منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مساعدة من فضلكم
عرض مشاركة واحدة
قديم 2017-10-22, 18:24   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
شكيب خان
مشرف منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
1/ العرف الدستوري
وهو الذي يقف اثره عند تفسير حكم من احكام الدستور ، أي انه يتحذ هذا الحكم اساسا وسندا لاتباعه ، لا يقيم قاعدة جديدة وانما يقتصر على بيان الكيفية التي تطبق بها القواعد الدستورية
العرف الدستوري يعتبر جزءا من الدستور ذاته ويأخذ حكمه سواء كان الدستور مرنا او كان جامدا مثال :
رئيس الجمهورية يكفل تنفيذ القوانين ، يستخلص من ذلك ان سلطة رئيس الجمهورية في اصدار اللوائح مقررة ( المادة 1875 من دستور فرنسا )على اساس تفسير النص المذكور
2/ العرف المكمل : يعده((دوجي )) في مرتبة الدستور لانه ينصرف الى تنظيم موضوعات لم يتطرق المشرع الدستوري اليها
اما انصار الاتجاه الشكلي ، في نظرهم لا يرقى الى مرتبة النصوص الدستورية ، وانما اقصى قوة يعترفون بها قوة التشريعات العادية
مثال : القاعدة التي لا تجيز قرض عام الا اذا صدر بناء عن قانون ، فهذه القاعدة وان وضعها الدستور الفرنسي الصادر في سنة 1815 الا ان الدساتير اللاحقة لم تنص عليها فاستقرت عن طريق عرف مكمل
3/ العرف المعدل :
العرف ينصرف اثره الى تعديل الاحكام التي اوردها المشرع في شأن موضوع بالذات ، سواء بالإضافة او بالحذف منها
فالعرف المعدل يستطيع تعديل النص الدستوري ، على خلاف العرف المكمل فأنه ينظم موضوعا لم يتعرض له المشرع الدستوري اصلا
والعرف المعدل نوعان :
1/ العرف المعدل بالإضافة ( يكون حين يهدف العرف الى منح سلطة من السلطات حقا جديدا ، لم يقرره الدستور لتلك السلطة )
2/ العرف المعدل بالحذف ( تكون حين يهدف العرف الى سقوط حق من الحقوق التي يقررها الدستور لسلطة من السلطات
امثلة على العرف المعدل بالاضافة : العرف الذي يمنح الحكومة حق اصدار لوائح بوليس ( هذه اللوائح كانت لا تستند في صدرها للقانون ) لتنظيم الشؤون المتعلقة بالامن العام او الصحة او السكينة العامة
امثلة على العرف المعدل بالحذف : عدم ممارسة رئيس الجمهورية في فرنسا لسطته المخولة بمقتضى دستور سنة 1875 في حل مجلس النواب منذ سنة 1877 والسلام










رد مع اقتباس