منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - استشارات نفسية و اجتماعية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2019-09-20, 16:18   رقم المشاركة : 245
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل تحرم عليه زوجته إذا زنى بأختها؟

السؤال

هل إذا زنى الرجل بأخت زوجته تحرم عليه زوجته ؟


الجواب

الحمد لله

حرم الله تعالى على الرجل أن يجمع بين الأختين

قال الله تعالى في ذكر المحرمات من النساء : (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ) النساء/23

واختلف العلماء فيمن زنى بأخت امرأته هل يكون الزنا كالزواج بها أم لا ؟

قال ابن قدامة في "المغني"

: " فإن زنى بأخت امرأته فقال أحمد : يمسك عن وطء امرأته حتى تحيض ثلاث حيض .

ويحتمل أن لا تحرم بذلك أختها , ولا أربع سواها ; لأنها ليست منكوحة , ومجرد الوطء لا يمنع, بدليل الوطء في ملك اليمين لا يمنع أربعا سواها" انتهى .

واستدل من منعه من جماع امرأته حتى تنقضي عدة المزني بها ، بحديثين :

1. ما رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْمَعْ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ ) .

2. وما رُْوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَلْعُونٌ مَنْ جَمَعَ مَاءً فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ ) .

والحديثان لا أصل لهما ، فهما موضوعان .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:

"لا أصل له باللفظين .

وقد ذكر ابن الجوزي اللفظ الثاني ، ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث ، وقال ابن عبد الهادي: لم أجد له سنداً بعد أن فتشت عليه في كتب كثيرة" انتهى .

" التلخيص الحبير " ( 3 / 343 ) .

والقول الصحيح : أن زناه لا أثر له في تحريم زوجته ، والعدة واجبة عليها إن أرادت النكاح بعد توبتها ، ولا تعلق لعدتها بجماعه لزوجته .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

"قال في "الروض المربع" لمؤلفه الشيخ منصور البهوتي الحنبلي : " ومَن وطئ أخت زوجته بشبهة ، أو زنا : حرمت عليه زوجته ، حتى تنقضي عدة الموطوءة " .

يعني : لو أن رجلاً زنا بأخت زوجته - والعياذ بالله - قلنا له : إن زوجتك حرام عليك حتى تنقضي عدة المزني بها

فلو قدر أن المزني بها حملت من هذا الوطء : فلا تحل له زوجته حتى تضع المزني بها حملها

ولو بقي في بطنها أربع سنوات !! لكن تقدم لنا القول الراجح أن الزنا لا أثر له ، ولا يمكن أن نجعل السفاح مثل النكاح الصحيح" انتهى .

" الشرح الممتع " ( 12 / 133 ، 134 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس