منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أختي تريد خلع زوجها و هو غير راضي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-11-20, 21:39   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
Ing_DZ
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية Ing_DZ
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شكيب خان مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
المادة 59 من قانون الاسرة تنص ان عدة الحامل وضع حملها واقصى مدة الحمل عشرة اشهر من تاريخ الطلاق او الوفاة
وقرار المحكمة العليا المؤرخ في 12/ 07/2 / 2006 يؤكد لا طلاق بدون عدة وبدون نفقة عنها ما دامت العدة من النظام العام
الاستنتاج :
النفقة واجبة على الزوج في حالة الطلاق بكل انواعه سواء ال\ي وقع بالارادة المنفردة ( كأن الزوج هو الدي طلق ) او بالتراضي ( كالخلع ) او بارادة الزوجة ( التطليق )
والزوجة المطلقة واجبة عليها ان تعتد لان العدة من النظام العام قرار المحكمة العليا
حقوق الزوجة المطلقة بالتراضي ( الخلع)
الحق الوحيد الذي تحصل عليه المختلعة ( التي طلبت الخلع ) هو نفقة العدة فقط ــ للمطلقة الحق في النفقة مدة عدتها ويجوز ان يحكم بها بمبلغ اجمالي كما يجوز ان يحكم بها بملغ شهري ومسألة تقديرها متروكة للقاضي
اذن المطلقة بالتراضي لها فقط نفقة العدة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ
اما في حالة الطلاق واسناد الحضانة للام او من حددتهم المادة 64 من قانون الاسرة فانه علاة على وجوب توفير السكن للحاضنة واذا تعذر عليه ذلك يقدم للحاضنة بدل الايجار
فان القانون يلزم الاب بالنفاق على المولود المحضون
ملاحظة : في حالة عجز الاب فان نفقة الولد ( المحضون) تجب على الام اذا كانت قادرة وهو ما نصت عليه المادة 76 من قانون الاسرة
الاستخلاص الكلي :
المختلعة ( المطلقة بالتراضي ) عندما تتطلق ويصدر بذلك تفقد جميع حقوقها باستثناء حق نفقة العدة
اما اذا صارت ام حاضنة بحكم القانون اوجب على الاب المطلق ان يوفر لها سكن لممارسة الحضانة + الانفاق على المحضون اما اذا سقطت عليها الحضانة فلا تتمتع بهذه الحقوق لانها حق المحضون والسلام

تحية احترام لشخصك الكريم + شكرا لقد اتعبناك معنا ... لكن لابد من التوضيح انار الله بصيرتك ::

ليكن في علمك زوجها لا يرضى بطلاقها بالتراضي و لا خلعها له هو قال سوف ارفض حتى لو استدعاني القاضي سوف احيبه : هذا ظلم ولا يجوز في شرع رب العالمين الزامي بالتطليق او الرضى بالخلع أنا متمسك بزوجتي و ابني الذي في بطنها لأني لم أقصر في حقوقها ولم أعنفها أو أهجرها ولم أزدريها و سوف أشكوا بطش أبيها المتغطرس للعدالة لتدخله في أمر من حقوقي الزوجية اتجاه زوجتي و سوف اتهمه بالسعي لإنقلاب زوجتي علي و افساد علاقتنا الزوجية.


السؤال هو :: هل اذا خلع القاضي أختي بالقوة من زوجها له الحق أن يأخذ ابنه فور ولادته لينظر هو ( زوجها ) من يحضن و يربي ابنه ؟؟؟؟؟؟









رد مع اقتباس