صدر في حقي أمر استعجالي بوقف الاشغال الى غاية الفصل في دعوى الموضوع
في دعوى الموضوع حكمت المحكمة الابتدائية بتعيين خبير والزمت المدعي بدفع التسبيق غير أنه سحب النسخة التنفيدية واحتفظ بها وقام بدفع التسبيق ولم يتصل بالخبير معللا ان المحكمة لم تلزمه بذلك وقد مرة قرابة العام ونصف من وقف الاشغال ودعوى الموضوع متوقفة بسب استعمال الحيلة من طرف المدعي الذي احتفظ النسخة التنفيدية ولم يتصل بالخبير
هل هناك اجتهاد قضائي يبين مدة سريان الامر الاستعجالي مع العلم انني اوقفت الاشغال تلقائيا دون ان يقوم المدعي بتنفيد الامر الاستعجالي عن طريق المحضر القضائي هل اكمل الاشغال في هذه الحالة الى غاية تبليغي بالامر الاستعجالي
وما هو حل هذه القضية