منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-06-30, 17:28   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اختلف الورثة في تقسيم العقار فما الحل الشرعي ؟

السؤال:

توفي أبي وترك لنا عقارا مساحته 21*23، مكون من طابقين ، ونحن ثلاثة ذكور وخمس إناث

الطابق الاول :يشمل محلات تجارية مستأجرة ، وشقة تسكن بها الوالدة ، وجزء آخر عبارة عن مخزن .

الطابق الثاني : أربع شقق يسكن فيها الثلاثة أبناء الذكور شقة في الواجهة ، اثنان في الخلف

والشقة الرابعة غير مشغولة ، وعند التقسم اختلف بعض الأخوة وأصرو أنهم يريدون تقسيم العقار كل طابق مستقل عن الطابق الآخر ؛ بمعني اأن الطابق الواحد يقسم علي الجميع طولي من الواجهة حتي الخلف

أو كل شقة علي حدة ، مما يجعل العقار لا نفع منه . فما العمل في هذة الحالة هل يعرض العقار للبيع ويوزع علي الجميع قيمة العقار ؟

وهل يحق لأحد الأعتراض علي البيع ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا :

تقسيم التركة في هذه الحالة حسب الأنصبة الشرعية التي حددها الله تعالى كالتالي :

للزوجة (وهي والدتك) الثمن ، لقوله تعالى : (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) النساء/12 .

والباقي للأولاد ، يقسم عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنثَيَيْنِ) النساء/11.

فتقسم التركة إلى ثمانية وثمانين (88) جزءا متساوية ، يكون للزوجة منها (11) سهما ، ولكل واحد من الأبناء (14) سهما ، ولكل واحدة من البنات (7) أسهم .

وتقسيم العقار على الورثة بهذه الطريقة سواء قُسم العقار كله ، أو كل طابق بمفرده كما يطالب بعض الورثة ، لا يمكن إلا إذا أخذ بعضهم أكثر من نصيبه من التركة وَعَوَّضَ الآخرين بشيء من المال ، أو بحصول ضرر على بعض الورثة ، والضرر هنا نقص قيمة نصيبه ، كما لو أخذ جزءا من شقة ، فإنه لا يمكن بيعه إلا بنقص في القيمة ، مع عدم إمكانية الانتفاع به أيضا.

والقسمة في هذه الحالة يسميها العلماء "قسمة تراضٍ" لأنها لا يجبر عليها أحد من الورثة ، لأنه سيقع عليه ضرر ، فلا تكون تلك القسمة إلا بتراضي الورثة كلهم .

قال البهوتي رحمه الله
في "الروض المربع" (7/564-567)

: "لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر ، ولو على بعض الشركاء ، أو لا تنقسم إلا برد عوض من أحدهما على الآخر ، إلا برضا الورثة كلهم ، لحديث : (لا ضرر ولا ضرار) رواه أحمد وغيره .... ولا يجبر من امتنع من قسمتها " انتهى باختصار .

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

"كل مشترك بين شخصين فأكثر ، لا ينقسم إلا بضرر ، أو برد عوض : فإنه لا ينفذ إلا برضا الشركاء كلهم ؛ لأنه إذا كان فيها ضرر ، فلا يمكن أن يضار أحد إلا إذا رضي بالضرر على نفسه ، وهو عاقل بالغ رشيد ، ولأنها إذا احتاجت إلى رد عوض صارت بمنزلة البيع ، لأن فيها عوضاً ومعوضاً، والبيع لا بد فيه من التراضي"

انتهى من "الشرح الممتع" (15/369) .

فإذا أردتم قسمة هذا العقار فأمامكم أحد أمرين :

الأول :

إما أن يتراضى الورثة كلهم على القسمة ، كأن يأخذ بعضهم الشقق والبعض الآخر المحلات ، ويتم تعويض من أخذ أقل من نصيبه بالمال وهكذا .

فإن لم يحصل التراضي ، فليس أمامكم إلا الحل الثاني : وهو بيع العقار ويوزع ثمنه عليكم حسب نسبة الميراث .

وقد نص العلماء على أنه إذا طلب أحد الورثة بيع العقار أجيب إلى طلبه ، وأجبر الجميع على البيع .

قال البهوتي رحمه الله : "ومن دعا شريكه فيها إلى بيع : أُجْبِر ، فإن أبى ، باعه الحاكم عليهما ، وقسم الثمن بينهما على قدر حصصهما "

انتهى من " الروض المربع " (7/166) .

والخلاصة :

أنه لا يقسم العقار بأي طريقة إلا برضى الورثة كلهم ، ولا يجبر أحد على هذه القسمة ، فإن رفض بعضهم القسمة ، وطالب ببيع العقار : ألزم الجميع بالبيع ، ثم يقسم الثمن على الورثة .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس