال.
- تجانس الحاجات, فيما يخص صفقات اللوازم والدراسات والخدمات. وفي حالةتحصيص الحاجات.فإنه يؤخذ في الحسبان لتحديد حدوداختصاص لجان الصفقات. المبلغ الإجمالي لجميع الحصص.
يمنع تحصيص الحاجات بهدف تفادي حدود الاختصاصات المحددة .وجب الإجراءات المنصوص عليها في هذاالمرسوم.

ثانيا الصفقات العمومية
تعريف الصفقات العمومية
وهو عقد إداري مكتوب مفتوح في قانون الصفقاتالعمومية يلتزم فيها الشخص الطبيعي أوالمعنوي الخاص المتعامل المتعاقد بتقديم لوازم أو خدمات أو إنجاز أشغال لصالحالمصلحة المتعاقدة (إحدى هيئات الدولة ) بمقابل اتفاق الطرفين والذي يسجل ضمن دفترالشروط . حسب المادة 4 : المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
مثال
- : اقتناء اللوازم : مثل مواد تجهيز أو منشآت انتاجية كاملة .
- انجاز الأشغال : انجاز مقر بلدية ، انجاز مدرسة ابتدائية .
- تقديم الخدمات : عقد بين جامعة و مطبعة من اجل تزويدها بالمطبوعات الجامعية لسنة كاملة.
- انجاز الدراسات : انجاز دراسة تحسين حضري لحي ما.
أما فيما يخص بصفقات استيراد المنتجات و الخدمات التي تتطلب من المصلحة المتعاقدة المعينة الشرعية في اتخاذ القرارات بحكم طبيعتها و التقلب السريع في أسعارها و مدى توفرها ، و كذلك الممارسات التجارية المطبقة عليها ، فهي معفاة من تطبيق بعض الأحكام هذا المرسوم حسب المادة 5 : المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
التعريف بالمتعامل المتعاقد معه:
وهوالشخص الطبيعي أو المعنوي المعروف بـ "المقاول" أو "المورد" حسب الحالات و هو مكلف بتنفيذ الصفقة ( إنجاز، خدمات.....طبقا للمادة 21من المرسوم الرئاسي.
كما قد تعقد الصفقة مع مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري و المؤسسات الأجنبية طبقا للمادة 22 من المرسوم الرئاسي
يمنح المنتج الجزائري أفضلية ب 25 بالمئة سواء كان المتعهد تجمعا أو مؤسسة أجنبية طبقا للمادة 23 .
طبقا للمادة 24 من المرسوم الرئاسي يجب أن ينص دفتر الشروط المناقصات الدولية بالنسبة للمتعهدين الأجانب على إلزامية الاستثمار في نفس الميدان في إطار شراكة مع مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري يحوز أغلبية رأس مالها جزائريون مقيمون.
دفاتر الشروط:
تحدد الشروط التي نبرم وتنفذ وفقها الصفقات وكذا كيفية المشاركة والقواعد المطبقة على المناقصات للمقاولات المعنية ويوضح محتواه.
مكونات دفتر الشروط :
طبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 10 - 236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبرسنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية يتكون دفتر الشروط مما يأتي:
· دفاتر البنود الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال واللوازم و الدراسات والخدمات الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي.
· دفاتر التعليمات المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات المتعلقة بنوع واحد من الأشغال واللوازم والدراسات والخدمات الموافق عليها بقرار من الوزير المعني .
·
· . دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة.














رد مع اقتباس