منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أحكام الوظائف
الموضوع: أحكام الوظائف
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-08-28, 17:09   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم العمل في توثيق القرض الذي يعلم أنه ربوي لكن لا تذكر فيه الفائدة

السؤال :


سؤالي حول كاتب العدل، مجسد إرادة الأطراف ، وهو كالتالي : قامت شركة برهن سنداتها لصالح بنك مقابل قرض بفائدة ، وتبعا لذلك قاما الطرفان بإبرام إتفاقية ، ومضيا عليها ، لكن يبقى ترسيم الإتفاقية

وإعطائها الصفة الرسمية ، والتي تتم عند كاتب العدل ، وذلك بذكر هذه الإتفاقية في عقد . وسؤالي : بإعتبار كاتب العدل أو الموثق محرر لهذا العقد ، مع العلم إنه لا يذكر الفوائد في العقد يذكر مجرد القرض

وموضوع القرض ، والذي هو في هذه الحالة سندات . فما هو حكم هذه المعاملة بالنسبة للموثق أو كاتب العدل ؟

وسؤالي الثاني: أنا قمت بإعانة الموثق في هذا العقد

وقام بإعطائي مبلغا من المال ، ولم يرتح بالي لهذا المال ، فما هو موضعي من هذه المعاملة ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا:

يحرم الاقتراض بالربا بإجماع العلماء ؛ وتحرم الإعانة عليه بوجه من الوجوه، كالكتابة، أو التوثيق، أو الشهادة عليه؛ لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُو

عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 ، ولما روى مسلم (1598) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ " ، وَقَالَ: (هُمْ سَوَاءٌ).

قال القاضي عياض رحمه الله في "إكمال المعلم" (5/ 283) : "ودخل الكاتب والشاهد هنا لمعونته على هذه المعصية ومشاركته فيها" انتهى.

وكاتب العدل : أو موثق العقود ، إذا علم أن القرض ربوي : لم يجز له توثيقه ، أو تسجيله.

ثانيا:

السندات: صورة من صور القروض الربوية .

فالسندات قروض ربوية محرمة.

جاء في قرار المجمع رقم (62/ 11 / 6) بشأن (السندات):

"1. إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها ، مع فائدة منسوبة إليه ، أو نفع مشروط: محرَّمة شرعاً، من حيث الإصدار، أو الشراء، أو التداول

لأنها قروض ربوية، سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة، أو عامة ترتبط بالدولة .

ولا أثر لتسميتها " شهادات " أو " صكوكاً استثمارية " أو " ادخارية "، أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها " ربحاً " أو " ريْعاً "، أو " عمولة " أو " عائداً ".

2. تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفري، باعتبارها : قروضاً يجري بيعها بأقل من قيمتها الاسمية، ويستفيد أصحابها من الفروق، باعتبارها خصماً لهذه السندات.

3. كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز، باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع، أو زيادة، بالنسبة لمجموع المقرضين، أو لبعضهم، لا على التعيين، فضلاً عن شبهة القمار " انتهى من "مجلة المجمع" (ع 6، ج 2 ص 1273، ع 7 ج 1 ص 73).

فإذا كان الشركة تملك هذه السندات الربوية، وقد رهنتها للبنك لأخذ القرض الربوي، فهذا منكر مضاعف.

وليس لكاتب العدل أن يوثق هذه المعاملة المحرمة، ما دام قد وقف على حقيقتها.

ثالثا:

قد أخطأت بإعانتك كاتب العدل على هذا التوثيق، والواجب عليك التوبة، مع التخلص مما جاءك من المال ناتجا عن الإعانة المحرمة، وذلك بإعطائه للفقراء والمساكين أو صرفه في مصالح المسلمين العامة.

وعليك بنصح كاتب العدل ألا يوثق ما هو محرم، وأن يعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.

والله أعلم.








 


رد مع اقتباس