إفطار الحامل والمرضع خوفا على ولديهما
قال الشيخ ابن باز ـ رحمه الله ـ في " مجموع الفتاوى " (15/224) :
" أما الحامل والمرضع فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الكعبي عند أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح : أنه رخص لهما في الإفطار ، وجعلهما كالمسافر . فعلم بذلك أنهما تفطران وتقضيان ؛ كالمسافر ، وذكر أهل العلم أنه ليس لهما الإفطار إلا إذا شق عليهما الصوم كالمريض ، أو خافتا على ولديهما والله أعلم " ـ"
الاسلام سؤال وجواب