قاعدة " اليقين لا يزول بالشك
سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
إذا توضأ رجل ثم ذهب للصلاة وشك في وضوئه أثناء الصلاة أو بعدها فما العمل ؟
فأجاب : "إذا توضأ الإنسان بيقين وأكمل الطهارة ثم حصل له شك بعد ذلك هل انتقض وضوءه أم لا فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك ؛ لأنه متوضئ بيقين ، واليقين لا يزول بالشك" انتهى . "المنتقى من فتاوى الفوزان" (79/9) .
أما قول ابن المبارك : فقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله في "جامعه" (1/127) :
" قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ : إِذَا شَكَّ فِي الْحَدَثِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ اسْتِيقَانًا يَقْدِرُ أَنْ يَحْلِفَ عَلَيْهِ " انتهى .
فهذا بيان للمعنى السابق وهو عدم الالتفات إلى الشك مهما كان قوياً ، حتى يتيقن ذلك .
وهذا يشبه ما ذكره أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله في كتاب "الأذكياء" (ص 31) أن
رجلاً جاء إلى أبي حازم فقال له : إن الشيطان يأتيني فيقول إنك قد طلقت زوجتك فيشككني ! فقال له : أوليس قد طلقتها ؟ قال لا . قال : ألم تأتيني أمس فطلقتها عندي ؟ فقال والله ما جئتك إلا اليوم ، ولا طلقتها بوجه من الوجوه . قال : فاحلف للشيطان إذا جاءك كما حلفت لي وأنت في عافية . انتهى
الإسلام سؤال وجواب