منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الماستر للموظفين في الاسلاك المشتركة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2015-04-29, 21:21   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
med_dz_online
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asma assouma1 مشاهدة المشاركة
بما ان المرسوم الرئاسي 07-304 المتضمن الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم المعدل و المتمم في المادة 3 منه كرس المعادلة الادارية بين شهادة "مهندس دولة" و شهادة "ماستر" و كليهما في الصنف 13 .
صحيحة هذه... لكن عند الاستفسار لدى الوظيف العمومي + المراقب المالي = الاجابة هي انه لا يوجد نص للتطبيق في حالة الترقية .. اتكلم عن الترقية ... في الاسلاك المشتركة (يعني الايلين الى الزوال)
اما بالنسبة للتوظيف فهذا ممكن .. بالنسبة للاسلاك التابعة للقوانين الخاصة ...
من جهة اخرى... الايلين الى الزوال تتم ترقيتهم -استثنائيا كما قلت حتى زوالهم نهائيا- لكن.. لكن وفق القوانين المذكورة في 08/04... اذن ليس هناك مادة مباشرة تقول "يرقى تقني سامي الى مهندس فس حالة تحصله على الماستر" .. و لذلك تطبيق الجدول الذي ذكرته - 07/304 - غير متاح .. و غير ممكن
اظيف لك... بعيدا عن الايلين الى الزوال... عندنا متصرفون اداريون تحصلو على الماستر بعد التوظيف و لحد الساعة يطالبون بالترقية لكن لم تلبى طلباتهم... قالو ننتظر نص التطبيق
اضيف لك... هناك تعليمة اخرى متداولة هذه الايام صدرت في 15 مارس 2015 -و ايضا لم تطبق بعد- تفيد بان كل متحصل على شهادة اضافية يرقى بها الى رتبة اعلى
يعني ... من كان في 10 و درس و تحصل على شهادة ماستر يرقى الى الرتبة الاعلى منها حسب قانونه... فمتصرف اداري في الصنف 12+ماستر = يصعد الى متصرف رئيسي 14... و مهندس دولة في 13 + ماستر = يصعد الى مهندس رئيسي 14... و هكذا
و الله اعلم
اريد ان أفهم شيء واحد فقط ... من تقصدين بموضوع الاستفسار لدى الوظيف العمومي+ المراقب المالي؟؟؟ اذا كنت تقصدين على المستوى المحلي (الولائي) بالنسبة لي ليسوا بمرجع قانوني , اما إذا كنت تقصدين المديرية العامة للوظيفة العمومية فياريت تعطيني الفتوى القانونية اما غير ذلك فهي مجرد اجتهادات من هنا و هنا و لا يعتد بها بتاتا ... هناك ثلاثة امور يجب ان تكون مجتمعتا لتحديد و فهم الوضعيات الخاصة بالموظف , اولا شيء هو الرمسوم الرئاسي 07-304 و الذي كرس المعادلات الادارية في جدول واحد شامل و عام عكس ما كان في السابق , ثاني شيء القانون الاساسي و ثالث شيء هو القرارات الوزارية المشتركة و التي تحدد قائمة المؤهلات و التخصصات لشغل الرتب المكونة لقانون اساسي خاص باستثناء الاسلاك المشتركة بحكم عدم وجود وزارة واحدة تتبنى قانونه بل كل الوزارات مجتمعة صدر له مقرر و ليس قرار وزاري مشترك في 03/09/2008.
بالعودة لانشغالك سوف اعطيك مثال حتى يكون مفهوم حسب القانون الاساسي الخاص بالاسلاك المشتركة فإن المؤهل المطلوب لشغل رتبة تقني سامي في الاعلام الالي (رتبتي الحالية) هو شهادة تقني سامي في الاعلام الالي , السؤال الذي يطرح كيف يتم توظيف حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في هاته الرتبة؟؟؟ الجواب بسيط بحكم وجود معادلة إدارية بين الشهادتين وفقا للمرسوم الرئاسي.
المثال الثاني رتبة مهندس دولة في الاعلام الالي و حسب القانون الاساسي دائما فان المؤهل المطلوب هو مهندس دولة و لكن في التوظيف يمكن لحملة شهادة الماستر المشاركة في مسابقات التوظيف لرتبة مهندس دولة في الاعلام الالي.
اما موضوع ما سميته تعليمة صدرت في 15/03/2015 ؟؟؟ فهي مجرد قيل و قال .... لان الترقية من رتبة الى رتبة ينص عليها القانون الاساسي الصادر بمرسوم تنفيذي و لا يمكن لتعليمية تصدر من مدير عام ان تلغي او تعدل مرسوم تنفيذي ممضي من الوزير الاول , و الترقية من رتبة الى رتبة اعلى غير مباشرة غير موجودة في اي قانون أساسي خاص ...









رد مع اقتباس