من استأجر عينا ، فله أن يؤجرها لغيره
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى " (15/88) :
" من استأجر عينا ، فله أن يؤجرها لغيره ، بمثل ما استأجرها به ، أو بأكثر منها ، أو بأقل ، وبنفس مدة الإجارة المتفق عليها ، ممن يقوم مقامه في الانتفاع أو دونه ، لا بأكثر منه ضررا ؛ لأنه يملك الانتفاع بالعين المؤجرة ، فجاز له أن يستوفيها بنفسه أو بغيره .
إلا أن يشترط المؤجر المالك : أن لا يؤجرها لغيره ، أو أن لا يؤجرها لأصحاب مهن وحرف حددها ، فهما على ما اشترطا " انتهى .
الاسلام سؤال وجواب