منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - منشور ضد العنف المدرسي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2016-11-08, 13:04   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
الأستاذ *قداري*
عضو برونزي
 
الصورة الرمزية الأستاذ *قداري*
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز 2014 
إحصائية العضو










افتراضي

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
قـرار رقم: 171/2 مؤرخ في: 01/06/1992
يتضمن منع العقاب البدني والعنف تجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية


إن وزير التربية:

ـ بـمقتضى الأمر رقم: 76-35 المؤرخ في: 16/04/1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين.
ـ و بـمقتضى المرسوم رقم: 76-70 المؤرخ في: 16/04/1976 والمتضمن تنظيم المدرسة التحضيرية وسيرها.
ـ و بـمقتضى المرسوم رقم: 76-71 المؤرخ في: 16/04/1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الاساسية وسيرها.
ـ و بـمقتضى المرسوم رقم: 76-72 المؤرخ في: 16/04/1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها.
ـ و بـمقتضى المرسوم رقم: 85-59 المؤرخ في: 23/03/1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات
والإدارات العمومية.
ـ و بـمقتضى المرسوم رقم: 90-49 المؤرخ في: 06/02/1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية.
ـ وبـمقتضى القرار رقم: 173 المؤرخ في: 02/03/1991 والمتضمن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمه وعمله في المدارس
الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
ـ وبـمقتضى القرار رقم: 778 المؤرخ في: 26/10/1991 والمتعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التعليمية والتكوينية.

يقـرر مـايـلــي:

المـادة 01 : يهدف هذا القرار إلى منع استعمال العقاب البدني والعنف تجاه التلاميذ منعًا باتًا في
جميع المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها.
المـادة 02 : ينطبق المنع المشار إليه في المادة الأولى على جميع أشكال الضرب والشتم والتمثيل وكل
مـا من شأنه أن يلحق ضررًا ماديًا أو معنويًا بالتلاميذ.
المـادة 03 : يجب على التلاميذ أن يتقيدوا بقواعد الإنضباط المنصوص عليها فـي النظام الداخلي
لمؤسساتهم وأن يتحلّو بالسلوك الحسن مع جميع المعلمين والأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية داخل
المؤسسة وخارجها.
المـادة 04 : يؤدي كل تصرف مناف لقواعد حسن السلوك والإنضباط التي تستلزمهـا مقتضيات
العملية التربوية إلى عقوبات يتعرض لها التلميذ المخالف وفقًا للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في
التنظيم المدرسي.
المـادة 05 : يحرص المعلمون و الأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية على خلق الجو الكفيل بدعم
علاقة الثقة والإحترام المتبادل وتعزيز روح التعاون بينهم وبين تلامذتهم.
المـادة 06 : علاوة على كون العقاب البدني أسلوب غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ فإنه
يعتبر خطأ مهنيًا يعرض الموظف الفاعل إلى الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الأساسية
السارية المفعول.
المـادة 07 : تعتبر الأضرار الناجمة عن العقاب البدني خطأ شخصيًا يتحمل الموظف المتسبب فيهـا
كامل المسؤولية من الناحية المدنية والجزافية ولا يمكن لإدارة التربية أن تحل محل الموظف المعني فـي
تحمل تبعاتهـا.
المـادة 08 : توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.

حرر بالجزائر فـي: 01/06/1992
وزيـر التربـيـــة
عـلـي بن مـحمـد









آخر تعديل الأستاذ *قداري* 2016-11-08 في 13:49.
رد مع اقتباس