السؤال :
ما حكم الصلاة في البيت وراء الإمام
والمسجد مأذنته مجاورة لسطح المنزل ؟ .
الجواب :
الحمد لله
الصلاة في البيت خلف إمام المسجد ، فلا تصح .
ولا تصح الصلاة مع الإمام في المسجد إلا إذا كان المأموم داخل المسجد ، أو كان خارج المسجد واتصلت الصفوف ، كما لو كان امتلأ المسجد بالمصلين ، وصلى بعضهم خارج المسجد فصلاتهم صحيحة .
أما الصلاة خارج المسجد وفي المسجد مكان
يمكن الصلاة فيه فإنها لا تصح .
وقد سئلت اللجنة الدائمة
عمن صلى جماعة في منزله مكتفياً بسماع مكبرات الصوت من المسجد ، ولم يتصل بين الإمام والمأموم ولو بواسطة وذلك واقع مكة والمدينة في الموسم ؟
فأجابت :
" لا تصح الصلاة ، وهذا مذهب الشافعية وبه قال الإمام أحمد ، إلا إذا اتصلت الصفوف ببيته، وأمكنه الاقتداء بالإمام بالرؤية وسماع الصوت فإنها تصح ، كما تصح صلاة الصفوف التي اتصلت بمنزله ، أما بدون الشرط المذكور فلا تصح
لأن الواجب على المسلم أن يؤدي الصلاة في الجماعة
في بيوت الله عز وجل مع إخوانه المسلمين
لقوله صلى الله عليه وسلم :
" من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر "
أخرجه ابن ماجه والحاكم
وقال الحافظ إسناده على شرط مسلم
ولقوله صلى الله عليه وسلم
للأعمى الذي سأله أن يُصلي في بيته :
" هل تسمع النداء بالصلاة ؟ " قال نعم ، قال : " فأجب "
أخرجه مسلم في صحيحه .
وبالله التوفيق .
فتاوى اللجنة الدائمة (8/32) .