منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - فهرس سلاسل الفقه وأصوله و الإرث وتوزيع التركة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2018-07-08, 04:21   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: مات عن زوجة وابن كافر وأربعة إخوة وأخت ، فهل يحجب الابن الكافر إخوة أبيه من الميراث ؟

السؤال:

توفي رجل مسلم في الولايات المتحدة ، تاركا وراءه زوجة مسلمة ، وابن في الثلاثين من عمره ، من زوجة أمريكية سابقة ، اعتنق ابنه منذ تمييزه المسيحية ، وللميت أربعة إخوة .وأخت

فهل وجود الابن يحجب الإخوة مع عدم استحقاقه بسبب اختلاف دينه ؟

علما بأن التركة سيتم تقسيمها وفق القانون الأمريكي بين الزوجة الحالية المسلمة ، والابن غير المسلم فقط ، وسيكون للزوجة النصيب الأكبر منها ، ولكنها تريد أن تعرف الحكم الشرعي في هذه الحالة

هل عليها ذنب إذا أخذت أكثر من الثمن ؟


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

اختلاف الدين بين الشخصين مانع من موانع الإرث ، فلا يرث الكافر المسلم ، ولا يرث مسلم كافرا . .

ومن مُنع من الميراث بسبب اختلاف الدين ، فوجوده كعدمه ، فهو لا يحجب غيره ، لا حرمانا ، ولا نقصانا .

جاء في " كشاف القناع " للبهوتي رحمه الله (4/424) :

" وَمَنْ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ فِيهِ ، مِنْ رِقٍّ ، أَوْ قَتْلٍ ، أَوْ اخْتِلَافِ دِينٍ : لَمْ يَحْجُبْ أَحَدًا ، لَا حِرْمَانًا ، بَلْ وَلَا نُقْصَانًا ، وَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" فالحجب بالوصف : أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث السابقة : الرق ، والقتل ، واختلاف الدين .
والمحجوب بالوصف : وجوده كالعدم ، فلا يحجب غيره ، ولا يعصب غيره " .

انتهى من " تسهيل الفرائض " لابن عثيمين (ص/ 68) .

وعليه :

فتقسيم تركة ذلك الرجل المسلم يكون على زوجته المسلمة ، وعلى إخوته المسلمين .
وأما ابنه الكافر ، فليس له شيء من التركة .

ويكون تقسيم التركة على النحو التالي :

الزوجة لها : الربع ؛ فالابن – هنا – لا يحجبها من الربع إلى الثمن ؛ لكفره ، فوجوده كعدمه .

وأما الأربعة الإخوة ، والأخت :

فإن كانوا أشقاء ، أو لأب ، فلهم الباقي من التركة تعصيباً ، للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/ 176 .

وأما إن كانوا إخوة لأم ، فلهم الثلث ، ويستوي نصيب الذكر والأنثى ؛ قال الله تعالى : ( وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء / 12 .

وما بقي بعد فرض الزوجة والإخوة لأم : يكون لأقرب عاصب ذكر ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ، ومسلم (1615) .

ثانياً :

إذا كان القانون الوضعي في البلد ، يُعطي الشخص أكثر من حقه الذي قسمه الله له في الميراث، فإنه لا يجوز له أخذ ذلك الزائد ؛ لأن في أخذه تعدياً على حقه غيره من الورثة الشرعيين .

وعليه :

فإذا كان القانون يعطيها أكثر من ذلك ، فإنها تأخذ ما يحكم لها به القانون من التركة ، كاملا ؛ استنقاذا له ، ثم لا يحل لها مما أخذت إلا ربع التركة ، وتسلم ما زاد على الربع ، إلى ورثته الشرعيين الآخرين ، وهم هنا إخوته ، يقتسمونه بينهم ، على ما سبق بيانه في قسمة حقهم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس