عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وبارك الله فيكِ
و بالنسبه لاجابة السؤال
وفي المنتقى للباجي وهو مالكي:
يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه
وعن أهل بيته بالشاة الواحدة
يعني بأهل بيته أهل نفقته قليلاً كانوا أو كثيراً
والأصل في ذلك حديث أبي أيوب:
كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه
وعن أهل بيته زاد ابن المواز عن مالك وولديه الفقيرين
قال ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته
من بلغ من ولده وإن كان غنياً
إذا كان في نفقته وبيته
وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ
أو ابن أخ قريب فأباح ذلك بثلاثة أسباب:
أحدها: الإنفاق عليه، والثاني المساكنة له،
والثالث القرابة. انتهى.
و يو جد تفاصيل اخري
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/14...87%D9%85%D8%A7