قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
وأما سجود التلاوة والشكر :
فلم يَنقل أحدٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه أن فيه تسليماً ، ولا أنهم كانوا يسلمون منه ، ولهذا كان أحمد بن حنبل ، وغيره من العلماء : لا يعرفون فيه التسليم ، وأحمد في إحدى الروايتين عنه لا يسلِّم فيه ؛ لعدم ورود الأثر بذلك ، وفي الرواية الأخرى يسلِّم واحدة ، أو اثنتين ، ولم يثبت ذلك بنصٍّ ، بل بالقياس ، وكذلك من رأى فيه تسليماً من الفقهاء ليس معه نصٌّ ، بل القياس أو قول بعض التابعين .
" مجموع الفتاوى " ( 21 / 277 ) .
وقال – رحمه الله – عن سجود التلاوة والشكر - :
فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمِّ ذلك صلاة ، ولم يشرع لها الاصطفاف ، وتقدم الإمام ، كما يشرع في صلاة الجنازة ، وسجدتي السهو بعد السلام ، وسائر الصلوات ، ولا سنَّ فيها النبي صلى الله عليه وسلم سلاماً ، لم يُروَ ذلك عنه ، لا بإسنادٍ صحيح ولا ضعيف ، بل هو بدعة ، ولا جعل لها تكبير افتتاح .
" مجموع الفتاوى " ( 23 / 171 ) .
7.أنه لا يجب فيه ذِكْرٌ معيَّن ، وإنَّما يشرع للساجد أن يقول في سجوده ما يناسب المقام ، من حمد الله وشكره ودعائه واستغفاره ، ونحو ذلك .
قال الشوكاني - رحمه الله - :
فإن قلت : لم يرِد في الأحاديث ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم في سجود الشكر ، فماذا يقول الساجد للشكر ؟ قلت : ينبغي أن يستكثر من شكر الله عز وجل ؛ لأن السجود سجود شكر .
" السيل الجرار " ( 1 / 286 ) .
8. أنه لا يسجد للشكر إذا بُشِّر بما يسره وهو يصلي .
لأن سبب السجود ، في هذه الحالة ليس من الصلاة ، وليس له تعلق بها ، فإن سجد متعمِّداً : بطلت صلاته ، كما لو زاد فيها سجوداً متعمداً ، أو سجد فيها لسهو صلاة أخرى ، وكما لو صلى فيها صلاة أخرى ، وهذا القول هو مذهب الشافعية ، وقال به أكثر الحنابلة .
وقال بعض الحنابلة : إنه يستحب سجود الشكر في هذه الحالة ، قياساً على سجود التلاوة .
ويمكن أن يناقش دليلهم :
بأن ما ذكروه من القياس غير صحيح ؛ لأنه قياس مع الفارق ، فإن سجود التلاوة سببه من أفعال الصلاة ، وهو القراءة ،
أما سجود الشكر : فسببه من خارج الصلاة .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
مَن سَجَدَ سَجْدةَ الشُّكر عالماً بالحُكم ، ذاكِراً له :
فإنَّ صلاتَه تبطُلُ ... .
وما ذكرَه المؤلِّفُ صحيحٌ ؛ أي : أنَّ الصَّلاة تبطلُ بسُجودِ الشُّكرِ ؛ لأنَّه لا علاقة له بالصَّلاة ، بخلافِ سُجودِ التِّلاوة ؛ لأن سُجودَ التِّلاوةِ لأمرٍ يتعلَّق بالصَّلاة ، وهو القِراءة .
" الشرح الممتع على زاد المستقنع "
( 4 / 107 ، 108 ) .
9. سجود الشكر يُشرع للراكب على الراحلة بالإيماء ، ويومئ على قدر استطاعته .
10. أنه يجوز قضاء سجود الشكر إذا لم يتمكن من أدائه في وقته .
وإذا بُشِّر الإنسان بما يسرُّه ، أو حصلت له نعمة ولم يسجد ، ولم يأت له عذر في ترك السجود عند حصول سببه : فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لا يشرع له قضاء هذا السجود بعد ذلك ؛ وذلك لأنه غير معذور في تأخير السجود .
انظر " حاشية قليوبي " ( 1 / 209 ) .
انتهى ملخَّصاً مرتَّباً – بزيادة يسيرة - من بحث بعنوان " سجود الشكر وأحكامه في الفقه الإسلامي " ، إعداد : الدكتور : عبد الله بن عبد العزيز الجبرين وفقه الله .
نشره في " مجلة البحوث الإسلامية "
( 36 / 267 – 309 ) .
والله أعلم