منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أحكام الوظائف
الموضوع: أحكام الوظائف
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-09-01, 08:21   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز أن ينتدب للعمل في قسم آخر في وقت دوامه ويحسب له كعمل إضافي؟

السؤال :

أنا موظف في شركة عامة ، وأعمل في قسم معين ، وتم تكليفي بلجنة تقوم بمهام خارج القسم الذي اشتغل فيه ، وعمل اللجنة داخل الشركة

على أن أعمل نصف ساعات الدوام في قسمي ، والنصف الآخر مع اللجنة ، وتحسب ساعات العمل التي أعملها مع اللجنة ساعات عمل إضافي ، ويتم إعطائي أجرا عليها ، فما حكم ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

ما ذكرت من تكليفك بعمل خارج قسمك، يسمى انتدابا، والمرجع فيه إلى نظام الشركة، فإن كانت الشركة تسمح للموظف بالجمع بين عمله الأساس، والعمل الذي انتدب فيه، في نفس ساعات العمل

وأن يتقاضى راتبه، مع احتساب ساعات الانتداب كعمل إضافي، فلا حرج في ذلك.

وإن كانت الشركة لا تسمح بذلك، وإنما هو تصرف من المدير، فلا يجوز له ذلك؛ لمخالفته الأمانة والمسئولية، ولأنه مظنة المحاباة ، وندب موظف في وقت عمله

إلى قسم آخر ، في حين أنه لا ضرورة بالعمل إلى ذلك ، وغير ذلك من وجوه الخلل ؛ فلا يجوز للموظف قبوله.

وينظر للفائدة: جواب السؤالين القادمين

والأصل ألا يعمل الإنسان في وقت العمل لجهة أخرى، وألا يكلف بعمل غير عمله. فله الامتناع عن عمل آخر لم ينص عليه في العقد، أو يطالب بأجرة له.

وفيما يتعلق بالأصل الأول: جاء في المعايير الشرعية ص552: " الأجير الخاص، وهو من يعمل لجهة واحدة وتحت إشرافها، لا يحق له في الوقت المستأجر عليه أن يعمل لغيرها إلا بإذنها" انتهى.

وفيما يتعلق بالأصل الثاني: يستفاد مما ذكره الفقهاء من أن الراعي إذا استؤجر على رعي غنم، فولدت هذه الأغنام، فلا يلزمه رعي المولود الذي حدث بعد العقد.

قال الدردير في الشرح الصغير:

" (ولا يلزمه) : أي الراعي (رعي الولد) الذي ولدته بعد الإجارة، فعلى ربها أن يأتي له براع آخر لرعيها ، أو يجعل للأول أجرة في نظير رعيها (إلا لعرف) أو شرط فيعمل به"

انتهى من الشرح الصغير مع جاشية الصاوي (4/ 38).

والله أعلم.









رد مع اقتباس