أعطى لزوجته مالاً لتحج ثم مات فهل لها أن تصرفه في غير الحج
السؤال:
لو أن شخصاً دفع لزوجته مبلغاً لكي تحج ، ثم مات قبل أن يأتي موسم الحج ، فهل يجب على المرأة أن تحج بهذا المبلغ ؟
أم إنها تستطيع أن تستخدم هذا المبلغ في أشياء أخرى ، آمل بيان السبب في كلا الحالين؟
الجواب :
الحمد لله
نعم ، يلزم المرأة أن تحج بهذا المال متى استطاعت ووجدت محرما ، لأن الزوج إنما أعطاها المال لتحج به ، فالظاهر أنه لو كان يعلم منها أنها لن تحج بالمال لم يعطها إياه . والأصل في أموال التبرعات أن تنفق فيما حدده المنفق من أوجه البر ، فلا تتعدى إلى غيرها ؛ بخلاف التبرعات العامة التي لم يقصد بها غرض معين ، فإنها تصرف في كافة أعمال البر .
قال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله :
" ( وَلَوْ أَعْطَاهُ دَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرِ لَك ) بِهَا ( عِمَامَةً أَوْ اُدْخُلْ بِهَا الْحَمَّامَ ) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ( تَعَيَّنَتْ ) لِذَلِكَ مُرَاعَاةً لِغَرَضِ الدَّافِعِ هَذَا ( إنْ قَصَدَ سَتْرَ رَأْسِهِ ) بِالْعِمَامَةِ ( وَتَنْظِيفَهُ ) بِدُخُولِهِ الْحَمَّامَ لِمَا رَأَى بِهِ مِنْ كَشْفِ الرَّأْسِ وَشَعَثِ الْبَدَنِ وَوَسَخِهِ ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّبَسُّطِ الْمُعْتَادِ ( فَلَا ) تَتَعَيَّنُ لِذَلِكَ بَلْ يَمْلِكُهَا أَوْ يَتَصَرَّفُ فِيهَا كَيْفَ شَاءَ " انتهى .
""أسنى المطالب شرح روض الطالب" (2/479-480) .
وقال الشيخ سليمان بن عمر الجمل رحمه الله :
" لَوْ دَفَعَ لَهُ تَمْرًا لِيُفْطِرَ عَلَيْهِ تَعَيَّنَ لَهُ عَلَى مَا يَظْهَرُ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي غَيْرِهِ نَظَرًا لِغَرَضِ الدَّافِعِ " انتهى .
"حاشية الجمل على شرح المنهج" (2/328) .
والله تعالى أعلم .
.....
إذا زاد المال الموقوف عن الحاجة صرف في وقف آخر مماثل
السؤال
اشترينا قطعة أرض لبناء مسجد لكن مؤخرا وجدنا أن هناك مسجدا مجاورا يكفي ، فقررنا أن أن نبيع هذه الأرض ونبني المسجد في منطقة أخرى لكننا سنربح مبلغا زيادة حينما نبيع الأرض ، هل يمكننا إعطاء المبلغ الزيادة فقط لأخينا الفقير مع عائلته وهم بأمس الحاجة للدعم المادي ؟
الجواب
الحمد لله
إذا وقفت الأرض لبناء مسجد ، أو كانت قد اشتريت بمال وُقف لأجل بناء المسجد ، فإنه عند الاستغناء عنها بالمسجد المجاور ، تباع ويجعل ثمنها في مسجد آخر ، فإن زاد المال ولم يوجد مسجد آخر يوضع فيه – وهذا بعيد – صرف المال في المصالح العامة وعلى الفقراء .
وأما إذا كانت الأرض لم توقف للمسجد ، وليست من مال موقوف لبناء المسجد ، بل هي من صدقات عامة مثلا ، فيجوز أن يصرف من ثمنها لأخيكم الفقير وعائلته .
والأصل في ذلك أن المال الموقوف يُصرف فيما وقف له ، فإن تعذر الاستفادة منه ، أو حصل الاستغناء عنه ، صُرف في مثله .
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :
يوجد مسجد في الولايات المتحدة الأمريكية جُمع له مال وبني ، وبقي من المال كثير ، ويوجد في منطقة أخرى مسجد وحوله جالية إسلامية كبيرة , ويتطلب بناء مكتبة ومدرسة وبعض الملاحق ، ويريد بعض القائمين عليه أخذ شيء من المال الموجود عند القائمين على المسجد الأول ، ويمانع أصحاب المسجد الأول بحجة أن المال للمسجد الأول , ويقولون : إذا أفتى الشيخ عبد العزيز بن باز في جواز نقل المال من ذاك إلى هذا ، فلا مانع لدينا من ذلك ، فنرجو الإفادة عن ذلك ؟
فأجاب :
"إذا كان المسجد الأول الذي جمع له المال قد كمل واستغنى عن المال , فإن الفاضل من المال يصرف لتعمير مساجد أخرى ، مع ما يضاف إليها من مكتبات ودورات مياه ونحو ذلك
كما نص على ذلك أهل العلم في كتاب الوقف ؛ ولأنه من جنس المسجد الذي تبرع له ، ومعلوم أن المتبرعين إنما قصدوا المساهمة في تعمير بيت من بيوت الله ، فما فضل عنه يصرف في مثله ، فإن لم يوجد مسجد محتاج صرف الفاضل في المصالح العامة لله والمسلمين ، كالمدارس والصدقات على الفقراء ونحو ذلك ، والله ولي التوفيق "
انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (20/14) .
والله أعلم .