منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-08-12, 20:01   رقم المشاركة : 474
معلومات العضو
Rizk
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

صدر في حقي أمر استعجالي بوقف الاشغال الى غاية الفصل في دعوى الموضوع
في دعوى الموضوع حكمت المحكمة الابتدائية بتعيين خبير والزمت المدعي بدفع التسبيق غير أنه سحب النسخة التنفيدية واحتفظ بها وقام بدفع التسبيق ولم يتصل بالخبير معللا ان المحكمة لم تلزمه بذلك وقد مرة قرابة العام ونصف من وقف الاشغال ودعوى الموضوع متوقفة بسب استعمال الحيلة من طرف المدعي الذي احتفظ النسخة التنفيدية ولم يتصل بالخبير
هل هناك اجتهاد قضائي يبين مدة سريان الامر الاستعجالي مع العلم انني اوقفت الاشغال تلقائيا دون ان يقوم المدعي بتنفيد الامر الاستعجالي عن طريق المحضر القضائي هل اكمل الاشغال في هذه الحالة الى غاية تبليغي بالامر الاستعجالي

وما هو حل هذه القضية