منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - سجود التلاوة والشكر
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-05-14, 04:16   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

هل سجود الشكر تتوفر فيه شروط

مثلاً : الحجاب ، الوضوء ... ؟ .


الجواب :

الحمد لله

نوجز الكلام على " سجود الشكر " في النقاط التالية :

1. سجود الشكر من أعظم ما يشكر به العبد ربه جل وعلا ؛ لما فيه من الخضوع لله بوضع أشرف الأعضاء - وهو الوجه - على الأرض ، ولما فيه من شكر الله بالقلب ، واللسان والجوارح .

2. سجود الشكر من السنن النبوية الثابتة
التي هجرها كثير من الناس .

3. الخلاف في مشروعية سجود الشكر يعدُّ خلافاً ضعيفاً ؛ لمخالفته ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن كثير من أصحابه رضي الله عنهم في ذلك .

4. سجود الشكر يُشرع كلما حصلت للمسلمين نعمة عامة ، أو اندفعت عنهم نقمة ، أو حصلت للمسلم نعمة خاصة ، سواء تسبب في حصولها ، أو لم يتسبب ، وكلما اندفعت عنه نقمة .

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله - :

فإن قلتَ : نعَمُ الله على عباده لا تزال واردة عليه في كل لحظة ؟ قلت : المراد النعَم المتجددة التي يمكن وصولها ويمكن عدم وصولها ، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد إلا عند تجدد تلك النعم مع استمرار نعم الله سبحانه وتعالى عليه وتجددها في كل وقت .

" السيل الجرار " (1/175).

5. الصحيح أنه لا يشترط لسجود الشكر ما يشترط للصلاة ، من الطهارة ، وستر العورة – ومنه الحجاب للمرأة - ، واستقبال القبلة ، وغيرها .

وهذا قول كثير من السلف ، واختاره بعض المالكية ، وكثير من المحققين ، كابن جرير الطبري ، وابن حزم ، وشيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم ، والشوكاني ، والصنعاني ، ورجحه كثير من مشايخنا

ومنهم : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين – رحمهم الله - ، وغيرهم .

خلافاً لمن اشترط لسجود الشكر ما يشترط للنافلة ، وهو مذهب الشافعية ، وقال به أكثر الحنابلة ، وبعض الحنفية ، وبعض المالكية .

ومما استدل به أصحاب القول الأول :

أ. أن اشتراط الطهارة ، أو غيرها من شروط الصلاة لسجود الشكر : يحتاج إلى دليل ، وهو غير موجود ، إذ لم يأت بإيجاب هذه الأمور لهذا السجود كتاب ، ولا سنَّة ، ولا إجماع ، ولا قياس صحيح ، ولا يجوز أن نوجب على أمة محمَّد صلى الله عليه وسلم أحكاماً لا دليل عليها.

ب. أن ظاهر حديث أبي بكرة – " أنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَاءَهُ أَمْرُ سُرُورٍ أَوْ بُشِّرَ بِهِ خَرَّ سَاجِدًا شَاكِرًا لِلَّهِ "

رواه الترمذي ( 1578 ) وحسَّنه
وأبو داود ( 2774 ) وابن ماجه ( 1394 )

- وغيره من الأحاديث التي روي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجود الشكر ، تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتطهر لهذا السجود ، فخروره صلى الله عليه وسلم مباشرةً يدل على أنه كان يسجد للشكر بمجرد وجود سببه ، سواء كان محدثا ، أم متطهراً ، وهذا أيضا هو ظاهر فعل أصحابه رضي الله عنهم .

ج. أنه لو كانت الطهارة - أو غيرها من شروط الصلاة - واجبة في سجود الشكر :

لبيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمَّته ؛ لحاجتهم إلى ذلك ، ومن الممتنع أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السجود ويسنُّه لأمته وتكون الطهارة - أو غيرها - شرطاً فيه ، ولا يسنُّها ، ولا يأمر بها صلى الله عليه وسلم أصحابَه ، ولا يروى عنه في ذلك حرف واحد .

د. أن سبب سجود الشكر يأتي فجأة ، وقد يكون من يريد السجود على غير طهارة ، وفي تأخير السجود بعد وجود سببه حتى يتوضأ أو يغتسل : زوالٌ لسرِّ المعنى الذي شُرع السجود من أجله .

هـ. أن هذه الشروط من الطهارة وغيرها إنما تشترط للصلاة ، ومما يدل على ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ الْخَلاءِ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ فَقَالَ : ( أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ فَأَتَوَضَّأَ )

– رواه مسلم ( 374 ) -

وسجود الشكر ليس صلاة ؛ لأنه لم يرد في الشرع تسميته صلاة ، ولأنه ليس بركعة ولا ركعتين ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن له تكبيراً ولا سلاماً ولا اصطفافاً ولا تقدم إمام ، كما سنَّ ذلك في صلاة الجنازة وسجدتي السهو بعد السلام وسائر الصلوات ، فلا يشترط لسجود الشكر ما يشترط للصلاة .

و. قياس السجود المجرد على سائر الأذكار التي تفعل في الصلاة وتشرع خارجها ، كقراءة القرآن - التي هي أفضل أجزاء الصلاة وأقوالها ، وكالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل ، فكما أن هذه الأمور لا تشترط لها الطهارة إذا فعلت خارج الصلاة - مع أنها كلها من أجزاء الصلاة - : فكذلك السجود المجرد .

قال علماء اللجنة الدائمة :

الصحيح : أن سجود الشكر وسجود التلاوة لتالٍ أو مستمع : لا تشترط لهما الطهارة ؛ لأنهما ليسا في حكم الصلاة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 7 / 263 ) .

6. القول الراجح في صفة سجود الشكر أنه لا يجب فيه تكبير في أوله ، أو في آخره ، أو تشهد ، أو سلام ، وهذا هو المنصوص عن الإمام الشافعي ، وهو قول الإمام أحمد في رواية عنه ، وهو وجه في مذهب الشافعية ؛ لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم .

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يشرع في هذا السجود تشهد أو سلام ، بل هو بدعة ، لا يجوز فعله
.









رد مع اقتباس